المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ اللباس   ‌ ‌الحديث الأول 389 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: كِتْابُ اللباس   ‌ ‌الحديث الأول 389 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله

كِتْابُ اللباس

‌الحديث الأول

389 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5492، 5496)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (2069/ 11)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، واللفظ له، والنسائي (5305)، كتاب: الزينة، باب: التشديد في لبس الحرير، والترمذي (2817)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية الحرير والديباج.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 574)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 385)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 38)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 213)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1651)، و"التوضيح" لابن الملقن (27/ 660)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 287)، و"عمدة القاري" للعيني (22/ 12)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 86)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 72).

ص: 481

* الشرح:

ظاهرُ الحديث، أو نصُّه يدلُّ على تحريم مطلَق الحرير للرجال، وحملَهُ الجمهور على المُتَمَحِّضِ منه، فلا يلبس الرجلُ الثوبَ منه (1).

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ولا يلتحفُ به، ولا يفرُشُه (2)، ولا يصلِّي عليه.

(3)

قال أصحابنا: ولا يجوز إضافةُ شيء منه إلى الثياب، وإن (4) كان يسيرًا.

وأجاز بعضُهم اتخاذَ الطَّوقِ منه واللَّبِنَة؛ كما (5) وقع في الحديث من استئناءِ العَلَم، وقد اختُلف فيه؛ فروى ابنُ حبيب: أنه لا بأسَ به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.

وروى (6) ابنُ القاسم: أن مالكًا كرهَ لباسَ الملاحفِ فيها أصبعٌ أو أصبعانِ أو ثلاثةٌ من الحرير.

قال ابن القاسم: ولم يُجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخطَّ الرقيق.

(1) في "ت": "من الحرير".

(2)

في "ت": "ولا يفترشه".

(3)

في "ت" زيادة: "و".

(4)

في "ت": "وإنه إن".

(5)

في "ت": "لما".

(6)

في "ت": "وقال".

ص: 482

وأجاز الشافعي (1) نحوَ أربعةِ الأصابعِ في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.

وفي هذا نظر؛ فإن أربعةَ (2) الأصابع (3) أعمُّ من أن تكون (4) في الطولى أو العرض، والعرضُ والطولُ -أيضًا- يختلفان في أنفسِهما، فكيف يتحقق القدرُ المباح من ذلك مع هذا (5) الاختلاف؟

هذا كلُّه في الخالص، فأما ما سُداه حرير، ولُحْمَتُه من غيره، فمكروه عندنا كراهيةَ (6) تنزيه.

واختُلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالكٌ (7) لأجل السَّرَف.

ويجوز عندنا خياطةُ الثوب بالحرير.

واستخفَّ ابنُ الماجشون من أصحابنا لباسَ (8) الحرير في الحرب والصلاة به حينئذ؛ لإرهاب العدوِّ، ولم يَرَ ذلك مالكٌ، ولم يرَ ابنُ

(1) في "ت": "الشافعية".

(2)

من قوله: "الأصابع في الئوب. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(3)

في "ت": "أصابع".

(4)

في "ت": "يكون".

(5)

"هذا" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "كراهة".

(7)

"مالك" ليس في "ت".

(8)

في "ت": "إلباس".

ص: 483

القاسم بأسًا بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.

وأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.

فأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (1) اللباس، ومما (2) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تُستر الجدرُ بالحرير (3)، إلا جدارَ الكعبةِ (4).

قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.

* * *

(1)"وجوه" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "وما".

(3)

"بالحرير" ليس في "خ".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 571) وما بعدها.

ص: 484