الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس عشر
410 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ (1) وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزني، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَني (2).
(1)"يوم أحد" ليس في "ت".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2521)، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و (3871)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (1868)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، وأبو داود (2957)، كتاب: الخراج، باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ و (4406)، كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد، والنسائي (3431)، كتاب: الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي؟ والترمذي (1361)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، و (1711)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل، ومتى يفرض له؟ وابن ماجه (2543)، كتاب: الحدود، باب: من لا يجب عليه الحد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 280)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 696)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 12)،
* الشرح:
اختُلف في السنّ التي يكون بها (1) الإنسانُ في حكم الرجال المقاتلين، وغيرِ ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثةُ أقوال: خمسَ عشرَة، وسَبع عشرةَ، وثماني عشرةَ، وهو المشهور (2).
واختُلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دونَ غيره.
ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماعةٍ: أن ذلك خمسَ عشرةَ سنة، وهو ظاهرُ الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (3) لما بلغه هذا الحديث، جعلَه حدًّا، وكان يجعل مَنْ دونَ خمسَ عشرةَ سنةً (4) في الذرية.
ق: والمخالفون لهذا المذهب (5) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمُها منوطٌ بإطاقته، والقُدرةِ عليه، وأن إجازة
= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 240)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1706)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 277)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 240)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 231)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 57)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 370).
(1)
في "ت": "به".
(2)
انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 256).
(3)
في "خ": "عمر بن عبد البر"، وهو خطأ.
(4)
"سنة" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "الحديث".
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الخمسَ عشرة (1)؛ لأنه رآه مُطيقًا للقتال، ولم يكن (2) له قبل ذلك، لا لأنه أدارَ (3) الحكم على البلوغِ وعدمِه (4).
قلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى.
فائدة وتنبيه: في هذا (5) الحديث دليلٌ (6) على أن الخندق كان سنةَ أربعٍ من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعةٌ من أهل السير والتواريخ: كان سنةَ خمسٍ، وهذا الحديث يردُّه؛ لأنهم أجمعوا على أن أُحُدًا كانت سنةَ ثلاث، فيكون الخندقُ سنةَ أربع؛ لأنه جعلَها في هذا الحديث بعدَها بسنةٍ (7)، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "الخمسة عشر".
(2)
"للقتال، ولم يكن" ليس في "خ".
(3)
في "ت": "أراد".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 240).
(5)
"هذا" ليست في "خ".
(6)
"دليل" ليست في "ت".
(7)
الجمهور على أن الخندق كانت سنة خمس؛ كما صححه ابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم. وانظر التحقيق في ذلك ومناقشة حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي استدل به المؤلف هنا: "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 269)، و"فتح الباري" لابن حجر (7/ 393).