الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
(1)
394 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ، إلَّا هَكَذَا ، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى (2).
وَلِمُسْلِمٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ إِصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ (3).
(1) في "ت": "الخامس".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5490، 5491)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (2069/ 12)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده:"لبوس" بدل "لبس"، وكذا عنده:"الوسطى والسبابة" بدل "السبابة والوسطى"، ورواه النسائي (5312)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير.
(3)
رواه مسلم (2069/ 15)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (4042)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (1721)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب. =
* الشرح:
قد تقدم في غير ما موضع ما يدل على تحريم الحرير للرجال، وهو مذهب الجمهور، وحكى ع إباحتَه عن قوم، الرجال (1) والنساء (2)، وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما؛ و (3) انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء (4)، وهذا الحديث يدلُّ على استثناء هذا القدر المذكور، وقد قررنا ما ينبغي تقريره من ذلك فيما تقدم.
والإصبعُ: مؤنثة، وفيها عشرُ لغات: فتح الهمزة، وكسرها، وضمها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرُ: أصبوع، وأظنّه تقدم أيضًا.
فائدة لغوية: أسماءُ الأصابع وهي: الإبهام، والسبابة، والوسطى، والبنْصر، والخنصر، يقال ذلك في كل كَفٍّ وقَدَمٍ، وما بين عصبة الإبهام
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 572)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 394)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 48)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 221)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1670)، و"التوضيح" لابن الملقن (27/ 665)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 287)، و"عمدة القاري" للعيني (22/ 8)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 138)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 85)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 79).
(1)
في "ت": "للرجال".
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 571).
(3)
في "خ": "أي".
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (14/ 33).
والسبّابة: الوَتَرة (1)، وكذلك ما بين كل إصبعين من أصولهما (2)، والخَلَلُ والخصاص: الفروجُ التي ما بين الأصابع؛ واحدتُها خصاصَة، وفي الأصابعِ الأَناملُ، واحدتها أنْمَلة -بفتح الميم (3) -، ويقال: أَنْمُلة -بضمها-، والأول أفصح، وهي ما تحت الظفر من الأصابع، وفيها الأظفار؛ واحدُها (4) ظُفر، وأُظفور (5)، وما حول الأظفار: الإطار؛ واحدُها أَطْر، وإطار -أيضًا-، وجمعها أُطُرٌ، ويقال: للبياض الذي يكون في أظفار الأحداث: الفَوْق والفُوق (6)، و (7) الأصابعُ -أيضًا- السُّلاميات؛ واحدتها سُلَامَى، وهي: العظام التي ما بين كل مفصلَين من مفاصل الأصابع، وفي الأصابع: الرواجبُ، وهي: بطونُ السلاميات وظهورُها، وفي الأكفِّ (8): البراجِمُ، الواحدة بُرْجُمَة وهي: رؤوس السُّلاميات من ظاهر الكفّ، إذا قبض القابض كفه، نَشَزت، وارتفعت، واللَّه الموفق.
(1) في "ت": "الوثرة".
(2)
في "ت": "أصولها".
(3)
"بفتح الميم" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "واحدتها".
(5)
"أظفور" ليس في "ت".
(6)
في "ت": "الفوف والفوف".
(7)
في "ت": "وفي".
(8)
في "ت": "الكف".