المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 417 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 417 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه رضي الله

‌الحديث الثالث

417 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه رضي الله عنهما، قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (1) غُلَامًا لَهُ (2).

وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِن أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (3).

(1)"من الأنصار" ليس في "خ".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه مسلم (997/ 59)، (3/ 1289)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وابن ماجه (2513)، كتاب: العتق، باب: المدبر.

(3)

رواه البخاري (6783)، كتاب: الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالَهم وضياعَهم، ومسلم (997/ 58)، (3/ 1289)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأبو داود (3957)، كتاب: العتق، باب: في بيع المدبر، والنسائي (2546)، كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل؟ و (4652، 4653)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر، و (5418)، كتاب: آداب القضاة، باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. =

ص: 630

* الشرح:

قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (1).

وفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (2)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.

وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.

ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (3) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ"(4).

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 75)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 444)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 358)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 141)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 263)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1743)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 421)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 260)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 274)، "سبل السلام" للصنعاني (2/ 211)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 212).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 655)، (مادة: دبر).

(2)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 533).

(3)

في "ت": "أخرجه".

(4)

رواه الدارقطني في "سننه"(4/ 138)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن =

ص: 631

قال سحنون من أصحابنا: وقد تأكد منعُ بيع المدبَّر عند السلف من الصحابة (1) والتابعين؛ ولأن عتقه تعلَّق بموت سيده، فلا يجوز بيعُه؛ كأم الولد.

قال (2) بعضُ أصحابنا: وقد قضى عمر رضي الله عنه بإبطال بيعه في زمن خير القرون، ولم ينكر عليه أحد، وهذا كالإجماع (3).

فإن احتج علينا الشافعيةُ بحديث جابر هذا، قلنا لهم: الواقعةُ واقعةُ حالٍ لا عموم لها (4)، فيجوز أن يحمل على صورة نقولُ فيها (5) بجواز بيعه في الدَّينِ السابقِ دونَ اللاحق، فلا تقوم علينا الحجة في المنع (6) من بيعه في غيرها (7)، فسلم (8) لنا أدلتنا المتقدمة، واللَّه أعلم.

قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا

= الكبرى" (10/ 314). قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله، ولا يثبت مرفوعًا. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 215).

(1)

في "خ": "السلف".

(2)

في "ت": "وقال".

(3)

وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 445).

(4)

"لها" ليس في "ت".

(5)

"فيها" ليس في "ت".

(6)

في "خ": "حجة، والمنع".

(7)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 263).

(8)

في "ت": "وتسلم".

ص: 632

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 9 - 10]، و (1) {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43]، اللهمَّ صَلِّ (2) على محمدٍ عبدِك ونبيِّكَ (3) ورسولكَ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ، وأزواجِه وذُرِّيته، كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وباركْ على محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ وأزواجِه وذُرِّيته، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ في العالمينَ (4) إنك حميدٌ مجيد.

نَجَزَ الكِتَابُ وَرُبُّنَا المَحْمُودُ

وَلَهُ المَكَارِمُ وَالعُلا وَالجُودُ

رَبٌّ يَجُودُ عَلَى العِبَادِ بِفَضْلِهِ

رَبٌّ كَرِيمٌ وَاحِدٌ مَوْجُودُ

وها أنا أستغفرُ اللَّه تعالى -جلَّت قدرتُه- مما زلّ به الفَهْم، أو طغى به القلم، ومما اضطُرِرنا إلى تصنُّعٍ في كلامٍ رَتَّبْناه (5)، أو معنًى أوضحناه، أو دعاءِ سرٍّ أظهرناه، ونستغفرُه (6) من أقاويلنا التي تخالف أعمالَنا، ومن ظواهرِنا التي لا توافقُ سرائرَنا، نسألهُ (7) أن ينفعَ بهذا المصنَّفِ مَنْ

(1) الواو ليست في "ت".

(2)

في "ت": "وصلى اللَّه" مكان "اللهم صلِّ".

(3)

"ونبيك" ليس في "ت".

(4)

"في العالمين" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "وزيفناه" مكان "رتبناه".

(6)

في "ت": "ونستغفر اللَّه".

(7)

في "ت": "ونسأله".

ص: 633

كتبه، أو استَكْتَبَه، أو قرأَه، أو سمعَه، أو نظرَ فيه.

وصلَّى اللَّه على (1) محمدِ وآلِه الطيبينَ الطاهرين، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين.

قال المصنف (2):

وكان الفراغُ من تصنيفه في الكرة الثانية يوم الأربعاء في أثناء شهرِ (3) جُمادى الأولى سنة عشرِ وسبع مئة، أحسنَ اللَّه خاتمتها (4).

(1) في "ت" زيادة: "سيدنا".

(2)

في"خ": "قال مصنفه رحمه اللَّه تعالى".

(3)

"شهر" ليس في "ت".

(4)

جاء في "خ": وكان الفراغُ من نسخه على يد العبدِ الفقيرِ إلى عفوِ ربِّه، المستغفرِ من خطيئته وذنبِه، أضعفِ عبادِ اللَّه، وأحوجِهم إليه، قاسمِ بنِ محمدِ بنِ مسلمِ بنِ مخلوفٍ الترومجيِّ، المالكيِّ، الشاذليِّ، يومَ الاثنين، الرابع عشر من جمادى الأخرى، عام اثنين وتسعين وسبع مئة، أحسن اللَّه تقضيه، وعَرَّفَنا بركته ومنَّه، آمين، وحسبُنا اللَّه ونعمَ الوكيل، والحمدُ للَّه حمدًا يوافي نِعَمه، ويكافِىءُ مزيدَه، وغفرَ اللَّهُ لناسخه، ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين، والحمدُ للَّه الذي بنعمته تتمُّ الصالحات. وجاء في "ت": تقضيها بمحمد وآله، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وقد وقع الفراغ من تكملته في السادس والعشرين شهر جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وثماني مئة على يد العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف علي بن سودون الإبراهيمي الحنفي، عامله اللَّه بلطفه الحفي الخفي، آمين.

ص: 634