المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 349 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 349 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا

‌الحديث الثالث

349 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيها رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ:"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ:"إِنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (3288)، كتاب: الأنبياء، باب: حديث الغار، و (3526)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه، و (4053)، كتاب: المغازي، باب: شهود الفتح، و (6405)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و (6406)، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ إلى السلطان، ومسلم (1688/ 8، 9)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (4373)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، والنسائي (4895، 4899، 4903)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري =

ص: 245

وَفي لَفْظٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا (1).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قُرَيْشٌ: قبيلةٌ، وأبوهم النَّضْرُ بنُ كنانةَ بنِ خزيمةَ بن

= في المخزومية التي سرقت، والترمذي (1430)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه (2547)، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود.

(1)

رواه مسلم (1688/ 10)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (4374)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، و (4397)، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (4894)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 300)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 209)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 501)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 77)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 186)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 132)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1481)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 54)، و"طرح التثريب" للعراقي (8/ 28)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 87)، و"عمدة القاري" للعيني (16/ 20)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 456)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 306)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 20)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 305).

ص: 246

مُدْرِكَةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ، وكلُّ مَنْ كان من ولد النضر، فهو قرشي، دون ولد كنانة فمن فوقه، والنسبُ إليه قرشيٌّ، وربما قالوا: قريشي وهو القياسُ، قال الشاعر:

بِكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ

سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتكرُّمِ

فإن أردتَ بقريشٍ الحيَّ، صرفته، وإن أردتَ به القبيلةَ، لم تصرفْه، قال الشاعر في ترك الصرف:

وَكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا (1)

الثاني: ظاهرُ الحديث: تحريمُ الشفاعة في الحدود إذا بلغتِ الإمامَ، فأما قبلَ البلاع: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.

قال مالك: وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس، وأما مَنْ عُرف منه شرٌّ وفساد، فلا أحبُّ أن يشفع فيه.

ع: وأما الشفاعةُ فيما ليس فيه حدٌّ، ولا حقٌّ لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائزٌ عند العلماء، بلغ الإمامَ، أم (2) لا (3).

ق (4): "ومن يجترىء عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم"،

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1016)، (مادة: قرش).

(2)

في "ت": "أو".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 502).

(4)

كذا في "خ"، والصواب:"ح" وقد سقط من "ت" قوله: "ق".

ص: 247

هو بكسر الحاء، أي: محبوبه، وهذه منقبة ظاهر لأسامة رضي الله عنه، ومعنى يجترىء عليه: يتجاسَرُ عليه بطريق الإدلال (1).

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما أهلكَ الذين مِنْ قبلِكُم" إلى آخره: (إنما) هنا (2) ليست للحصر المطلق ولا بدَّ، فإن أسباب الإهلاك بالنسبة إلى بني إسرائيل كانت متعددة، فلابدَّ وأن يُحمل على حصر مخصوص؛ وهو الإهلاكُ بسبب تغيير (3) حدودِ اللَّه تعالى، وقد تقدم أن الحصر يكون حقيقةً تارة (4)، ومجازًا أخرى.

الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: "وايمُ اللَّه! ".

ع: يقال: أَيْمُ اللَّه -بقطع الهمزة، وفتحها-، وإيم اللَّه (5) -بكسرها-، وأَيْمُنُ اللَّه -بالفتح وزيادة نون (6) -، وإيمَن اللَّه -بالكسر-، وأَيْمَنُ اللَّه -بفتح الهمزة والميم-، ولَيْمَنُ اللَّه -باللام-، ومُنَ اللَّه، ومَن اللَّه، ومِن اللَّه، وليمُ اللَّه، ومُ اللَّه، ومِ اللَّه، ومَ اللَّه، وفي الحديث:"وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَده"، أربعَ عشرةَ لغةً، كلُّها صحيحة.

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 186).

(2)

في "ت": "هاهنا".

(3)

في "ت": "تغير".

(4)

"تارة" ليس في "ت".

(5)

لفظ الجلالة "اللَّه" ليس في "ت".

(6)

"وإيمن اللَّه بالكسر" ليس في "خ".

ص: 248

قيل: هي (1) جمع يمين، وألفها ألفُ قطع؛ وهو مذهب الفراء وأبي عبيد، والصحيحُ عند النحاة: أنها مفردة، وأن (2) ألفها ألفُ وصل مشتق من اليُمن، بدليل حذفها في درج الكلام، نحو قولك: لَيْمُنُ اللَّه لأفعلنَّ، وعُلل فتحُها بشبه همزة الوصل اللاحقة للام التعريف في نحو: الرجل والغلام؛ لأن أيمن اسمٌ غيرُ متمكن، إذ لا يُستعمل إلا في القسم، ولا يُستعمل إلا مرفوعًا، فأشبَهَ بعدم (3) تمكنه الحرفَ الذي هو لام التعريف، ففتحت همزته كما فُتحت همزة الوصل اللاحقة للام التعريف: ولم يُبْنَ، وإن أشبهَ الحرفَ؛ لقوة تمكنه (4) بالإضافة؛ كما تبنى (5) أَيٌّ لذلك، فاعرفْه، فقلما تجدُه في كتب العربية.

قال الأزهري: وضُمَّ آخره، وحكمُ القسم الخفضُ؛ كما ضم (لَعَمْرُكَ)؛ كانه أضمر يمينًا (6) ثانية، فقال (7)، وأَيمنُك عظيمة، ولأيمنُك عظيمة (8)، وعَمْرُك، ولعمرُك عظيم، وقد قيل: إن لَيُمْنُ إنما معناه:

(1)"هي" ليس في "ت".

(2)

"أن" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "بعد".

(4)

من قوله: "الحرف الذي هو لام. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(5)

في "ت": "لم تبق".

(6)

في "ت": "عينا".

(7)

في "ت": "وقال".

(8)

في "ت": "أيمنك ولا عظمته".

ص: 249

لا لَيُمْن، على مَنْ جعلها ألفَ وصل، أقسم على النفي، وأقسم به، ومن هذا قوله: لَيُمْنُ اللَّهِ ما ندري (1)، وقيل: معنى ليمنُ اللَّه؛ يمينُ اللَّه، أي: يمين الحالف باللَّه، أو أيمانُه باللَّه، وقد يكون على هذا، أي: يمين اللَّه وأيمانه (2) التي يحلف بها على إضافة التعظيم والتشريف؛ كما قيل: {وَنَاقَةُ اللَّهِ} [الأعراف: 73]، أو الاختصاص؛ كما قيل:{عِبَادَ اللَّهِ} [الصافات: 160]؛ أي (3): وسُمي اليمينُ يمينًا باسم اليد؛ لأنهم كانوا يبسطون أيديَهم إذا تحالفوا.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن يمين اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، قاله ع (4).

الخامس: قوله: "كانت امرأة مخزومية" إلى آخر الحديث.

ق: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظُ السرقة، ولا إشكالَ فيه، وإنما الإشكالُ في الرواية الثانية: وهو إطلاقُ جَحْدِ العاريةِ على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدلُّ على أن المعبرَ عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنِّف ما يُشعر بذلك؛ فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا روايةً، و (5) مقتضى ذلك من حيث الإشعار العادي، إنما هو حديث واحد اختُلف فيه، هل كانت المرأةُ المذكورةُ سارقةً، أو جاحدةً؟

(1) في "ت": "تدري".

(2)

"وأيمانه" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "قال".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 419).

(5)

الواو ليست في "خ".

ص: 250

وعن أحمد: أنه أوجبَ القطعَ في صورة جحود العاريَّةِ عملًا بتلك الرواية.

قلت: وبقوله قال إسحاقُ.

وإذا أُخذ بطريق صناعي -أعني: في صيغة (1) الحديث- ضعفت الدلالةُ على مسألة الجحود قليلًا؛ فإنه يكون اختلافًا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكمُ المرتَّبُ على الجحود، حتى يتبين (2) ترجيحُ رواية مَنْ روى في (3) الحديث: أنها كانت جاحدةً، على رواية من روى: أنها كانت سارقة (4).

ع، وتبعه ح: قال العلماء: المرادُ: أنها قُطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها، لا لأنها سبب القطع.

ح: وقد ذكر مسلمٌ هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقُطعت بسبب السرقة، فيتعين (5) حملُ هذه الرواية على ذلك؛ جمعًا بين الروايات؛ فإنها قصة واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة،

(1) في "ت": "صفة".

(2)

في "ت": "يستبين".

(3)

"في" ليس في "ت".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 132).

(5)

في "ت": "فتعين".

ص: 251

والشاذُّ لا يُعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكرُ منعِ الشفاعة في الحدود (1)، لا الإخبار عن السرقة (2).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو سرقَتْ" إلى آخره:

فيه (3): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: واللَّهِ لو وقعَ كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: واللَّهِ لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي، لفقأتُ عينك (4)، واللَّه أعلم.

فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب "ليس (5) " لابن خالَوَيْه: يقال للذي يسرق الشِّعْرَ: سُرَاقَةُ، وللذي يسرق اللغةَ من الكتب اللَّفيفُ، واللفيف -أيضًا-: الذي يحفظ ثيابَ اللصوص، والذي يسرقُ الإبل خاصَّةً: الخارِبُ، وللذي يسرق اللحم إذا (6) سُلخ: غالٌّ، وللذي

(1) في "خ": "الحد".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 502)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 187).

(3)

"فيه" ليس في "ت".

(4)

وانظر: "التاج والأكليل" لابن المواق (4/ 67).

(5)

"ليس": بياض من "ت".

(6)

في "ت": "بعدما".

ص: 252

يسرق الغنيمة: المحوسُ (1)، والمغلُّ، وللذي يسرق في المكيال: المُطَفِّفُ، وللذي (2) يسرق في الميزان: المُخْسِرُ، وللذين (3) يختفون فيسرقون من غير أرضهم: الزَّوقل (4)، والزواقيل، والزواقل، وللذي (5) يسرق ولا سلاح معه: الطَّمِلُّ، وأصله في الذِّئب، وسراق السباع (6): الرِّئْبال، والرآبيلُ في السباع مثلُ اللصوص في الناس، وفي الطير: الكندس، وهو العقعق، وسبراق الريان، وللذي (7) يسرق رائحةَ الطعام بأنفه: الأَرْشَمُ، وللذي (8) يكل بيمينه وشرقُ بشماله: الجرذبان، وللذي يسرق السمعَ ويرده: القَتَّات، فإن أدى ذلك إلى السلطان، فهو الماحِلُ، والساعي، والواشي، والآسي (9)، والسماع، والجاسوسُ: الذي يسرق الأنباء فيردُّها إلى أرض العدو، قال اللَّه تعالى:{وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} [التوبة: 47]؛ أي: الجواسيس، فالجاسوسُ صاحبُ سرِّ

(1) في "ت": "المجوسي والمغل".

(2)

في "ت": "والذي".

(3)

في "ت": "والذين".

(4)

في "ت": "الزوقيل".

(5)

في "ت": "والذي".

(6)

"وسراق السباع" ليس في "خ".

(7)

في "ت": "والذي".

(8)

في "ت": "والذي".

(9)

في "ت": "والأسمى".

ص: 253

الجواسيس، فالجاسوسُ صاحبُ سرِّ الشر، وصاحبُ سرِّ الخير هو الناموسُ (1)، وللذي يسرق بالعَجَلة: الخاطف، وهو المستلِبُ، وللذي يسرق من الكم: الطَّرَّار، وللذي يسرق بالحيلة بالكلام وهو مصلوب: شَطَّاط (2)، وللذي يسرق جَهْرًا: الغاصب، وللذي يسرق وهو مؤتَمَن: الخائن، وكلُّ سارق يقال له: أَحَذُّ (3) يدِ القميص، وأنشد:

جَعَلْتَ عَلَى العِرَاقِ وَرَافِدَيْهِ (4)

فَزَارِيًّا أحَذَّ (5) يَدِ القَمِيصِ

وللذي يسرق بسبب غيره: المتنحِّل (6)، والمدَّعي، والزنيم، واللعين، وللذي يسرق الأسانيد والروايات (7)، ويُعَمِّي: المدلِّس، وللذي يسرق تراجمَ الكتب: الملبِّد (8)، وللذي يسرقُ من العدول والقضاة: المصلى، والاكَّال، وللذي يسرق من الصلاة وينتقصها (9): المغار، وللذي يسرق الفتيلة من المسرجة: الفُوَيْسقة؛ وهي الفأرة،

(1) في "ت": "والناموس صاحب سر الخير".

(2)

في ت": "والشطاط".

(3)

في "ت": "أخذ يد".

(4)

في "ت": "ووافديه".

(5)

في "ت": "أخذ يد".

(6)

في "ت": "المنتحل".

(7)

"والروايات" ليس فى "خ".

(8)

"الملبد": بياض فى "ت".

(9)

فى "ت": "وينقصها".

ص: 254

وللذي يسرق الحراق (1) والخرق من الخياطين: المحفتر، وللذي يسرق مال المساكين: المبطوحُ (2)، والمطرفُ، وللذي يسرق الدَّيْن، ولا ينوي أداءه: زانٌّ (3)، وللذي يسرق الحاجَّ بِمِحْجَنه: المُسِلُّ، والسَّالُّ، والسَّلالُ، وللذي يسرق النيامَ والدوابَّ: الشالُّ، وللذي (4) يسرق النورةَ في الحمَّام من الأحداث: المتببُ، يعنون: المستحيي، فإن سرق شعر شاربه، ونتف، فهو: الزابقُ، ويقال: أحمقُ أرنق (5) للذي ينتف لحيتَه لحماقته (6).

قلت: وتسميةُ هذا سرقةً بعيدٌ جدًا.

* * *

(1) في "ت": "الحزاق".

(2)

في "ت": "المطبوخ".

(3)

في "ت": "ران".

(4)

في جميع قوله: "وللذي"، قد جاءت في "ت":"والذي".

(5)

في "ت": "أزبق".

(6)

لم أقف عليه عند ابن خالويه في كتابه: "ليس في كلام العرب".

ص: 255