الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث والرابع
373 -
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاه (1).
وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالمَدِينَةِ (2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5191، 5193)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح، و (5200)، باب: لحوم الخيل، ومسلم (1942)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (4406)، كتاب: الضحايا، باب: الرخصة في نحر ما يُذبح، وذبحِ ما يُنحر، و (4420)، باب: نحر ما يذبح، وابن ماجه (3190)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الخيل.
(2)
رواه البخاري (5192)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح، والنسائي (4421)، كتاب: الضحايا، باب: نحر ما يذبح.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 383)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 228)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 95)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 185)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1590)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 468)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 640)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 128)، و"إرشاد =
374 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لحُوُمِ الخَيْلِ (1). وَلِمُسْلِم وَحْدَهُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ (2).
= الساري" للقسطلاني (8/ 283)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 518)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 78)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 20).
(1)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (3982)، كتاب: المغازي، باب غزوة خبير، و (5201)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الخيل، و (5202)، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1941/ 36)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، وأبو داود (3808)، كتاب: الأطعمة، باب: لحوم الحمر الأهلية، والنسائي (4343)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وابن ماجه (3191)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الخيل.
(2)
رواه مسلم (1941/ 37)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 249)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 383)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 228)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 95)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 185)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1595)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 494)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 649)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 248)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 286)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 527)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 73).
* الشرح:
ظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيِّ، وأحمدَ.
وعندَنا في المذهب (1) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.
والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (2).
فأما الشافعيُّ، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.
وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النَّسائيُّ، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يَحِلُّ أكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالحَمِيرِ"(3)، قال النَّسائيُّ: يشبه إن كان هذا صحيحًا، أن يكون منسوخًا، لأن قوله:"أذنَ في لحومِ الخيل" دليلٌ على ذلك (4).
ق (5): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ
(1) في "ت": "ذلك" مكان "المذهب".
(2)
في "ت": "مكروه".
(3)
رواه أبو داود (3790)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (4331)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (3198)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.
(4)
انظر: "المعلم" للمازري (3/ 79)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 383).
(5)
في "ت": "وقد" مكان "ق".
الصحابةِ في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنما يكونُ حجةً إذا علمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وفيه شكٌّ على أنه معارَضٌ بقول بعض الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحومَ الخيل، ثم إن سلمَ من المعارِض، ولكن لا يصحُّ التعلقُ به في مقابلة دلالة النص.
قال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة:
فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية (1) التي فيها:"وأَذِنَ في لحومِ الخيل"، فلا يرد عليها (2) التعلق.
والثاني: وهو المعارض بحديث التحريم، فإنه ورد بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم من حديث (3) خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلامٌ ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم.
وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قولَه تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]، ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرجَ الامتنان بذكر النعم؛ على ما دلَّ عليه سياقُ الآيات التي في سورة النحل، فذكر اللَّه -تعالى- الامتنانَ مع الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وتركَ الامتنانَ بنعمة الأكل؛ كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكلُ ثابتًا، لما تركَ الامتنانَ به؛ لأن نعمة
(1) في "ت" زيادة: "الأخرى".
(2)
في "خ": "عليه".
(3)
"حديث" ليس في "ت".
الأكل في جنسها فوقَ نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاءُ بغير واسطة، ولا يحصل تركُ الامتنان بأعلى النعمتين، وذكرُ الامتنان بأدناهما، فدل (1) تركُ الامتنان بالأكل على المنعِ منه، لا سيما وقد ذكر نعمةَ الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا، وإن كان استدلالًا حسنًا، إلا أنه يجاب عنه من وجهين:
أحدهما: ترجيحُ دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيثُ قوتُه بالنسبة إلى تلك الدلالة.
والثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين (2) التحريم؛ فإن ما يُشعر به تركُ الأكل أعمُّ من كونه متروكًا على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة (3).
قلت: أما الوجه الثاني: فلا بأسَ به، وأما (4) الأولُ: فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية (5) على المنع، فيحتاج إلى دليل على ما قال، وإلا لم (6) يتمَّ له الجواب، واللَّه أعلم.
(1) في "ت": "قيل".
(2)
في "خ": "غير".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 185).
(4)
في "ت" زيادة: "الوجه".
(5)
في "خ": "الآيات".
(6)
في "خ": "والأول".
قال الإمام: ولما رأى أصحابنا هذه الأحاديث، وكان حديثُ جابرٍ أصحَّ (1)، قدموه على نفي التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر، ولما (2) يقتضيه ظاهرُ الآية، وقد ذكر فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و (3) الحمير، ونبه على المِنَّة بما خُلقت له (4)، ولم يذكر الأكل (5).
قلت: وبقولِ مالك قالَ ابنُ عباس، وبقولِ الشافعي قال الليث.
وفي الحديث: دليلٌ على جواز نحر الخيل.
وقوله: "ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي" دليلٌ لمن يرى تحريمَ الحُمُرِ الأهلية، وعندنا في ذلك قولان:
أظهرهما: أنها مغلَّظَةُ الكراهةِ جدًا.
والثاني: أنها محرَّمة بالسنَّة (6)(7)، يريد: بهذا الحديث، وما يقاربه، واللَّه أعلم.
* * *
(1)"أصح" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "وما".
(3)
"البغال و" ليس في "خ".
(4)
"له" ليس في "ت".
(5)
انظر: "المعلم" للمازري (3/ 80).
(6)
في "ت": "البتة".
(7)
انظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (1/ 276 - 277).