الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني عشر
407 -
عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ العَوَّامِ، شَكَيَا القَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لهما (1) فِي قَمِيصِ (2) الحَرِيرِ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا (3).
(1)"لهما" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "قُمُص".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2762 - 2764)، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، و (5501)، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (2076/ 24 - 26)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، وأبو داود (4056)، كتاب: اللباس، باب: في لبس الحرير لعذر، والنسائي (5310، 5311)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير، والترمذي (1722)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وابن ماجه (3592)، كتاب: اللباس، باب: من رخص له في لبس الحرير.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 585)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 398)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 52)، =
* الشرح:
يقال: شَكَوْتُ، وشَكَيْتُ، وكأن الأولَ أكثرُ، والشكوى: إخبارُكَ عن المَشْكِيِّ (1) بسُوءِ فعلٍ بك.
قال الجوهري في المصدر: شَكْوَى (2)، وشِكَايَةً، وشَكِيَّةً، وشَكاة، والاسمُ الشكوى (3).
وقد تقدم جوازُ لبس الحرير في الحرب.
ق (4): أجازوا للمحارب لبسَ الديباج الذي لا يقومُ غيرُه مقامَه في دفع السلاح، وهذا الحديثُ يدلُّ على جوازه؛ لأجل هذه المصلحةِ المذكورةِ فيه، ولعله يتعين (5) لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد
= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 236)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1697)، و"التوضيح" لابن الملقن (17/ 652)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 101)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 195)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 103)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 211)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 85)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 81).
(1)
في "ت": "المشكو".
(2)
في "خ": "شكوًا".
(3)
انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2394)، (مادة: شكا).
(4)
"ق" ليست في "ت".
(5)
في "ت": "تعين".
سماها الراوي رخصةً؛ لأجل الإباحةِ مع قيامِ (1) دليلِ الحَظْرِ (2).
قلت: وهذا كما جازَ لبسُ الحريرِ لأجل الحِكّة، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "قوله".
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 236).