المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 315 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 315 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى

‌الحديث الثالث

315 -

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ (1) عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ"(2).

(1) في "ز" زيادة: "من".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (307)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (1220)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (5026)، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، و (5027)، باب: القسط للحادة عند الطهر، و (5028)، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (938/ 66)، (2/ 1127)، واللفظ له، و (938/ 67)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2302، 2303)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (3534)، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و (3536)، باب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (2087)، كتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غير زوجها؟ =

ص: 21

العَصْبُ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.

* * *

* التعريف:

أُمُّ عَطِيَّةَ: اسمُها نُسَيْبَةُ -بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وبعدها الموحدة (1) وهاء (2) تأنيث- بنتُ كعبٍ الأنصاريةُ.

روي لها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفقا (3) على ستة، وللبخاري حديث واحد (4)، ولمسلم آخر.

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 286)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 74)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 288)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 118)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 62)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1342)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 570)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 491)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 7)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 191)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 494)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 199)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 97).

(1)

"وبعدها الموحدة" ليس في "ت".

(2)

في "ز": "وتا".

(3)

في "خ": "اتفق".

(4)

"واحد" ليس في "ت".

ص: 22

روى عنها محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصةُ.

روى لها الجماعةُ (1).

* الشرح:

ظاهرُ الحديث: تحريمُ المصبَّغات مطلقًا، إلا العصبَ، والذي أجازه منه مالكٌ رحمه الله الغليظُ، كأنه حملَ الحديث على ذلك لما كان المرادُ تجنبَ الزينة، وقد يكون الرقيقُ منه زينةً.

وأجازه الزهريُّ مطلقًا، وكرهه الشافعيُّ مطلقًا، وحرَّمه أصحابُه مطلقًا (2)، على الأصحِّ عندهم فيما نقله ح في "شرح مسلم"(3)، وهذه مصادمة صريحةٌ للحديث، مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديثُ، فهو مذهبي، أو نحو هذا (4)، فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم ما هو مباحٌ بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجهُ كراهةِ الشافعيِّ رضي الله عنه

(1) انظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 455)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1947)، و"الإكمال" لابن ماكولا (7/ 259)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 71)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 356)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 626)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 315)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 318)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 261).

(2)

"وكرهه الشافعي مطلقًا، وحرمه أصحابه مطلقًا" ليس في "ز".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 118).

(4)

"أو نحو هذا" ليس في "ت". وفي "ز": "ذلك" مكان "هذا".

ص: 23

لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه صلى الله عليه وسلم، ما أباحه قطعًا (1).

وقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (2) شيء من هذا.

ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (3)(4) كان زينةً، فلا تلبسه (5) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (6) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (7) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (8).

وقوله عليه الصلاة والسلام (9) -: "ولا تكتحل" دليلٌ على منع الاكتحال.

وقد اختُلف في ذلك، والمشهور (10) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،

(1) في "ت": "مطلقًا".

(2)

في "ت": "يلزم".

(3)

"صبغ" ليس في "ت".

(4)

في "ز" زيادة: "من".

(5)

في "ز": "يلبسه".

(6)

في "ز": "القاضي".

(7)

في "ت": "فتمتنع".

(8)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 74).

(9)

في"ت": "وكذلك قال صلى الله عليه وسلم" مكان "قوله عليه الصلاة والسلام".

(10)

في "ز" و"ت": "فالمشهور".

ص: 24

تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (1) للضرورة (2).

ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ":"اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (3)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ"(4).

ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (5) مالكٌ في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيبٌ.

وقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.

قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.

وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.

قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (6)؛ إذ (7) ليس بزينة،

(1) في "ت": "إلَّا".

(2)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 325).

(3)

في "ز": "في الليل".

(4)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 598)، وعنه: الإمام الشافعي في "الأم"(5/ 231). عن أم سلمة رضي الله عنها بلاغًا. وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (24/ 362)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 239).

(5)

في "خ" و"ز": "وقاله".

(6)

في "ت": "كالقاشي".

(7)

"إذ" ليس في "ت".

ص: 25

بل لا يزيد العينَ إلا قبحًا، إلا عندَ الاضطرار؛ كما تقدم.

وقد حكى الباجيُّ نحوَه عن مالك، كان فيه طيبٌ أو لم يكن (1)، كان فيه سوادٌ أو خضرةٌ، قال:[و] إن اضطُرَّتْ (2) إلى ذلك (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "و (4) لا تمس طيبًا" إلى آخره.

فيه: تحريمُ الطيب على الحادِّ إلا ما استُثني من النُّبْذَة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعةُ، والشيء (5) اليسيرُ، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهرُه (6): البخورُ بها (7).

وقال الداودي: معناه: أن تسحق القسطَ، وتلقيه في الماء آخرَ غسلها (8)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة:"خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (9)، فَتَتَبَّعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ"(10).

(1) في "ت": "أم لا".

(2)

في "ز": "اضطربت".

(3)

انظر: "المنتقى" للباجي (5/ 476). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 69).

(4)

الواو ليست في "ز".

(5)

"الشيء" ليس في "خ".

(6)

في "ز": "وظاهر"، وفي "ت":"وطاهر".

(7)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 74).

(8)

في "ز": "غسلهما".

(9)

في "ت": "مسك".

(10)

تقدم تخريجه.

ص: 26

ع: والأولُ أظهر (1)، واللَّه أعلم.

والقُسط -بضم القاف-، ويقال: بالكاف بدل القاف، وبالتاء بدل الطاء، والأظفارُ والقسطُ نوعان من البخور، رخص لها في ذلك عند الطُّهر من الحيض، لتطييب المحلِّ، وإزالةِ كريهِ (2) الرائحة (3)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "إكمال المعلم"(5/ 67).

(2)

في "ت": "كراهة".

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 158)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 119).

ص: 27