الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
416 -
عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ (1) قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُه فِي (2) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ"(3).
(1)"أنه" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "من".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2360)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (2370)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و (2390)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (1503/ 3، 4)، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (3937، 3938)، كتاب: العتق، باب: ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (1348)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (2527)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 69)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 98)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 310)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 137)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =
* الشرح:
يقال: شقِصٌ، وشَقْص (1)، وشَقيص؛ مثل: رغيف؛ ثلاثُ لغات، وهو النصيبُ (2).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من مملوكٍ": يشمل الذكرَ والأنثى، وقد تقدم خلافُ إسحاق، ويخصصه الحديثُ بالذكر دونَ الأنثى.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فعليه خلاصُه": ظاهرُه حجةٌ للقول بأن العتقَ بالتقويم (3) دونَ السراية؛ كما تقدم؛ إذ اللفظ يشعر بالاستقبال.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم استُسْعِيَ غيرَ مشقوقٍ عليه": قد يؤخذ منه مشروعيةُ الاجتهاد، والعمل بغالب الظن؛ إذ لم يحدَّ عليه الصلاة والسلام في ذلك حدًا، ووكل عدمَ المشقة إلى الحاكم في ذلك؛ وهذا الحديث مستندُ القائلين بالاستسعاء في حال عسرِ المعتِق الأول، وهو معارَضٌ بما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: "وَإِلَّا، فَقَدْ
= (4/ 256)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1740)، و"التوضيح" لابن الملقن (16/ 151)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 156)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 54)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 268)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 140)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 208).
(1)
في "ت" زيادة: "بكسر الشين وفتحها".
(2)
انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1043)، (مادة: شقص).
(3)
في "ت": "للتقويم".
عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، ويبقى النظر في ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى (1)، واللَّه أعلم.
* * *
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 261).