المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 370 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 370 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ

‌الحديث السادس

370 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ (1)، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ"(2).

(1) في "ت": "رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2349)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (2524)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (4277)، كتاب: التفسير، باب:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، ومسلم (1711/ 1)، واللفظ له، و (1711/ 2)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (3619)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (5425)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (1342)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 86)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 555)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 147)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 2)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

ص: 381

* الشرح:

المقصودُ المهمُّ (1) من هذا الحديث: معرفةُ المدَّعي، والمدَّعى عليه؛ فإن الحكم متوقفٌ على ذلك، وقد قال أصحابنا:

المدَّعي: مَنْ تجردتْ دعواه من أَمْر بصدقه، أو كان أضعفَ المتداعِيَيْنِ.

والمدَّعى عليه: من ترجَّحَ جانبهُ بمعهودٍ أو أصلٍ.

فإذا ادعى أحدُهما ما يخالف العرفَ، وادعى الآخر ما يوافقه، فالأولُ المدعي (2)، وكذلك كل (3) من ادعى وفاءَ ما عليه، أو ردَّ ما عندَه، من غير أمر بصدق (4) دعواه، فإنه مدَّع، إلا المودعَ إذا ادَّعى ردَّ الوديعة، فإنه يصدق؛ لترجُّح (5) جانبه بالاعتراف له (6) بالأمانة، فإن أشهدَ عليه،

= (4/ 174)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1578)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 280)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 74)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 489)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 132)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 219).

(1)

في "ز": "الأهم"، وفي "ت":"والمهم".

(2)

"المدعي" ليس في "ت".

(3)

"كل" ليس في "خ".

(4)

في "ت": "يصدق".

(5)

في "ت": "لترجيح".

(6)

"له" ليس في "ت".

ص: 382

فهل هو بأن على ائتمانه (1) أم (2) لا؟ فيه (3) خلاف.

ثم الدعوى المسموعةُ هي الدعوى الصحيحة، وهو أن يكون المدعى به معلوما محقَّقًا، فلو قال: في عليه شيءٌ، لم تُسمع دعواه، وكذلك لو قال: أظنُّ أن في عليك كذا وكذا (4)، أو لك (5) عليَّ كذا وكذا.

والحديثُ دالٌّ على مطلق إيجاب اليمين على المدَّعى عليه، وإن غلب على الظن صدقُ المدعي، لا يدل لفظُه على أكثر من ذلك.

وهذه كلُّها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم، وكذلك اشتراط الخلطة بين المتداعيين (6)، أو ما يقوم مقامَها (7) في اليمين عندنا، وقد اختُلف في حقيقتها.

فقال ابن القاسم: هي أن تُسالفه (8)، أو تُبايعه، أو تشتري (9) منه

(1) في "ت": "أمانته".

(2)

في "ت": "أو".

(3)

في "ت": "في ذلك".

(4)

"وكذا" ليس في "ت".

(5)

في "ز": "ولَكَ". "لك" ليس في "ت".

(6)

في "ز": "المتداعين".

(7)

في "ز": "مقامهما".

(8)

في "ت": "إن شاء اللَّه" مكان "أن تسالفه".

(9)

في "ز": "أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري".

ص: 383

مرارًا، وإن تقابضا في ذلك (1) الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق، وقاله أصبغ.

وقال سحنون: لا يكون (2) خلطةً إلا بالبيع والشراء من الرجلين المتداعيين.

وقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدَّعي، فإن كان يشبه (3) أن يدَّعي بمثلها على المدَّعى عليه، أُحلف له، وإن كانت ممن لا تشبه (4)، وينفيها العرف، لم يحلف، إلا أن يأتي المدعي بلطخ (5).

وقال القاضي أبو الحسن: ينظر (6) إلى المتداعيين، فإن كان المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي، أُحلف.

ومنهم من قال: المسألةُ على ظاهرها، ولا يحلف إلا بثبوت الخلطة بينهما والمعاملة، وفي ذلك فروع وتفصيل موضعها كتب الفقه المطولة.

أما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقًا، والعبدُ على سيده عتقًا،

(1)"في ذلك" ليس في "ت".

(2)

في "ز": "تكون".

(3)

في "ز": "تشبه".

(4)

في "ز": "لا يشبه".

(5)

في "ز": "بلطيخ".

(6)

في "ت": "ننظر".

ص: 384

لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحًا، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.

وفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا (1)، أخذًا بعموم هذا الحديث.

قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل (2) أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ (3) العلماءَ و (4) الأفاضلَ بتحليفهم مرارًا كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزًا من ذلك، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "ت": "خلافًا ولغيرنا".

(2)

"كل" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "الفقهاء".

(4)

في "ز" زيادة: "إلى".

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 402)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 556).

ص: 385