الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع عشر
412 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأِنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْم عَامَّةِ الجَيْشِ (1).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2966)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ومسلم (1750/ 40)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، وأبو داود (2746)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 310)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 58)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 56)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 243)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1713)، و"التوضيح" لابن الملقن (18/ 478)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 245)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 60)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 245)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 108).
* الشرح:
هذا صريحٌ في أن هذا التنفيل زيادةٌ على السهمان المقسومة، وهو محتملٌ لأن (1) يكون من رأس الغنيمة، أو من الخُمُس، وقد تقدم نقلُ الاختلاف (2) في حكم ذلك، وفي تتبع بعضِ الروايات في هذا المعنى ما يعطي (3) أنه كان من الخُمُس، وفي بعضِها ما يعطي أنه (4) كان من أصل الغنيمة، وعليك بالقائل في (5) تحقيقه.
ق: وللحديث (6) تعلُّق بمسائل الإخلاص في الأعمال، وما يضرُّ من (7) المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ.
قال (8): ووجهُ تعلُّقِه به: أن التنفيلَ للترغيب في زيادة العمل، والمخاطرة والمجاهدة، وفي ذلك مداخلة (9) لقصد الجهاد للَّه عز وجل، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعًا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم (10)، ففي ذلك دلالة
(1) في "ت": "يحتمل أن".
(2)
في "ت": "الخلاف".
(3)
في "ت": "بما اقتضى".
(4)
في "ت": "أن".
(5)
"وعليك بالقائل في" ليس في "خ".
(6)
في "ت": "وفي الحديث".
(7)
في "ت": "عن".
(8)
"قال" ليس في "ت".
(9)
"مداخلة" ليس في "خ".
(10)
في "ت": "لهم ذلك".
لا شكَّ فيها على أن بعضَ المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكالُ في ضبط قانونها، وتمييز ما (1) يضرُّ مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركةَ المنافيةَ للإخلاص، وما لا يقتضيه، ويكون تَبَعًا لا أثرَ له، ويتفرَّع عنه غيرُ ما مسألة.
وفي الحديث: دليلٌ على مطلَق النظر للإمام بحسبِ (2) ما يراه من المصالح الشرعية (3)، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "وتميزها".
(2)
في "ت": "على".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 244).