المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع (1) 378 - عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع (1) 378 - عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ:

‌الحديث التاسع

(1)

378 -

عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ و (2) عَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بني (3) تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بِالمَوَالي، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ (4).

(1) في "ت": "الثامن".

(2)

الواو ليست في "خ".

(3)

"بني" ليس في "خ".

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (6273)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (6342)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (7116)، كتاب: التوحيد، باب:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، ومسلم (1649/ 7 - 10)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، والنسائي (4346، 4347)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم الدجاج، والترمذي (1826 - 1827)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الدجاج.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 20)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 405)، و"شرح عمدة الأحكام" =

ص: 417

* التعريف:

زَهْدَمُ بنُ مضرِّبٍ: التابعيُّ الجَرْميُّ الأَزْدِيَّ البَصْرِيُّ، هو بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، ومُضَرِّب: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة (1) المشددة-، يكنى: أبا مسلم.

سمع عمرانَ بنَ الحصين، وأبا موسى الأشعريَّ.

روى عنه: أبو حمزةَ نصرُ بنُ عمرانَ الضبعيُّ، وأبو قِلابةَ، والقاسمُ بنُ عاصم، ومَطَرٌ الوراقُ.

أخرج حديثه في "الصحيحين"(2).

* الشرح:

في المائدة لغةٌ أخرى: مَيْدَة؛ كجَفْنَة.

قيل: سُميت مائدة؛ لأنها تَمِيدُ بما عليها؛ أي: تتحرك وتميل (3).

= لابن دقيق (4/ 191)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1603)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 487)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 646)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 57)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 284)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 559).

(1)

"المهملة" ليست في "خ".

(2)

وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 448)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 269)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 396)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 294).

(3)

انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن الأنباري (1/ 372).

ص: 418

والدجاجُّ معروفٌ، وفتحُ الدال فيه أفصحُ من كسرها، الواحدةُ دجاجة، للذكر والأثنى.

قال الجوهري: لأن الهاء إنما دخلت (1) على أنه واحد (2) من جنس؛ مثل حمامة وبَطَّة، ألا ترى إلى قول جرير:

لَمَّا (3) تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِي

صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرْعٌ بِالنَّواقِيسِ

إنما يعني: زُقاءَ الديوك.

والدجاجةُ أيضًا: كُبَّةٌ من الغزل (4)، انتهى.

ومعنى "تَلَكَّأَ": تَبَطَّأَ (5) وتَوَقَّفَ.

وفي "هَلُمَّ" لغتان؛ أفصحُهما: أن يكون للمثنى والمجموع، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومنه قوله تعالى:{وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18]، وهذه لغة أهل الحجاز، وأهلُ نجدٍ يصرفونها، فيقولون للاثنين: هَلُمَّا، وللجمع هَلُمُّوا، وللمرأة (6) هَلُمِّي، وللنساء هَلْمُمْنَ (7).

(1) في "ت": "دخلته".

(2)

في "ت": "واحدة".

(3)

"لما" ليست في "ت".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 313)، (مادة: د ج ج).

(5)

في "ت": "تباطأ".

(6)

في "ت": "والمرأة".

(7)

في "ت": "هلمن".

ص: 419

وإذا قيلَ لك: هَلُمَّ إلى كذا، قلتَ: إلامَ أَهَلُمُّ -مفتوحة الألف والهاء-، كأنك قلت: إلامَ أَلُمُّ، وتركتَ الهاء على ما كانت (1).

وإذا قيلَ لك: هَلُمَّ كذا وكذا؛ أي: هاتِهِ، قلتَ: لا أَهْلُمُّهُ؛ أي: لا أُعطيكَه.

قال الخليل: وأصلُه: لَمَّ، من قولهم: لَمَّ اللَّهُ شعثَه؛ أي: جمعه، كأنهم أرادوا: لُمَّ نفسَك إلينا، أي: اقربْ، وها للتنبيه، وإنما حُذفت ألفها؛ لكثرة الاستعمال، وجعلا اسمًا واحدًا (2).

وتُستعمل (3) قاصرةً إذا كانت بمعنى: أقبلْ، ومتعديةً إذا كانت بمعنى: هاتِ (4)، ونحو ذلك، وقد مضى تمثيلُه.

وفي الحديث: دليلٌ على جواز أكل الدجاج.

ق: وفيه: دليلٌ على البناء على الأصل؛ فإنه قد تبين برواية أخرى: أن هذا الرجل علل تأخُّرَه، بأنه رآه جمل شيئًا، فقَذِرَهُ (5)، فإما أن يكون كما قلنا في البناء على الأصل، ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القذرَ (6)

(1)"عليه" ليس في "خ".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2060)، (مادة: هلم).

(3)

في "ت": "وتستعمله".

(4)

في "ت": "وات".

(5)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5199)، وعند مسلم برقم (1649/ 9).

(6)

في "ت": "الأقذار".

ص: 420

مكروهًا، أو يكون ذلك دليلًا على أنه (1) لا اعتبارَ بأكله النجاسة (2)، وقد جاء النهي عن لبن الجَلَّالة، وقال الفقهاء: إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، لم تؤكل (3).

قلت: في هذا الكلام نظر، فتأمله.

* * *

(1) في "ت": "أن".

(2)

في "ت": "للنجاسة".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 191).

ص: 421