المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس (1) 394 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس (1) 394 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله

‌الحديث السادس

(1)

394 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ، إلَّا هَكَذَا ، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى (2).

وَلِمُسْلِمٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ إِصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ (3).

(1) في "ت": "الخامس".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5490، 5491)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (2069/ 12)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده:"لبوس" بدل "لبس"، وكذا عنده:"الوسطى والسبابة" بدل "السبابة والوسطى"، ورواه النسائي (5312)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير.

(3)

رواه مسلم (2069/ 15)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (4042)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (1721)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب. =

ص: 528

* الشرح:

قد تقدم في غير ما موضع ما يدل على تحريم الحرير للرجال، وهو مذهب الجمهور، وحكى ع إباحتَه عن قوم، الرجال (1) والنساء (2)، وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما؛ و (3) انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء (4)، وهذا الحديث يدلُّ على استثناء هذا القدر المذكور، وقد قررنا ما ينبغي تقريره من ذلك فيما تقدم.

والإصبعُ: مؤنثة، وفيها عشرُ لغات: فتح الهمزة، وكسرها، وضمها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرُ: أصبوع، وأظنّه تقدم أيضًا.

فائدة لغوية: أسماءُ الأصابع وهي: الإبهام، والسبابة، والوسطى، والبنْصر، والخنصر، يقال ذلك في كل كَفٍّ وقَدَمٍ، وما بين عصبة الإبهام

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 572)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 394)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 48)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 221)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1670)، و"التوضيح" لابن الملقن (27/ 665)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 287)، و"عمدة القاري" للعيني (22/ 8)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 138)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 85)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 79).

(1)

في "ت": "للرجال".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 571).

(3)

في "خ": "أي".

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (14/ 33).

ص: 529

والسبّابة: الوَتَرة (1)، وكذلك ما بين كل إصبعين من أصولهما (2)، والخَلَلُ والخصاص: الفروجُ التي ما بين الأصابع؛ واحدتُها خصاصَة، وفي الأصابعِ الأَناملُ، واحدتها أنْمَلة -بفتح الميم (3) -، ويقال: أَنْمُلة -بضمها-، والأول أفصح، وهي ما تحت الظفر من الأصابع، وفيها الأظفار؛ واحدُها (4) ظُفر، وأُظفور (5)، وما حول الأظفار: الإطار؛ واحدُها أَطْر، وإطار -أيضًا-، وجمعها أُطُرٌ، ويقال: للبياض الذي يكون في أظفار الأحداث: الفَوْق والفُوق (6)، و (7) الأصابعُ -أيضًا- السُّلاميات؛ واحدتها سُلَامَى، وهي: العظام التي ما بين كل مفصلَين من مفاصل الأصابع، وفي الأصابع: الرواجبُ، وهي: بطونُ السلاميات وظهورُها، وفي الأكفِّ (8): البراجِمُ، الواحدة بُرْجُمَة وهي: رؤوس السُّلاميات من ظاهر الكفّ، إذا قبض القابض كفه، نَشَزت، وارتفعت، واللَّه الموفق.

(1) في "ت": "الوثرة".

(2)

في "ت": "أصولها".

(3)

"بفتح الميم" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "واحدتها".

(5)

"أظفور" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "الفوف والفوف".

(7)

في "ت": "وفي".

(8)

في "ت": "الكف".

ص: 530