المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ الأطعمة   ‌ ‌الحديث الأول 371 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: كِتْابُ الأطعمة   ‌ ‌الحديث الأول 371 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله

كِتْابُ الأطعمة

‌الحديث الأول

371 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيهِ إِلَى أُذُنيهِ-: "إِنَّ الحَلَالَ بيِّنٌ، وَإِنَّ (1) الحَرَامَ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعيِ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ (2) فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، إِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ"(3).

(1)"وإن" ليس في "خ".

(2)

في "خ": "يقع".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (52)، كتاب: الإيمان،‌

‌ باب:

فضل من استبرأ لدينه، و (1946)، كتاب: البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم (1599)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ =

ص: 389

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي بُني عليها الدين -كما تقدم-، وهو أصلٌ في باب الورع والتحفُّظ، وتركِ الشبهات على ما سيأتي.

الثاني: الحلالُ في اللغة: مصدرُ حَلَّ لكَ (1) الشيءُ، يَحِلُّ حِلاًّ وحلالًا.

وهو في الشرع: ما قام الدليلُ على إباحته، ولم يمنع منه مانعٌ شرعي، والحرامُ عكسُه، والشبهاتُ دائرة بينهما.

= الحلال وترك الشبهات، واللفظ له، وأبو داود (3329، 3330)، كتاب: البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، والنسائي (4453)، كتاب: البيوع، باب: اجتناب الشبهات في الكسب، والترمذي (1205)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (3984)، كتاب: الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 198)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 284)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 488)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 27)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 182)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1581)، و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 66)، و"التوضيح" لابن الملقن (3/ 190)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 126)، و"عمدة القاري" للعيني (1/ 295)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (1/ 142)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 499)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 171)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 320).

(1)

في "ت": "إذا" مكان "لك".

ص: 390

ق: وللشبهات مثارات، منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يعلمهنَّ (1) كثيرٌ من الناس" إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تُعلم عينُها، وإن عُلم حكمُ أصلِها في التحريم والتحليل، وهذا -أيضًا- من مثار الشبهات.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشُّبهاتِ، استبرأ لدينه وعرضِه" أصلٌ في الورع.

قلت: وقد أوردَ بعضُ الناس (2) إشكالًا على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحًا، كان مستويَ الطرفين (3)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورعُ فيه، لأن الورع يرجَّح (4) فيه جانبُ الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفًا.

والجواب عن هذا من وجهين.

أحدهما: أن لنا أولًا أن نمنعَ أن كلَّ مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يُطلق على ما لا حرجَ في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباحُ على هذا التقدير أعمُّ من كونه مستوي الطرفين (5)،

(1) في "ت": "لا يعلمها".

(2)

من قوله: "إشارة إلى هذا المثار. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(3)

في "ت": "سوى الطريقين".

(4)

في "ت": "ترجح".

(5)

من قوله: "إذ المباح قد يطلق. . . " إلى هنا ليس في "ت".

ص: 391

والدالُّ على العام لا يدلُّ على الخاصِّ بعينِه (1).

وقد ذهب بعضُ أهل الأصول (2) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفُسرت الإباحةُ هنا بجواز (3) الإقدام الذي يشمل الوجوبَ، والندبَ، والكراهةَ، وخرج على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"(4)؛ فإن البغضةَ تقتضي (5) رجحان الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ -كما تقدم-، سلَّمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالًا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلًا.

بيان ذلك: أن النفس إذا (6) تعودت الاستغراقَ في المباحات، والانهماكَ في ملذوذ (7) الشهوات، وإن كانت مباحةً، خيف عليها بسبب ذلك الوقوعُ في المكروه، أو (8) الحرام؛ لأنه ليس (9) بعدَ المباح مما

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 182).

(2)

في "ت": "الأصوليين".

(3)

في "خ": "لجواز".

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

في "خ": "نقيض".

(6)

في "ت": "إنما".

(7)

في "ت": "وتملك ذي" مكان "ملذوذ".

(8)

في "ت": "و".

(9)

"ليس" ليس في "ت".

ص: 392

هو مطلوبُ التركِ غيرُهما (1)، ويكفي على ذلك شاهدًا قوله عليه الصلاة والسلام:"مَنْ حامَ حولَ الحِمى يوشك أن يقعَ فيه"، وأين مَنْ جعلَ بينه وبين الحرام حاجزًا ممن لم يجعلْه؟!

الثاني (2): أنَّا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكنَ، ومن أخذ (3) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ كان ذلك مباحًا له، لا سيما إن كان ذلك القولُ هو الراجحَ، فقد سلَّمَ هذا المعترضُ لمن (4) أخذَ بما يُباح له شرعًا: أن الرد (5) أولى فيما لم يعارضه معارضٌ يكون أولى من الترك، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: " (6) فقد استبرأ لدينه وعرضِه"؛ أي: احتاطَ لدينه، وتحرَّزَ (7)، وتحفَّظَ.

والدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية: الملة، وسُمي حظُّ الرجل منها في أقواله، وأعماله، واعتقاداته (8) دِينًا، وكان هذا هو المراد في الحديث لا غيرُ، والعادةُ، وسيرةُ الملك وملكه، والجزاءُ، والسياسةُ،

(1)"غيرهما" ليس في "ت".

(2)

في "خ": "الثالث". وهو خطأ.

(3)

في "ت": "دخل".

(4)

في "خ": "إن".

(5)

في "خ": "الترك".

(6)

في "ت" زيادة: "ومن اتقى الشبهات".

(7)

في "ت": "تجور".

(8)

في "ت": "واعتقاد أنه".

ص: 393

والحال، والداء، عن اللَّحياني، وقد ذكرت (1) شواهدها ودلائلها في "شرح الرسالة"، أعاننا (2) اللَّه على إكماله.

وأما العِرْض: فقال الجوهري: هو رائحةُ الجسدِ وغيرِه، طيبةً كانت، أو خبيثة، يقال: فلان طيبُ العرضِ، ومنتنُ العرضِ، وسقاءٌ خبيثُ العرض: إذا كان منتنًا، والعِرض -أيضًا- الجسدُ، وفي صفة أهل الجنة:"إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ يَجْرِي (3) مِنْ أَعْرَاضِهِمْ"(4)؛ أي: من أجسامهم.

والعِرْض -أيضًا-: النفسُ، يقال: أكرمتُ (5) عنه عِرضي، أي: صنتُ عنه نفسي، وفلان نقيُّ العِرض؛ أي: بريء من أن يُشتم أو يُعاب، وقد قيل: عِرضُ الرجل حَسَبُه (6).

وأشبهُ ما يُفسر به العرضُ هنا: النفس، أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى (7)، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومن وقعَ في الشبهات، وقعَ في الحرام": يحتمل وجهين:

(1) في "ت": "ذكر".

(2)

في "ت": "أعان".

(3)

في "ت": "يخرج".

(4)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 154).

(5)

في "ت": "كرهت".

(6)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1091)، (مادة: عرض).

(7)

في "ت": "يأتي".

ص: 394

أحدهما: أن من تَعاطَى الشبهات، وداوم عليها، أفضت (1) به إلى الوقوع في الحرام؛ كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام:"مَنْ حامَ حولَ الحِمى" الحديث.

والثاني: أنَّ من تعاطى الشبهات، وقع في الحرام في نفسِ الأمر، وإن كان لا يشعر بها، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك، قاله ق (2).

الثالث (3) قوله عليه الصلاة والسلام: "كالراعي [يرعى] حول الحمى يوشكُ أن يرتعَ فيه" من التشبيه والتمثيل، ولا يختلف فيما دخلت عليه كاف التشبيه أنه حقيقة، وإنما يكون التمثيل مجازًا عند عدمها، كقولك: فلانٌ أسدٌ، أو (4) رأيتُ أسدًا، ونحو ذلك.

ويوشك -بكسر الشين- ليس إلَّا، ومعناه: يحقُّ ويقرُب (5)، وهي أحدُ أفعال المقاربة العشرة المتقدمِ ذكرُها.

فيه: دليلٌ على سدِّ الذراع، والتباعدِ عمَّا يحاذر، وإن ظن السلامةَ في مقاربته.

والحِمَى: المحظورُ على غيرِ ما ملكه، وهو الذي لا يقرب احترامًا لمالكه، وهو (6) المَحْمِيُّ، فالمصدرُ فيه واقعٌ موقعَ اسمِ المفعول،

(1) في "خ": "أفضى".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 183).

(3)

في "خ": "الرابع" وهو خطأ.

(4)

في "ت": "و".

(5)

في "ت": "ويضرب".

(6)

في "ت" زيادة: "بمعنى".

ص: 395

وتثنيته حِمَيَان، وسمع الكسائي (1) تثنيته حِمَوَان، والصوابُ الأول (2)؛ لأنه من باب: فتى، ورَحًا؛ مما لامُه ياء، وإن كان قد جاءت لغةٌ شاذة في تثنية رَحًى، قالوا فيها (3): رَحَوَان على لغة من قال: رَحَوْتُ بالرَّحى، وهي لغة قليلة جدًا.

والمضغة: قَدْرُ ما يُمضغ من اللحم، والمراد بها هنا (4): القلب؛ كما فسرها عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالصلاح والفساد اللحمة الصنوبرية، وإنما المراد: المعنى القائم بها الذي هو محلُّ الخطاب والتكليف، وهذا مما يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور؛ من أن العقل محلُّه القلب، لا الدماغ -على ما تقدم-؛ لترتيبه (5) عليه الصلاة والسلام الصلاحَ والفساد عليه (6) دونَ ما عداه، وهو محل الاعتقادات، والعلوم، والأفعال الاستتارية (7)، بأن قد عبر عنه بالعقل نفسه.

قال الفراء في قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 37]: أي: عقل، وهو من الألفاظ المشتركة، يقع

(1) في "ت": "الكشاف".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2319)، (مادة: حمى).

(3)

في "ت": "فيه".

(4)

في "ت": "هاهنا".

(5)

في "ت": "لترتبه".

(6)

في "ت": "على القلب".

(7)

في "ت": "الاختيارية".

ص: 396

-أيضًا (1) - على (2) الكوكب النَّيِّرِ (3) الذي بجانبه (4) كوكبان، وعلى مصدرِ قَلَبَ، وقالوا: عربي قلب؛ أي: خالص، يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والجمع.

قال الجوهري: وإن نسبتَ، قلتَ: امرأة عربية (5)، وثَنَّيْتَ، وجَمَعْتَ، وقلبُ النخلة لُبُّها، وفيه ثلاث لغات -أعني: قلبَ النخلة-: قَلْبٌ وقُلْبٌ وقِلْبٌ، والجمعُ القِلَبة (6).

وقد قيل: إن للقلب عينين وأُذنيين، وهذا إنما يعلمه أهلُ الكشف والاطلاع، وقد تكلم الناس على ذلك (7) كثيرًا؛ كالغزالي وغيره (8)، واللَّه الموفق.

* * *

(1) في "ت": "وهو أيضًا من الألفاظ المشتركة يقع".

(2)

"على" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "المنير".

(4)

في "خ": "بجانبيه".

(5)

في "ت" زيادة: "قلبة".

(6)

انظر "الصحاح" للجوهري (1/ 205)، (مادة: قلب).

(7)

"على ذلك" ليس في "ت".

(8)

"وغيره" ليس في "خ".

ص: 397