المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 383 - عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 383 - عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ،

‌الحديث الثالث

383 -

عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ"(1).

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةْ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ (2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5163)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (1574/ 51)، واللفظ له، و (1574/ 50 - 53، 55 - 56)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب، والنسائي (4284)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للماشية، و (4286، 4287)، باب: الرخصة في إمساك الكلب للصيد، و (4291)، باب: الرخصة في إمساك الكلب لحرث، والترمذي (1487)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب.

(2)

رواه مسلم (1574/ 54)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 282)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 241)، و"شرح مسلم" للنووي =

ص: 441

* التعريف:

سالمُ بنُ عبد اللَّه بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، القرشيُّ، العدويُّ، المدنيُّ، التابعي.

كنيتُه: أبو عمرو، ويقال: أبو عبد اللَّه.

سمع: أباه عبد اللَّه، وأبا هريرة، ورافعَ بنَ خَديجٍ.

روى عنه: الزهريُّ، وحنظلةُ بنُ أبي سفيان، وموسى بنُ عقبةَ، ونافع، وعَمْرُو بنُ دينار، وعبد اللَّه بن عُمَرَ، والقاسمُ بنُ عُبيد، وعِكْرِمَةُ بنُ عمارِ (1)، وفَضْلُ بنُ غَزوانَ، وأبو بكر بنُ حفصٍ، ويحيى ابنُ أبي إسحاق.

مات في سنة ستٍّ ومئةٍ عقيبَ (2) ذي الحجة، وصلَّى عليه هشامُ ابنُ عبد الملكِ في حجته التي حجَّ فيها، ولم يحجَّ في ولايته غيرَها.

أخرج حديثه في "الصحيحين"(3).

= (10/ 237)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 200)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1621)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 356)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 609)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 98)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 260)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 5)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 2).

(1)

في "ت": "عثمان".

(2)

في "ت": "في عقب".

(3)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 195)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 115)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 305)، و"حلية =

ص: 442

* الشرح:

كأن السرَّ في المنع من اقتناء الكلاب، إلا ما استُثْني: ما فيها من الترويع والعَقْر لمن يمرُّ بها.

ق: ولعلَّ ذلك لمجانبة الملائكةِ لمحلِّها (1)، ومجانبةُ الملائكة أمرٌ شديد؛ لما في مخالطتهم (2) من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه (3).

قلت: وفي هذا التعليل نظرٌ؛ إن قلنا: إن اقتناء الكلب محرَّم، إلا ما استُثني؛ لأن مخالطة (4) الملائكة -على جميعهم (5) السلامُ- زيادةُ خير (6) وبركة، ولا يجب على الإنسان تحصيل ذلك، حتى يحرم عليه ما كان مانعًا منه، غايةُ ما في ذلك الندبُ، والندبُ لا يقاومه التحريمُ، فيرجَّحُ التعليلُ الأول؛ لأن ترويعَ المسلمِ وعقرَه حرامٌ، وذلك حاصلٌ بسبب اقتنائها.

= الأولياء" لأبي نعيم (2/ 193)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (20/ 48)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 253)، و"تهذيب الكمال" للمزي (10/ 145)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 457)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضًا (1/ 88)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 378).

(1)

"لمحلها" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "لمخالطهم".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 200).

(4)

في "ت": "مخالطتها".

(5)

في "ت" زيادة: "أفضل".

(6)

"خير" ليس في "خ".

ص: 443

وإن قلنا: إن إقتنْاءَهَا مكروهٌ لا محرمٌ، فيترجح التعليلُ الثاني؛ لأن المكروهَ لا يُقاوم المحرَّمَ، وهو الترويعُ والعَقْر المذكوران، واللَّه أعلم.

وقد استدل أصحابُنا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ فإن ملابستَها مع الاحتراز عن مسِّ شيء منها أمرٌ شاق (1)، والإذنُ في الشيء إذنٌ في مكملات (2) مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه مناسبٌ للمنع منه (3)، وللاستدلال على المسألة موضعٌ غيرُ هذا.

وإذا ثبتَ جوازُ اتخاذ الكلب (4) للصيد والحرث والماشية، فقد اختُلف في جواز اتخاذه لغرض آخرَ بالقياس على ما ذُكر؛ كحراسة الدور، ونحو ذلك.

وقد سئل مالكٌ رحمه الله عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفةَ اللصوص على دورهم، والمسافر يتخذ كلبًا يحرسه، فقال: لا أدري (5) ذلك، ولا يُعجبني، إنما الحديث في الزرع والضَّرع، ولا بأس باتخاذ الكلاب للمواشي كلِّها، ولكن بغير شراء.

وقال ابنُ كنانةَ من أصحابنا، وغيرُه: لا بأس أن تُشترى لما يجوز

(1) في "ت": "عجيب".

(2)

في "ت": "تكملاته".

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(4)

في "ت": "الكلاب".

(5)

في "ت": "لا أرى".

ص: 444

اتخاذُها له، هذا ما رأيته في مذهبنا.

وقال ق: واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور (1)(2).

ولم أدر مَنْ أرادَ بالفقهاء (3)، وكثيرًا ما يطلق هذا القولَ هكذا، وقليلًا ما يعزو إلى معيَّن، وكأنه اصطلاحٌ له اختصَّ به (4)، هذا غالبُ حاله فيما رأيتُ من شرحه لهذا الكتاب رحمه اللَّه تعالى.

قال مالك رحمه اللَّه تعالى: ويُقتل منها ما آذى، وما يكون بموضع لا ينبغي؛ كالفسطاط.

وقوله: "وكانَ صاحبَ حرثٍ": يريد: أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان صاحبَ حرث، عُني (5) بتحقيق الحكم في ذلك؛ لضرورته إليه، حتى

(1) في "خ": "الدروب".

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3)

قلت: لعله أراد فقهاء الشافعية؛ فقد نقل الماوردي في "الحاوي"(5/ 379)، وكذا النووي في "شرح مسلم"(3/ 186)، في اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والدروب وجهين لأصحابهما، فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المذكورة، ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناها، انتهى.

ثم قد علمتَ قولَ الإمام مالك رحمه الله الذي ساقه المؤلف قبل هذا، وفيه قوله: لا أدري ذلك، ولا يعجبني؛ يعني: اتخاذها للحراسة في دور أهل الريف، واللَّه أعلم.

(4)

في "ت": "يخصه".

(5)

في "ت": "اعتنى".

ص: 445

عَرَفَ منه ما جهلَ غيره؛ لأن المحتاج إلى الشيء أشدُّ اهتمامًا به من غيره، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 446