الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
342 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنهما: أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ، إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (1) -: نَعَمْ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنىَ بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْم، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي (2) جَلْدَ مِئةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، (3) وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَم- إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ،
(1) في "منه" ليس في "خ".
(2)
في "ت": "ما على ولدي".
(3)
في "ت" زيادة: "وعلى امرأة هذا الرجم".
فَارْجُمْهَا"، قال: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُجِمَتْ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2190)، كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود، و (2506)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني، و (2549)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، و (2575)، كتاب: الشروط، باب: التي لا تحل في الحدود، و (6258)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (6440)، كتاب: المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا، و (6443)، باب: البكران يجلدان وينفيان، و (6446)، باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، و (6451)، باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، و (6467)، كتاب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه؟ و (6775)، كتاب: الأحكام، باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟ و (6831، 6832)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، و (6850)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه.
ورواه مسلم (1697)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (4445)، كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والنسائي (5410، 5411)، كتاب: آداب القضاء، باب: صون النساء عن مجلس الحكم، والترمذي (1433)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب، وابن ماجه (2549)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 323)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 474)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 205)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 520)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 104)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 206)، =
العسيف: الأجير (1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: معنى أَنْشُدُكَ (2): أسألُك (3) رافعًا نشَيدتي (4)، أي: صوتي، وهو بفتح الهمزة وضم الشين.
وقوله: "بكتاب اللَّه"؛ أي (5) ما تضمَّنَه كتابُ اللَّه، أو يريد: بحكم اللَّه، وهو أَوْلى هنا من أن يُحمل على القرآن؛ لأن القصة (6) مذكورٌ فيها التغريبُ، وليس ذكرُ التغريب في القرآن.
= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 111)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1450)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 312)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 204)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 137)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 272)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 214)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 3)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 249).
(1)
"العسيف: الأجير" ليس في "خ".
(2)
في "ت" زيادة: "اللَّه".
(3)
"أسألك" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "نشيدي".
(5)
"أي: صوتي" ليس في "ت".
(6)
في "ت": "القضية".
فيه: استحبابُ صبرِ القاضي على جُفاة الخصوم، وقولِ بعضهم: احكمْ بيننا بالحق، ونحو ذلك.
الثاني: قوله: "فقال الخصم الآخَرُ -وهو أفقهُ منه-": قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثرُ فقهًا منه في هذه القضية؛ لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام، وحذرِهِ من الوقوع في النهي، في قوله تعالى:{لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]؛ بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدُكَ اللَّه. . . إلى آخره (1).
الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "قلْ":
قال الخطابي: فيه: دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيحَ الكلامَ لمن شاء منهما (2).
والعَسيف: الأجير، وجمعه عُسفاء؛ كأَجير وأُجَراء، وفَقيه وفُقهاء.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللَّه":
قال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية اللَّه، والكتاب يكون بمعنى القضاء، ومن الناس من قال: إن الرجم مشارٌ إليه في كتاب اللَّه بقوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، وذى الرجم.
قلت: لأن التغريب ليس مذكورًا فيه، كما تقدم (3).
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 206).
(2)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 324).
(3)
"كما تقدم" ليس في "ت".
وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نسُخ، وهو قوله:"الشيخُ والشيخةُ إذا زنيَا، فارجُموهما البَتَّة"(1).
ع: قيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه": في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب اللَّه -تعالى- من قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2](2).
وقوله: "فسألتُ أهلَ العلم"، ولم (3) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (4) على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام (5): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (6) أفقهُ منه.
قلت: وإنه لمتعلِّقٌ لا بأسَ به، ويؤيده -أيضًا-: أن الصحابة رضي الله عنهم
(1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 395).
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 525).
(3)
في "ت": "فلم".
(4)
في "خ": "يجيز".
(5)
"قال الإمام" ليس في "ت".
(6)
"من هو" ليس في "خ".
كانوا يستفتي بعضُهم بعضًا، ولا يتوقفون على فُتيا الأعلم، واللَّه أعلم.
وقد قال بعضهم: لِمَ لَمْ يحدَّه (1) للمرأة، وقد قال: فزنى بامرأته؟ وهذا لأنها اعترفَتْ، فرجمها (2).
الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "الوليدةُ والغنمُ رَدٌّ عليكَ"؛ أي: مردودةٌ (3) عليك، فالمصدرُ هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوبٌ نَسْجُ اليمنِ، أي (4): منسوجُ اليمنِ، وهذا خلقُ اللَّه؛ أي: مخلوقُه، ومعناه: يجبُ رَدُّها عليك.
قال الخطابي:
فيه: أن كلَّ صلحٍ خالفَ السنَّةَ باطلٌ مردودٌ.
وفيه: أن ما قبض في صلح الباطل، وخطأ السنَّة لا يدخلُ في ملك قابِضه.
وفيه: أن الحدودَ لا يُصالح فيها، ولا يُمْضى الصلحُ.
ع: ولا خلافَ عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق اللَّه محضًا؛ نحو: الحرابة، والزنا، والسرقة، بلغَ السلطانَ، أم لا؛ لأنه أكلُ مالٍ بالباطل
(1) في "خ": "نحده".
(2)
انظر: "المعلم" للمازري (2/ 395)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 525).
(3)
في "ت": "مردود".
(4)
في "ت": "أن".
في إبطالِ حَدٍّ إِن بلغَ السلطانَ، أو أكلُ مالٍ على أن لا يبلغ، وهو (1) حرامٌ ورشوةٌ (2).
واختُلف عندنا في الصلح على ما (3) تعلَّق بحقِّ العباد في الأعراض بعدَ رفعِه؛ كحدِّ القذف (4)، ففيه قولان، وإن كان يُكره بكل حال؛ لأنه أكلُ مالٍ في ثمن عرضِه، ولا خلاف أنه يجوزُ قبلَ رفعه.
ولم يُخْتَلَفْ في جوازِ ما كانَ منه في حقِّ الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلحَ فيه جائزٌ لا يرد عما اتفق عليه (5).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام": هو محمولٌ على أن الابن لم يكن مُحْصَنًا، وعلى أنه (6) أقرَّ، وإلَّا (7)، فإقرارُ (8) الأب لا يُقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (9) هذا حكمٌ منه عليه الصلاة والسلام، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان
(1) في "ت": "فهو".
(2)
"ورشوة" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "عما".
(4)
في "ت": "كالقدف".
(5)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 526).
(6)
في "ت" زيادة "إن".
(7)
"وإلَّا" ليس في "ت".
(8)
في "ت": "وإقرار".
(9)
"لا يقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن" ليس في "ت".
ابنُك زنى، وهو بكرٌ، فعليه جلدُ مئة، وتغريبُ عام (1).
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "واغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ، فارجُمْها"، أُنيسٌ هذا صحابيٌّ مشهور، وهو أُنَيْسُ ابنُ الضحاكِ الأسلميُّ، معدود في الشاميين.
وقال ابنُ عبدِ البر: هو أُنيسُ بنُ مَرْثَدٍ.
ح: والأولُ هو الصحيحُ، المشهورُ، وأنه أَسْلَمِيٌّ، والمرأةُ أسلميةٌ (2).
فيه: استنابةُ الإمام غيرَه في هذا وشبهِه، وهو أصلٌ في اتخاذ القضاة والحكام، وأصلٌ في وجوبِ الإعذار، وفي جوازه بواحدٍ، وفي ذلك عندنا قولان.
ع: وقد يمكن أن يكون (3) النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده اعترافُها بشهادةِ هذين الرجلين (1)، فكان توجيهُ أُنيس إعذارًا (4) لها.
وقد احتجَّ به قومٌ في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرِها بما أقرَّ به الخصمُ عندَه (5)، وهو (6) أحدُ قولَي الشافعي رضي الله عنه في إقامة الحدِّ
(1)"وتغريب عام" ليس في "خ".
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 207). وانظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 114)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 138).
(3)
"يكون" ليس في "خ".
(4)
في "خ": "اعتذارًا".
(5)
"عنده" ليس في "ت".
(6)
في "ت": "وهذا".
بذلك، وهو قولُ أبي ثورِ في الحدِّ بذلك (1)، والجمهورُ على خلافه، وإنما اختلفوا في غيرِ الحدود، وعندَنا في هذا قولان.
وفيه (2): أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يحضرِ الرجمَ، وهو الإمامُ، وفي ذلك خلافٌ، ولا ذُكر الحفرُ للمرجومة.
وفيه: رجمُ الثيبِ دونَ جلدِه، وجلدُ البكرِ ونفيُه.
وفيه من الفقه: سؤالُ الإمامِ -إذا قَذَفَ عِندهُ قَاذِفٌ- المقذوفَ، فإن اعترف، حُدَّ ودرىء عن القاذفِ الحدُّ، وإن أنكر، وأرادَ سترًا، أُسقط الحدُّ عنهما، وإلَّا سُئلَ القاذفُ البينةَ، وإلا حُدَّ (3) للقذف؛ كما وجَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُنيسًا للمرأة.
فأما لو شهدَ عندَ الإمام: أن فلانًا قذفَ فلانًا، فلا يحدُّه الإمامُ حتى يطلبه المقذوفُ عند أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ.
وقال مالكٌ: يرسل إليه، فإن أراد سترًا، تركه، وإلَّا، حَدَّهُ.
ع: وقد اختلف قولُ مالك في عفوه (4)، وإن لم يرد سترًا.
وفيه: قبولُ خبر الواحد.
(1) في "ت": "الجديد".
(2)
في "ت": "وقيل".
(3)
في "ت": "والآخر" مكان "وإلَّا حد".
(4)
في "عفوه" ليس في "ت".
وفيه الاكتفاءُ بمجردِ الإقرار دونَ مراعاةِ عذرٍ (1).
وفيه: مراعاةُ الإحصان في الرجم (2)، وقد صحت في هذه المرأة، وأنها متزوجة.
ع: ولعل حالَ الدخول كان معروفًا، أو طول الإقامة مع الزوج، أو وجود الولد، فاستُغني عن ذكره في الحديث.
قلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا في صفته؛ فللإحصان عندنا شروطٌ ستة، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويجُ الصحيح، والوطءُ المباحُ فيه (3)، ولم يراعِ مالكٌ هذه الصفاتِ (4) في الزوجة الموطوءة كيفَ كانت؛ أَمَةً، أو كافرةً، أو مجنونةً، أو صغيرةً، ولكن إن زنت هي، روعي فيها الصفاتُ المذكورة كالرجل، إلا إذا كان زوجُها غيرَ بالغٍ، فلا يُحْصِنُها؛ بخلاف الصبيةِ مع الرجل.
ع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه، والممنوع في النكاح الصحيح، هل يحصن، أم لا؟
(1) في "ت" زيادة: "فيه".
(2)
في "ت": "بالرجم".
(3)
انظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (2/ 497)، و"الذخيرة" للقرافي (12/ 69).
(4)
في "ت": "الأوصاف".
ولم يشترط بعضُهم العقلَ جملةً في (1) واحدٍ منهما، وبعضُهم اشترطَه في الرجل دونَ المرأة، فإن كان عاقلًا، كان إحصانًا لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنونًا، لم يكن بينهما إحصانٌ، وإن كانت عاقلة.
ولم يراع أبو حنيفةَ الوطءَ المحظورَ، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعيُّ؛ ولم يجعل به إحصانًا.
ولم يشترطْ هو ولا أحمد (2) في الإحصان الإسلامَ في نكاح الزوجين.
واختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم مَنْ جعل النكاحَ دون ذلك إحصانًا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فَرَّقَ، فجعل البلوغَ شرطًا دون الحرية، ومنهم من عَكَس.
ولم يشترط أبو يوسفَ، وابنُ أبي ليلى في الإحصان، ولا في (3) الزنا الإسلامَ، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحريةَ، إذا كانت الزوجة حرةً، ولم يراع الوطءَ الممنوع.
وقال الليث، والثوري نحوَ قولِ مالك، إلا أن الليثَ لا يُراعي الوطءَ الممنوع، واللَّه أعلم (4).
(1) في "ت": "من".
(2)
في "خ": "أحد".
(3)
في "ت": "وفي".
(4)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 526 - 527).