المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 334 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 334 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:

‌الحديث الرابع

334 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ (1) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (2).

(1) في "خ": "ترض".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2282)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و (2595)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و (6482)، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و (6483)، باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا، باب: من أقاد بالحجر، و (6490)، باب: إذا أقر بالقتل مرة به، ومسلم (1672/ 16، 17)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (4527 - 4529)، كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل، و (4535)، باب: القود بغير حديد، والنسائي (4741، 4742)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (2665)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

ص: 151

335 -

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2).

* * *

* الشرح:

قيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.

(1)"بها" ليس في "ت".

(2)

رواه مسلم (1672/ 15)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل للمرأة، والنسائي (4740)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، واللفظ له، وكذا رواه البخاري أيضًا (6491)، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة، والترمذي (1394)، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، وابن ماجه (2666)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 14)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 169)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 467)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 24)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 157)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 93)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار. (3/ 1421)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 198)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 252)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 48)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 125)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 236)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 160).

ص: 152

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبْ (1) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافُه، لم يجز قتلُه بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (2) إشارتُها منزلةَ الدعوى بالنطق، وهذا قريب.

وفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.

وفيه: أن حكم القتل بالمثقَّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصَ إلا بمحدَّدٍ (3) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفًا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (4)، أو بالإلقاء (5) في النار.

واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (6).

والأول مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء رحمهم الله.

ق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ "المطوَّل" أن ذلك اليهوديَّ كان ساعيًا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.

(1) في "ت": "تترتب".

(2)

في "ت": "أنها تنزلت".

(3)

في "ت": "بمجرد".

(4)

في "خ" و"ت": "كالتحريق"، والمثبت من "شرح صحيح مسلم" للنووي.

(5)

في "ت": "الإلقاء".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 158).

ص: 153

قال: أو نقول (1): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (2) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (3).

قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (4)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، و (5) قال اللَّه تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقال تعالى:{افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.

وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر:"المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ" الحديث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رَضَّ رأسَهُ كما (6) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.

(1) في "ت": "قالوا: ونقول".

(2)

في "ت": "وبه يقول أحد" مكان "وبه نقول، يعني على إحدى".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 94).

(4)

في "ت": "دليل الجمهور".

(5)

الواو ليست في "ت".

(6)

في "ت": "بمثل ما".

ص: 154

واختُلف في التحريق بالنار لمن فعلَ ذلكَ بأحدٍ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ: إن طرحه في النار حتى مات، فُعل به كما فَعل.

وقال ابن الماجشون وغيرُه: لا يُحرق بالنار، ويُقتل بغير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا"(1).

واختلفوا إذا لم يمتْ من ضربِهِ بالعصا، أو بحجرِ في القَوَدِ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرهما [بتكرير ذلك عليه حتى يموت]، إلا أنه عن مالكٍ رواية: أنه إن كان في ضرب العصا تعذيبٌ، فيُقتل (2) بالسيف، وكذلك قال عبدُ الملك في الرَّجْم بالحجارة.

ع: وأصلُ المذهب: القَوَدُ بما قتل، وقال الشافعي: نحوَه في (3) المحبوس في البيت أيامًا دونَ طعام حتى ماتَ: يُفعل بقاتله مثلُ ذلك، فإن لم يمتْ في تلك المدة، قُتل.

وكذلك مَنْ قطعَ يَدَي رجلٍ ورجليه، وألقاه في مَهْواة، فماتَ: يُفعل بقاتله مثلُه، فإن لم يمت، قُتل بالسيف.

(1) رواه أبو داود (2673)، كتاب: الجهاد، باب: كر اهية حرق العدو بالنار، من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه.

(2)

في "ت": "فإنه" مكان "فيقتل".

(3)

في "خ": "وفي".

ص: 155

ع: وفي هذا الحديث -أيضًا (1) -: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (2) بكلِّ ما يقتل (3) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (4)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.

واختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (5)، قاصدًا لقتلِه؛ كالعصا، و (6) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (7)، والقضيبِ.

فعند (8) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.

ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (9)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.

وبقول مالكٍ قال الليثُ.

(1)"أيضًا" ليس في "ت".

(2)

في "خ": "القتل".

(3)

في "ت": "ما قتل".

(4)

في "ت": "كالعصا كما في الخانق والسم".

(5)

في "ت": "بمثله".

(6)

في "ت": "أو".

(7)

في "ت": "والبندقة والسوط".

(8)

في "ت": "فعن".

(9)

"لا قود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة، ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا" ليس في "ت".

ص: 156

قال أشهبُ: ولم يختلف علماءُ الحجاز في هذا (1).

قال أبو عُمر: ولم يوافق مالكًا -يعني: من فقهاء الأمصار- عليه (2)، إلا الليثُ، وقد قال بقولهما جماعةٌ من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهورُ فقهاء الأمصار إلى (3) أن هذا كله شبهُ العمد، وإنما فيه الديةُ مغلظةً، وهو قول سفيانَ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابنُ وهب من أصحابنا، ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقوله: "على أَوْضاح": هي جمعُ وَضَحٍ -بفتح الواو والضاد المعجمة (4) -، وهي حليٌّ من حجارة، قاله الإمام.

وقال غيره: هي قطعُ فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "إكمال المعلم": "وإن يختلف في المجازاة في هذا".

(2)

في "ت": "عليه، يعني: من فقهاء الأمصار".

(3)

"إلى" ليس في "ت".

(4)

"المعجمة" ليس في "ت".

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 371)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 468).

ص: 157