المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 330 - عَنِ البَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 330 - عَنِ البَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه،

‌الحديث الرابع

330 -

عَنِ البَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: مِنْ مَكَّةَ-، فَاتَّبَعَتْهُم (1) ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ! فتنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةُ عَمِّكِ، فَاحْتَمَلهَا (2)، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ (3)، فَقَالَ عَلِيٌّ: أناَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وخَالتهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا، وَقَالَ:"الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ"، وَقَالَ لِعَلِيٍّ:"أَنْتَ (4) مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ"، وَلِجَعْفَرٍ (5):"أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي"، وَقَالَ لِزَيْدٍ:"أنتَ أَخُونا وَمَوْلَانَا"(6).

(1) في "ت": "فتبعتهم".

(2)

في "ت": "فاحتملتها".

(3)

في "ز": "جعفر وعلي".

(4)

في "خ" و"ت": "وأنت".

(5)

في "ز": "وقال لجعفر".

(6)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2552)، كتاب: الصلح، باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، و (4005)، كتاب: =

ص: 115

* الشرح:

الحديثُ أصلٌ في الحضانة، وهي (1) عندنا في النساء للأم (2)، ثم أُمِّها، ثم جدةِ الأمِّ لأمِّها، ثم الخالةِ، ثم الجدةِ للأبِ، ثم جدةِ (3) الأبِ (4) لأبيه (5)، ثم الأختِ، ثم العمةِ، ثم بنتِ الأخت، وفي إلحاق

= المغازي، باب: عمرة القضاء.

قلت: وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا السياق، قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: 299)، وابن الملقن في "الإعلام" (9/ 33): وكذا عزاه إليه البيهقي في "سننه"، وعبد الحق في "الجمع بين الصحيحين"، والمزي في "الأطراف"، ووقع لصاحب "المنتقى"، ولابن الأثير في "جامع الأصول": أنه من المتفق عليه، ومرادهما قصةُ صلح الحديبية منه، والمصنفُ اختصره، والبخاري ذكره في موضعين من "صحيحه" مطولًا، انتهى.

وقد رواه -أيضًا- الترمذي (1904)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في بر الخالة، بلفظ:"الخالة بمنزلة الأم"، ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 82)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1396)، و"فتح الباري" لابن حجر (7/ 502)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 276)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 40)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 229)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 137).

(1)

في "خ": "وهو".

(2)

في "ز" و"ت": "الأم".

(3)

"للأب ثم جدة" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "لأب".

(5)

في "ز": "لابنه".

ص: 116

خالةِ الخالةِ بالخالة قولان.

وأما في الذكور: فللأب (1)، ثم الأخُ، ثم الجدُّ، ثم ابنُ الأخ، ثم العمُّ، ثم ابنُ العمِّ، ثم المولى الأعلى و (2) الأسفلُ، على المشهور فيهما (3).

فيترك الغلامُ (4) في الحضانة حتى يحتلم، والجاريةُ حتى تبلغ النكاحَ، فإذا بلغَتْه، نُظر (5)؛ فإن كانت الأم في حوزٍ ومنعةٍ وتحصين (6)، فهي أحقُّ بها منه (7) حتى تنكحَ، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأُم كما وصفْنا، أو كانت غيرَ مرضية في نفسِها، أو نكحت، ودخل بها (8) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (9) أو الوصي (10) أخذ الولد (11) بذلك، واللَّه أعلم (12).

(1) في "ز": "فلأب" وفي "خ": "فالأب".

(2)

في "ز": "أو".

(3)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 335).

(4)

في "ت": "للأم".

(5)

"نظر" ليس في "ت".

(6)

"وتحصين" ليس في "ت".

(7)

في "ز" و"ت": "أبدًا" مكان "منه".

(8)

في "خ": "ورخص لها".

(9)

قوله: "فللأب أخذها منها وكذلك للأولياء" ليس في "خ".

(10)

في "ت": "للوصي".

(11)

"الولد" ليس في "ت".

(12)

انظر: "المدونة"(5/ 356).

ص: 117

وفي الحضانة فروعٌ موضعها كتب الفقه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "الخالةُ بمنزلةِ الأُمِّ" السياقُ يقتضي أنها بمنزلة الأم (1) في الحضانة، فلا ينبغي أن يكون (2) لأهل التنزيل في ذلك متعلقٌ في تنزيلها منزلةَ الأمِّ (3) في الميراث فإن السياق طريق (4) إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة (5) من قواعد أصول الفقه وما قاله لعلي وجعفر وزيد، جاء على عادته (6) من كريم أخلاقه، وعذوبة ألفاظه، وحسن تأليفه صلى الله عليه وسلم، {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124].

فإن قلت: أما ما قاله لعلي وزيد، فقد ظهرت مناسبته؛ (7) إذ كان فيه جبرٌ (8) لهما، وتطييب لقلوبهما؛ حيث حُرِما مقصودَهما من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده (9) من أخذ الصبية.

(1)"السياق يقتضي أنها بمنزلة الأم" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "تكون".

(3)

في "ت": "العم".

(4)

"فإن السياق طريق" ليس في "خ"، وفي "ت":"فإن سياق الحديث طريق".

(5)

"كبيرة" ليس في "ز".

(6)

"وزيد، جاء على عادته" ليس في "خ".

(7)

"أما ما قاله لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته" ليس في "خ".

(8)

في"خ": "خير".

(9)

"من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده" ليس في "خ".

ص: 118

قلت: مناسبته من وجهين:

أحدهما: أنه لو لم يقل له عليه الصلاة والسلام ما قال ربما تألم، لفَوْت مدحته (1) عليه الصلاة والسلام كما مدحهما، ولاختار ذلك على أخذ الصبية، وأنه لجدير بذلك، وكيف لا؟ (2) وهو عليه الصلاة والسلام تترك في محبته الآباء والأمهات (3) والبنون والبنات، فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصودُ الأعظم، والأمرُ الأهمُّ.

والوجه الثاني: أن الصبيةَ لم يُحكم بها في الحقيقة لجعفرٍ، ولكن استحقتها (4) الخالةُ؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدم، فهو -أيضًا- غيرُ محكوم له بصفته؛ كهما (5)، فناسب ذلك جبره (6) بما قال (7) عليه الصلاة والسلام، فاعرفْه، واللَّهُ الموفق (8).

* * *

(1)"لفوت مدحته" ليس في "خ"، وفي "ز":"لقرب مدحته".

(2)

في "خ": "وكفلًا".

(3)

"تُتْرَك في محبته الآباء والأمهات" ليس في "خ".

(4)

في "ت": "استحقها بما"، وفي "ز":"استحقها".

(5)

"كهما" ليس في "ت".

(6)

في "خ": "خبره".

(7)

في "ز" زيادة: "له".

(8)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 83).

ص: 119