المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 390 - عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 390 - عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ

‌الحديث الثاني

390 -

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1): "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ"(2).

(1) في "ت": "قال".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5115)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، و (5309)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و (5493)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير، و (5499)، باب: افتراش الحرير، ومسلم (2067/ 4، 5)، كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (3723)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والنسائي (5301)، كتاب: الزينة، باب؛ ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي (1878)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (3590)، كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 69)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 566)، و"شرح مسلم" للنووي =

ص: 485

* الشرح:

قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.

وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.

قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (1).

قلت: يريد: أن أصل (2) دينار: دنَّار، بنون مشددة.

وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (3) للرجال والنساء.

وفي اقتنائها (4) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.

واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم

= (14/ 35)، و"شرح الإلمام"(2/ 355)، و"شرح عمدة الأحكام" كلاهما لابن دقيق (4/ 214)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1654)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 95)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 59)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 91)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 81).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 312).

(2)

في "ت": "أصله".

(3)

في "ت": "استعماله".

(4)

في "ت": "وأما اقتناؤها".

ص: 486

لعينها، أو لأجل السَّرَف.

ولو غُشِّيَ (1) الذهبُ برصاص، أو مُوِّهَ الرصاصُ بذهب، ففيه -أيضًا- عندنا قولان: والأصحُّ: منعُ ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو فضة؛ كالمرآة ونحوها، قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها، واللَّه أعلم (2).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإنها لهم في الدنيا"، (3) الضمير في (لهم) مما يفسره سياق الكلام، والظاهرُ عَوْدُه على الكفار الذين يستعملونها، ويجوزُ -على بُعد- أن يعود على مستعملِيها (4) من عُصاة المؤمنين؛ لأنهم يُحْرَمونها في الآخرة؛ كما في الحديث الآخر الدالِّ على ذلك، والأولُ أظهر، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "ت": "غشش".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 561)، و"شرح الإلمام" لابن دقيق (2/ 316).

(3)

في "ت" زيادة: "و".

(4)

في "خ": "مستعملها".

(5)

انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (2/ 379).

ص: 487