الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
372 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْركْتُهَا فأَخَذْتُهَا، فَأتَيْتُ بِهَا أَيا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَرِكهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ (1)(2).
(1)"فقبله" ليس في "خ".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2433)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول هدية الصيد، واللفظ له، و (5171)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيد، و (5215)، باب: الأرنب، ومسلم (1953)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب، وأبو داود (3791)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الأرنب، والنسائي (4312)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأرنب، والترمذي (1789)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الأرنب، وابن ماجه (3243)، كتاب: الصيد، باب: الأرنب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 392)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 238)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 104)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 184)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1588)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 381)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 661)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 103)، =
* الشرح:
"أنفَجْنا" -بفتح الهمزة والفاء وسكون الجيم-: أي: أَثَرْنا وذَعَرْنا فنفجَ (1).
ومَرُّ الظَّهْران: موضعٌ معروف قربَ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى (2)، وإعرابه بالحركات، وإن كان في صورة المثنى، فهو كالبحران (3)، لموضع أيضًا.
ولَغَبوا -بفتح اللام والغين المعجمة -؛ أي: تعبوا، وأَعْيَوْا، والكسرُ ضعيف، أعني (4): في الغين (5) المعجمة من لَغَبُوا (6)(7).
فيه: جوازُ أكل الأرنب، كما هو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والعلماءِ كافة، إلا ما يُحكى (8) عن عبد اللَّه بن عمرِو بنِ العاص،
= و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 265)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 512)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 76)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 290).
(1)
انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 345)، (مادة: نفج).
(2)
انظر: "معجم البلدان" لياقوت (4/ 63).
(3)
في "ت": "كالبحرين".
(4)
"أعني" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "العين".
(6)
في "ت": "تعبوا".
(7)
انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 220)، (مادة: لغب).
(8)
في "ت": "يُروى".
وابنِ أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليلُ الجمهور؛ هذا الحديث، وما يُقاربه من الأحاديث.
ح: ولم يثبت في النهي عنها شيء (1).
قلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقَبولها (2)، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحبُّ الهديةَ، ويكرهُ الصدقةَ، وقد تقدم في حديث بَريرةَ:"وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ"، وكان عليه الصلاة والسلام يكافىء عليها.
لا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونصِّ الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوفُ الميل عن الحقِّ في حقِّ الخصم، وهو عليه الصلاة والسلام معصومٌ من ذلك إجماعًا.
* * *
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (13/ 104).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 184).