الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
322 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُم؟ "، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؛ "فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2116)، كتاب: البيوع، باب: بيع الرقيق، و (2404)، كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقًا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، و (3907)، كتاب: المغازي، باب: غزوة بني المصطلق، و (4912)، كتاب: النكاح، باب: العزل، و (6229)، كتاب: القدر، باب:{وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]، و (6974)، كتاب: التوحيد باب: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: 24]، ومسلم (1438/ 132)، واللفظ له، و (1438/ 125 - 133)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، وأبو داود (2170، 2172)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، والنسائي (3327)، كتاب: النكاح، باب: العزل، والترمذي (1138)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في كراهية العزل، وابن ماجه (1926)، كتاب: النكاح، باب: العزل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 221)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 615)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 163)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 10)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 74)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1375)، =
* الشرح:
العَزْل: معروف، وهو أن يُجامع، فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفَرْج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهةٌ عند الشافعي، وكرهه ابنُ عمر رضي الله عنه؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجةِ الحرةِ بذلك؛ لأن لها حقًا في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو (1) رضا السيدِ إن كانت الزوجة (2) أَمَةً؛ لأن له -أيضًا- حقًا في الولد.
ودليلُنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز تركُ الوطء، وهو أصلُ الإنزال، فَلأَنْ يجوزُ تركُ الإنزال أَوْلى، وقد رَجَّحَ هذا بعضُ أصحاب الشافعي، وأيضًا ما سيأتي من (3) حديث جابر رضي الله عنه، وأما العزلُ عن الأمة بملك اليمين (4)، فجائزٌ بغير رضاها: إذ لَا حَقَّ لها في وطء، ولا استيلاد (5)، واللَّه أعلم (6).
= و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 48)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 306)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 47)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 104)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 591)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 146)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 346).
(1)
في "ت": "و".
(2)
في "ت": "المتزوجة".
(3)
في "ت": "في".
(4)
في "ت": "العين".
(5)
في "ت": "استئذان".
(6)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 616)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 74).