المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 368 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 368 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، قَالَ:

‌الحديث الرابع

368 -

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، قَالَ: كتَبَ أَبي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبَيدِ اللَّه بْنِ أَبي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجسْتَانَ: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ (1) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"(2).

وَفي رِوَايَةٍ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ (3) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"(4).

(1) في "ت": "أحدكم".

(2)

تَخْرِيج الحَدِيث: رواه مسلم (1717)، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والنسائي (5456)، كتاب: آداب القضاة، باب: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، والترمذي (1334)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان.

(3)

في "ت": "أحدكم".

(4)

رواه البخاري (6739)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ وأبو داود (3589)، كتاب: الأقضية، باب: القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي (5421)، كتاب: آداب القضاة، باب: النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين، وابن ماجه (2316)، كتاب: الأحكام، باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 164)، و"عارضة =

ص: 363

* الشرح:

فيه: دليلٌ على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ في وجوب العمل به، وأما في الرواية، فقد اختلفوا فيها إذا كانت مجردةً عن الإجازة، فمنع الروايةَ بها قومٌ، وأجازها كثيرون (1) من المتقدمين والمتأخرين (2)؛ وهو الصحيحُ المشهور بين أهل الحديث.

وأما المقرونةُ بالإجازة، نحو: أجزتُك بما كتبتُ لك، أو إليك (3)، أو به إليك، ونحوه من عبارة الإجازة (4)، فهذه (5) في الصحة والقوة

= الأحوذي" لابن العربي (6/ 77)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 575)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 170)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 15)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 168)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1564)، و"التوضيح" لابن الملقن (32/ 465)، و"فتح الباري" لابن حجر (13/ 137)، و"عمدة القاري" للعيني (24/ 233)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 228)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 468)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 120)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 177).

(1)

"كثيرون" ليس في "ز".

(2)

في "ز": "ومن المتأخرين".

(3)

"أو إليك" ليس في "ز".

(4)

"ونحوه من عبارة الإجازة" ليس في "ت".

(5)

في "ز": "فهذا".

ص: 364

كالمناوَلَة (1) المقرونة بذلك، وسواءٌ في هذا (2) كله كتبَ الشيخُ بخطه، أو بأمرِه لغائبٍ أو حاضرٍ، ثم يكفي في ذلك معرفتةُ خطِّ الكاتب، ومنهم من شرطَ البينةَ، واستُضعف.

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالمكاتبة: كتب إليَّ فلانٌ، قال: حدثنا فلانٌ، أو أخبرنا، وجَوَّدَه (3) الليثُ، ومنصورٌ، وغيرُ واحد من علماء المحدِّثين.

ثم (4) الحديثُ نصٌّ في منع قضاء الغضبان حالَ غضبه، قالوا: لما يحضر النفسَ بسبب الغضب من التشويش (5) الموجبِ لاختلال (6) النظر، وعدمِ استيفائه على الوجه المطلوب.

وقاس الفقهاءُ عليه (7) ما كان في معناه من المشوشات (8)؛ كشدة الجوع والعطش، أو النوم، أو (9) مدافعة الأخبثين، وغير ذلك

(1) في "ت": "كالنازلة".

(2)

في "ت": "ذلك".

(3)

في"ز" و"ت": "وجَوَّزَهُ".

(4)

في "ت": "و".

(5)

في "خ" و"ت": "التشوش".

(6)

في "خ": "لإخلال"، وفي "ت":"لاختلاف".

(7)

في "ت": "عليه الفقهاء".

(8)

في "ت": "التشويشات".

(9)

في "ت" زيادة: "أحد".

ص: 365

مما في معناه (1).

ولو (2) حكمَ مع الغضب وما ذُكر معه، نفذ (3) إذا صادف الحقَّ، وكأَنَّ تخصيصَ الغضب في الحديث دونَ سائر المشوشات؛ لأنه أشدُّها؛ لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته (4).

فإن قلت: كيف وجهُ الجمعِ بين هذا الحديث، وحديثِ شِرَاجِ الحَرَّة، وأنه صلى الله عليه وسلم حكمَ بعد أن غضب؟ (5)

قلت: الذي يقوى (6) في نفسي (7)، ولا يتجه عندي غيره: أن ذلك مخصوصٌ بغير المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه، وأما النبىُّ صلى الله عليه وسلم، فغيرُ داخل في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا

(1) في "ز": زيادة: "من المذكور".

(2)

في "ز" و"ت": "فلو".

(3)

"نفذ" ليس في "ت".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 168).

(5)

روى البخاري (2231)، كتاب: المساقاة، باب: سكر الأنهار، ومسلم (2357)، كتاب: الفضائل، باب: وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد اللَّه ابن الزبير رضي الله عنه: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للزبير:"اسق يا زبير"، ثم أرسل الماء إلى جارك"، الحديث.

وقوله: "شِراج الحرَّة" يعني: مسايل -جمع مسيل- الماء.

(6)

في "ز": "يقع".

(7)

في "ز" زيادة: "ويقوى".

ص: 366

حقًا؛ كما جاء في الصحيح (1)، حين قال بعضُ الصحابة:"أكتبُ (2) عنكَ ما تقولُ في الرضا والغضب؟ " الحديث (3)، وأما قولُ مَنْ قال: لعلَّه علمَ الحكمَ قبل أن يغضَب، أو لعلَّه لم ينته الغضبُ به إلى الحدِّ القاطعِ عن سلامةِ الخاطرِ، فضعيفٌ واهٍ (4) عندي، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "خ": "الحديث".

(2)

في "ت": "أأكتب".

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

في "ت": "تأوله".

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 405)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 575).

ص: 367