الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
390 -
عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1): "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ"(2).
(1) في "ت": "قال".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5115)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، و (5309)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و (5493)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير، و (5499)، باب: افتراش الحرير، ومسلم (2067/ 4، 5)، كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (3723)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والنسائي (5301)، كتاب: الزينة، باب؛ ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي (1878)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (3590)، كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 69)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 566)، و"شرح مسلم" للنووي =
* الشرح:
قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.
وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.
قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (1).
قلت: يريد: أن أصل (2) دينار: دنَّار، بنون مشددة.
وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (3) للرجال والنساء.
وفي اقتنائها (4) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.
واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم
= (14/ 35)، و"شرح الإلمام"(2/ 355)، و"شرح عمدة الأحكام" كلاهما لابن دقيق (4/ 214)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1654)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 95)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 59)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 91)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 81).
(1)
انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 312).
(2)
في "ت": "أصله".
(3)
في "ت": "استعماله".
(4)
في "ت": "وأما اقتناؤها".
لعينها، أو لأجل السَّرَف.
ولو غُشِّيَ (1) الذهبُ برصاص، أو مُوِّهَ الرصاصُ بذهب، ففيه -أيضًا- عندنا قولان: والأصحُّ: منعُ ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو فضة؛ كالمرآة ونحوها، قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها، واللَّه أعلم (2).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإنها لهم في الدنيا"، (3) الضمير في (لهم) مما يفسره سياق الكلام، والظاهرُ عَوْدُه على الكفار الذين يستعملونها، ويجوزُ -على بُعد- أن يعود على مستعملِيها (4) من عُصاة المؤمنين؛ لأنهم يُحْرَمونها في الآخرة؛ كما في الحديث الآخر الدالِّ على ذلك، والأولُ أظهر، واللَّه أعلم (5).
* * *
(1) في "ت": "غشش".
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 561)، و"شرح الإلمام" لابن دقيق (2/ 316).
(3)
في "ت" زيادة: "و".
(4)
في "خ": "مستعملها".
(5)
انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (2/ 379).