الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس عشر
411 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (1).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2708)، كتاب: الجهاد، باب: سهام الفرس، و (3988)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (1762)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية الغنيمة بين الحاضرين، واللفظ له، وأبو داود (2733)، كتاب: الجهاد، باب: في سُهمان الخيل، وابن ماجه (2854)، كتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 308)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 92)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 558)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 83)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 241)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1708)، و"التوضيح" لابن الملقن (17/ 530)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 67)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 154)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 239)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 58)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 115).
* الشرح:
قد تقدم تفسيرُ النَّفَل، وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناهُ ورأيناهُ.
وتقدم -أيضًا-: أنه يُراد به الغنيمةُ تارةً، وعليه حُمل (1) قولُه تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1]، وتارةً يُراد به: ما ينفِّلُه الإمامُ خارجًا عن السُّهمانِ المقسومةِ؛ إما من أصل الغنيمة، أو من الخُمُس، على الاختلاف الذي قدمناه.
وقوله: "للفَرس سهمين"، يريد: غيرَ سهمِ الفارس، فللفارسِ ثلاثةُ أسهمٌ: سهم له، وسَهمانِ لفرسه، وللراجل (2) سَهْم واحدٌ، وهو مذهب مالك، والشافعي.
ومذهبُ أبي حنيفة: أن للفارسِ سهمين، وللراجل سهم (3)، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "خ": "وحمل عليه".
(2)
في "ت": "وللرجل".
(3)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 92)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 241).