المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 320 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: اخْتَصَمَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 320 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: اخْتَصَمَ

‌الحديث الرابع

320 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا ابْنُ (1) أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (2).

(1)"ابن" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2105)، كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي، وهبته وعتقه، واللفظ له، و (1948)، باب: تفسير المشبِّهات، و (2289)، كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و (2594)، كتاب: الوصايا، باب: قول الموصي لوصيه: تعاهدْ ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، و (4052)، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، و (6368)، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة، و (6384)، باب: إثم من انتفى من ولده، =

ص: 58

* الشرح:

قال أبو سليمانَ الخطابيُّ رحمه الله: إن أهل الجاهلية كانوا يَقْتنون الولائدَ، ويضربون عليها الضرائبَ، فيكتسبْنَ بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاقُ النسب (1) بالزناة إذا ادَّعَوا الولدَ؛ كهو في النكاح، فكانتْ لزمعةَ أمةٌ كان يُلم (2) بها، وكانت له عليها ضريبةٌ، فظهر بها حملٌ كان يُظن أنه من عتبةَ بنِ أبي وقاص، فهلكَ عتبةُ كافرًا لم يسلِمْ،

= ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، و (6431)، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و (6760)، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، ومسلم (1457)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشيهات، وأبو داود (2273)، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (3484)، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وابن ماجه (2004)، كتاب: النكاح، باب: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 278)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 162)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 648)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 194)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 37)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 70)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1364)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 121)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 32)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 167)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 570)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 156).

(1)

في "ت": "الولد".

(2)

في "ت": "سلم".

ص: 59

فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (1) الذي بأَمَة زمعةَ، وكان لزمعةَ ابنٌ يقال له: عَبْدٌ، فخاصمَ سعدٌ عبدَ بنَ زمعةَ في الغلام الذي ولدتْه الأمةُ، فقال: سعدٌ: هو ابنُ أخي، على ما كان عليه الأمرُ في الجاهلية، فقال (2) عبدُ بنُ زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكمُ في الإسلام، فقضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لعبدِ بنِ زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (3).

إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:

أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.

والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (4) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (5) يتجاذبه مشابهة (6) أصولٌ متعددة (7)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (8)، ولا يُمحض (9) الحكمُ لأحد الأصول.

(1) في "ت": "الولد".

(2)

في "ت": "وقال".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 278).

(4)

في "خ": "من الحكمين" بدل "إن الحكم يبقى بين".

(5)

"الواحد" ليس في "خ".

(6)

في "خ": "متشابهه".

(7)

في "ت": "معتضديه".

(8)

في "خ": "المشابهات".

(9)

في "ت": "ولا يخص".

ص: 60

وبيان ذلك: أن الفراشَ مقتضٍ لإلحاقه بزمعةَ، والشبهُ (1) البَيِّنُ يقتضي إلحاقَه بعُتبة، فأُعطي النسب بمقتضى الفراش، فاُلحق (2) بزمعة، وروعي أمرُ الشبه بأمرِ سودةَ بالاحتجابِ منه، هذا من حيث المنقول.

وأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان (3) في محل واحد، فلا بد له من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة (4) السلف رضي الله عنهم؛ فإنهم لم يعفوا (5) عن حكم في واقعة بناءً على أنه لا حكمَ فيها، واعتبارُ إحدى الشائبتين (6) دون الأخرى تَحَكُّم، وإعمالُهما معًا مطلقًا في جميع الأحوال متناقضٌ، فلا مخلصَ إلا ما ذكرناه.

وهذا النوع (7) من التصرُّف يكثُر وجوده في مذهب مالك رحمه الله، فكثيرًا ما يحكم في حالتي المسألة الواحدة بحكمين متناقضين؛ لتعارض الشوائبِ فيها، فرتب على كل شائبة مقتضاها؛ ككونه جعلَ الوضوءَ كالعبادة (8) الواحدة، فأفسدَها بالتفريق المتفاحِش (9) عَمْدًا (10)،

(1) في "ت": "التشبه".

(2)

في "ت": "وألحق".

(3)

في "ت": "تباينان".

(4)

في "ت": "ميَّزه".

(5)

في "ت": "يغفلوا".

(6)

في "ت": "التباينين".

(7)

في "ت": "نوع".

(8)

في "ت": "الوصف بالعبادة" مكان "الوضوء كالعبادة".

(9)

في "ت": "الفاحش".

(10)

"عمدًا" ليس في "ت".

ص: 61

وجعلَه كعبادات، فلم يفسده (1) بالتفريق سهوًا، وإن طال؛ ومثلُ (2) ذلك: جعلُه المسبوقَ بانيًا في (3) الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيها، قاضيًا في الأقوالِ؛ لتأثير الإمامة فيها، ومن ذلك جعلُه، الأكلَ سهوًا في الصوم يوجب القضاءَ إن (4) كان واجبًا، ولا يوجبه (5) إن كان تطوُّعًا، وجعلُه -أيضًا- كالعمد في وجوب قضاء الصوم المقدور (6)، وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع، ومن ذلك جعلُه المديانَ فقيرًا، فلم يوجب عليه زكاةَ النقدين، وغنيًا، فأوجبَ عليه زكاةَ الماشيةِ والحرثِ، ونظائرُ ذلك كثيرة في مذهبنا، فيعتقد الغمرُ الجاهلُ (7)، أو العالمُ الذي لم يبلغ مبلغَ الاستقلال بالنظر في الشرع، ولم يُحط بمقصود (8) صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض، وأن مذهبَ مالك لا يجري على قياس، وليس كما قال: ولكن كما قيل:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا

وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ

(1) في "ت": "هذه" مكان "يفسده".

(2)

في "ت": "مثال".

(3)

في "ت": "بما ينافي" مكان "بانيًا في".

(4)

في "ت": "إذا".

(5)

في "ت": "يوجب".

(6)

في "ت": "المندور".

(7)

في "ت": "الجاهل الغر".

(8)

في "خ": "بسرِّ".

ص: 62

هذا معنى كلامُ صاحب "البيان والتقريب" وأكثرُ لفظه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "احْتَجِبي (1) منه يا سَوْدَةُ" هل هو على الإيجاب، أو الاستحباب؟ الصحيحُ: أنه على الاستحباب دونَ الإيجاب، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرُهم، وبه أجابوا عن قول أصحاب الرأي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد: أن من فَجَرَ بامرأة، حُرمت على أولاده، وأن ذلك أحدُ قولي (2) مالك، مستدلين بهذا الحديث، فقالوا: لما رأى الشبهَ بعتبةَ، علم عليه الصلاة والسلام أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النسب، وأمرَها بالاحتجاب منه، ولما كان مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرُهم لا يرون تحريمها، تأولوا قولَه لسودةَ:"احتجبي منه" على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنزُّه عن الشبه (3)، هكذا نقله الخطابي في "شرح السنن"، قال: وقد كان جائزًا أن لا يراها لو كان أخاها ثابتَ النسب، ولأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ليس لغيرهنَّ (4) من النساء، قال اللَّه تعالى:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32] الآيةَ، وقد يُستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار، ثم لا يقع الحكمُ

(1) في "ت": "واحتجبي".

(2)

في "ت": "قول".

(3)

"بالتنزه عن الشبه" ليس في "ت".

(4)

في "خ": "لغيرها".

ص: 63

به، ألا ترى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في قصة المتلاعنة (1):"إِنْ جَاءَت (2) بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْهَا (3)، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا (4)، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْها"، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المكروهِ، ثم لم يحكم به، وإنما يُحكم بالشبه (5) في موضعٍ لا يوجد فيه (6) أقوى منه؛ كالحكم بالقافَةِ، وأبطل معنى الشَّبَه (7) في المتلاعنة (8) إلى وجود الفراش أقوى منه، وهذا كما يحكم في (9) الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها نصّ، فإذا وجد فيها ظاهر، ترك له القياس، واللَّه أعلم (10).

وفيه: أن فراشَ الأمةِ كالحرة، وهو مذهبنا؛ أعني: أنها تكون فراشًا بالوطء، فمتى (11) اعترفَ سيدُها بوطئها، أو أتتْ بولدٍ، فاعترف

(1) في "ت": "الملاعنة".

(2)

في "خ": "جاء".

(3)

"عليها" ليس في "ت".

(4)

"وكذا" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "به".

(6)

"فيه" ليس في "ت".

(7)

في "خ": "النسبة".

(8)

في "ت": "الملاعنة".

(9)

في "ت": "وفي".

(10)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 279).

(11)

في "ت": "فمن".

ص: 64

به السيدُ، أو ثبتت (1) عليه بينةٌ (2) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.

ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (3) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (4)، لَحِقَ به (5).

وفيه (6): أن للورثة أن يُقروا بوارث.

ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخٌ لك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "الولدُ للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.

وقوله (7): "وللعاهرِ الحجرُ"، العاهر: الزاني.

قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (8) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما

(1) في "ت": "ثبت".

(2)

في "ت": "ببينة".

(3)

"لو" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "من يوم عقد عليها" مكان "من حينئذ".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 648).

(6)

في "ت": "وفي".

(7)

"وقوله" ليس في "ت".

(8)

"ها" ليست في "ت".

ص: 65

يُرجم المحصَنُ، وإنما معنى الحجر هاهنا (1): الحرمانُ والخَيْبَة، كقولك إذا خيبتَ الرجلَ (2) وآيسته من الشيء: مالكَ غيرُ التراب، وما في يدك غيرُ الحجر، ونحو ذلك من الكلام، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إِذَا جَاءَكَ صَاحِبُ الكَلْبِ يَطْلُبُ، فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا"(3)، يريد: أن الكلبَ لا ثمنَ له، فضرب المثل بالتراب الذي ليس له قيمةٌ (4).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "يا عبدُ بنَ زمعة" يجوز في (عَبد) ضمُّ الدال، وهو الأصل، وفتحُها (5) إتباعًا لنونِ (ابن)، وإسكانُ ميم (6)(زمعة) أكثرُ من الفتح.

* * *

(1)"هاهنا" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "الإنسان".

(3)

رواه أبو داود (3482)، كتاب: الإجارة، باب: في أثمان الكلاب، من حديث ابن عباس. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح"(4/ 426).

(4)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 281).

(5)

في "خ": "وفتحه".

(6)

في "ت": "والإسكان في ميم".

ص: 66