الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
358 -
عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ (1) يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"(2).
(1)"صبر" ليس في "خ".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
تقدم تخريج حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الماضي؛ إذ هو قطعة منه، فرواه البخاري برقم (2380، 2523، 2525)، وعند مسلم برقم (138/ 222)، وكذا برقم (138/ 221)، وانظر: تخريج الحديث السابق، حيث استوفينا طرقه عند أصحاب الكتب الستة، وباللَّه التوفيق.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 148)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1522)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 329)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 280)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 248)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 384)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 216). وانظر: مصادر الشَّرح السالفة الذكر في الحديث الماضي.
* التعريف:
الأشعثُ بنُ قيسِ بنِ معدي كربَ بنِ معاويةَ بنِ جبلةَ بنِ عديِّ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ، الكنديُّ.
كنيتُه: أبو محمّد، سكن الكوفةَ، وفي أهلها عِدادُه، سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عن (1) النبي صلى الله عليه وسلم يقول (2):"مَنْ اقتطعَ مالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ" الحديث (3).
روى عنه: أبو وائل.
قال ابنُ سعدٍ كاتبُ الواقدي: مات بالكوفة.
وقال الخطيب: إنه مات في سنة أربعين بعد قتل عليِّ بنِ أبي طالبٍ بأربعين ليلة، وهو ابنُ ثلاثٍ وستين سنة.
أُخرج حديثُه في "الصحيحين"(4).
(1)"في حديث ابن مسعود عن" ليس في "ت".
(2)
"يقول" ليس في "خ".
(3)
المتقدم تخريجه في الحديث السابق من هذا الباب.
(4)
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 22)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 13)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 133)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (9/ 116)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 249)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 133)، و"تهذيب الكمال" للمزي (3/ 286)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 37)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 87)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (1/ 313).
* الشرح:
فيه: ما في الذي قبلَه من الوعيد، وإنما يقع الكلام هنا على قوله عليه الصلاة والسلام:"شاهِداك أو يمينُهُ"، وظاهرُه حصرُ الحقِّ في ذلك، ولربما يتعلَّق به الحنفيةُ في ترك العمل بالشاهد واليمين.
وقد اختلف العلماء فيما إذا حلَّف أحدُ الخصمين خصمَه (1)، ثم أراد إقامةَ البينة عليه بعد تحليفه، مذهبنا: أنه ليس له ذلك إِلَّا أن يأتي بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إِلَّا أحدُ الأمرين (2) كما هو نصُّ الحديث، و (3) في الحديث الآخر:"لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ (4) "(5)، فلو وجَّهنا إقامةَ البينة بعد الإحلاف، لكان (6) له الأمران معًا -أعني (7): الإحلافَ، وإقامة البينة-، والحديث لا يقتضي إِلَّا أحدَهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين.
وله ذلك عند (8) الشافعية مطلقًا.
(1) في "ت": "غريمه".
(2)
في "ت": "أمرين".
(3)
الواو ليست في "ت".
(4)
في "ت": "ذلك".
(5)
رواه مسلم (139)، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
(6)
في "ت": "كان".
(7)
"أعني" ليس في "ت".
(8)
في "خ": "عن".
ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفيُ طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجةِ في هذين الجنسين، وهما: البينةُ، والإحلافُ لا غيرُ، وفيه نظر، ولا يسلم من المنازعة عند الجدليين (1).
وشاهداك: يرتفع على أحد ثلاثة أوجه:
أن يكون فاعلًا بفعل مضمر؛ أي: ليَحْضُرْ شاهداك، أو ليَشْهَدْ، ونحو ذلك.
و (2) الثاني: أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: المستحقُّ أو الواجبُ شرعًا شاهداك؛ أي: شهادةُ شاهِدَيْك.
والثالث: أن يكون مبتدأ محذوفَ الخبر؛ أي: شاهداك أو يمينُه
الواجبُ لك في الحكم.
وقوله: "إِذًا يحلف": إن كان المعنى على (3) الاستقبال، فالنصبُ ليس إِلَّا (4)، وإن كان المعنى أنه يحلف الآن، فالرفعُ.
فائدة هجائية:
اختلف الكتَّاب في (إذًا)، هل تُكتب بالألف في كل حال، أو
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 148).
(2)
الواو ليست في "ت".
(3)
في "خ": "عن".
(4)
في "ت": "لا غير".
بالنون في كل حال، أو يفرق بين أن تكون عاملةً فتكتبُ بالنون، أو ملغاةً فتكتبُ بالألف؟ ثلاثة أقوال، واللَّه أعلم.
* * *