المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 336 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 336 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

‌الحديث الخامس

336 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قتلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّ اللَّه قد (1) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كان (2) قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهَارٍ، وَإِنَّها سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا (3)، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اكْتُبُوا لأِبِي شَاهٍ"، ثُمَّ قَامَ العَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِلَّا الإِذْخِرَ"(4).

(1)"قد" ليست في "خ".

(2)

"كان" ليس في "خ".

(3)

في "ت": "شوكها".

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (112)، كتاب: العلم، باب: كتابة =

ص: 158

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: كان فتحُ مكة -شرفها اللَّه تعالى- في سنة ثمان من الهجرة، في شهر رمضان الشريف.

الثاني: الفيل: -بالفاء والمثناة تحت-، هذه هي (1) الرواية

= العلم، و (2302)، كتاب: اللقطة، باب: كيف لقطة أخل مكة، و (6486)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (1355/ 447 - 448)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، وأبو داود (4505)، كتاب: الديات، ولي العمد يرضى بالدية، والنسائي (4785، 4786)، كتاب: القسامة، باب: هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذ ولي المقتول عن القود، والترمذي (1405)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وابن ماجه (2624)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 5)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 468)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 129)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 95)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1424)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 304)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 342)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 205، 12/ 206)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 163)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 55)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 134)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 196)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 148).

(1)

"هي" ليس في "خ".

ص: 159

الصحيحة، وشذ بعضهم فرواها (1): القتل، والأول هو الصواب، ومعنى حبسَ الفيلَ: حبسَ أهلَه عن القتال في الحرم.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين" دليل لمن رأى أن فتح مكة كان (2) عَنْوَةً لمجيء التسليط في مقابلة الحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن (3) القتال، وقد تقدَّم ما يتعلق بالقتال في مكة.

الرابع: ما ذُكر من التحريم دليلٌ على عِظَم حرمةِ مكةَ، زادها اللَّه شرفًا.

وقد تقدم معنى العضد، وهو: القطعُ، في كتاب: الحج.

وتقدم -أيضًا- تفسير الاختلاء فيه، وهو الحزُّ (4) والقطع أيضًا.

وتقدم -أيضًا- معنى: "لا يلتقط لقطتها أو ساقطتها" في: اللقطة.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "إلا لمنشد"، فقال الجوهري: يقال: نَشَدَهُ (5): إذا شهره (6) وسمَّع به (7)، ونَشَدْتُ الضَّالَّة أَنْشُدُها نِشْدَةً

(1) في "ت": "فرواه".

(2)

"كان" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "على".

(4)

في "ت": "الجزُّ".

(5)

في "خ": "نشدته".

(6)

في "خ": "شهده".

(7)

كذا وقع في النسختين "خ" و"ت": (يقال: نشده: إذا شهره وسمَّع به).والصواب كما في "الصحاح" للجوهري في (مادة: ندد): ويقال: ندَّد به: =

ص: 160

ونِشْدانًا (1)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (2).

فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:

أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (3).

والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (4) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (5)(6).

= أي شهَّره وسمَّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: "نشدت الضالة، أنشدها. . . " إلى آخر كلامه. فكأن الشارح رحمه الله قد انتقل نظره إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)، وباللَّه التوفيق.

(1)

"نشدة ونشدانًا" ليس في "ت".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 543)، (مادة: نشد).

(3)

في "ت": "مذهب مالك".

(4)

في "ت": "أو".

(5)

"للشافعي أيضًا، قال" ليس في "خ".

(6)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 224).

ص: 161

قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحدُهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الوليُّ عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترتُ الديةَ، سقط القودُ، ولو [قال]: اخترتُ القودَ، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوعُ إليه.

وإن قلنا (1): الواجبُ القودُ فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (2) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المالُ، وإن عفا مطلقًا، سقط القصاصُ والدية (3).

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: "اكتبوا لأبي شاهٍ": الذي أراد أبو شاهٍ كَتْبَه خطبتُه عليه الصلاة والسلام (4) -، ففيه: جوازُ كتبِ غير القرآن، وإن كان قد (5) جاء النهي عن كتبِ غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديثِ مع القرآن؛ خشيةَ التباسه بالقرآن، وجاء مصرَّحًا في بعض الأحاديث، وأظنه في "سنن أبي داود": يا رسول اللَّه! أكتبُ (6) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟

(1) في "ت": "قلت".

(2)

في "ت": "ثبت".

(3)

انظر: "الذخيرة" للقرافي (12/ 413).

(4)

في "ت": "خطبة النبي صلى الله عليه وسلم".

(5)

"قد" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "أنكتب".

ص: 162

قال: "اكْتُبْ مَا أَقُولُ في الرِّضَا وَالغَضَبِ؛ فَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا"، أو كما قالَ صلى الله عليه وسلم (1).

وقد استقر الأمرُ بين الناس على الكتابة لتقييدِ العلم بها (2)، وهذا الحديث يدلُّ على ذلك، وإن كان الصدرُ الأولُ اختلفوا في ذلك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إِلَّا الإذْخِرَ": قد تقدم الكلامُ عليه في الحج، واللَّه أعلم.

* * *

(1) رواه أبو داود (3646)، كتاب: العلم، باب: في كتابة العلم، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال:"اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق".

(2)

في "ت": "ليتقيد بها العلم".

ص: 163