المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ الحدود   ‌ ‌الحديث الأول 341 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: كِتْابُ الحدود   ‌ ‌الحديث الأول 341 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله

كِتْابُ الحدود

‌الحديث الأول

341 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ ناَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ (1) عُرَيْنةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ (2)، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (3)، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ (4) أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وُسُمِرَتْ (5) أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ (6) فَلَا يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَة: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ،

(1) في "ت" زيادة: "من".

(2)

في "ت" زيادة: "من الإبل".

(3)

في "ت": "الإبل".

(4)

في "ت": "فأمر بقطع".

(5)

في "ت": "وسملت".

(6)

في "ت": "يستقون".

ص: 191

وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (231)، كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، واللفظ له، و (1430)، كتاب: الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، و (2855)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم، هل يحرق؟، و (3956، 3957)، كتاب: المغازي، باب: قصة عكل وعرينة، و (4334)، كتاب: التفسير، باب:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]، و (5361)، كتاب: الطب، باب: الدواء بألبان الإبل، و (5362) باب: الدواء بأبوال الإبل، و (5395)، باب: من خرج من أرض لا تلائمه، و (6417)، في أول كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة، (6418)، باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، و (6419)، باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و (6420)، باب: سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ المحاربين، و (6553)، كتاب: الديات، باب: القسامة. ومسلم (1671/ 9 - 14)، كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، وأبو داود (4364 - 4368)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في المحاربة، والنسائي (355، 306)، كتاب: الطهارة، باب: فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، و (4024 - 4527)، كتاب: تحريم الدم، باب: تأويل قول اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]، و (4028 - 4034)، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه، و (4035)، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والترمذي (72، 73)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، و (1845)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل، و (2042)، كتاب: الطب، باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل، وابن ماجه (2578)، =

ص: 192

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: عُكْل: بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام، وعُرَيْنَة: بضم المهملة وفتح الراء المهملة (1) وسكون المثناة (2) تحت بعدها (3) نون.

وقال بعضهم: ناسٌ من بني سليم، وناسٌ من بَجيلةَ (4) وبني عُرينة (5).

الثاني: قوله: "اجْتَوَوُا المدينةَ": جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى:

= كتاب: الحدود، باب: من حارب وسعى في الأرض فسادًا، و (3503)، كتاب: الطب، باب: أبوال الإبل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 297)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 462)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 18)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 153)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 108)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1445)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 309)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 123)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 336)، و"عمدة القاري" للعيني (3/ 151)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 2)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 194)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 59).

(1)

"المهملة" ليس في "ت".

(2)

في "ت" زيادة: "من".

(3)

في "خ": "بعد".

(4)

في "ت": "عبيد".

(5)

انظر: "الأنساب" للسمعاني (4/ 223)، (4/ 182).

ص: 193

اسْتَوْخَمُوها؛ أي: لم تُوافِقْهم؛ كما قال: وسقمَتْ أجسامُهم، وهو مأخوذ من الجَوَى، وهو داءٌ في الجَوْف، وهذا مِصْداق قوله عليه الصلاة والسلام:"إِنَّ المَدِينَةَ لَتَنْفِي (1) خَبَثَهَا" الحديث (2)(3)، فلو كانوا من أهلها، لم يستوخموها، ولكن ليسوا من أهل المقام فيها، فنفَتْهم؛ إذ كانوا من خَبَثها.

واللِّقاح: جمع لِقْحَة -بكسر اللام وإسكان القاف-، وهي الناقة ذاتُ الدر (4).

الثالث: قوله: "وأمرَهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها" دليلٌ على طهارة بولِ ما يؤكَلُ لحمُه؛ كما هو مذهبنا، واحتجَّ من يرى نجاستَها بجواز التداوي بالمحرَّمات للضرورة، إلا الخمرَ.

وجوابنا عن ذلك: أنها لو كانت نجسة محرمةَ الشرب، لما جاز التداوي بها؛ لأن اللَّه -تعالى- لم يجعل شفاءَ هذه الأمة فيما حَرَّمَ عليها؛ كما في الحديث (5).

(1) في "خ": "تلقي".

(2)

"الحديث" ليس في "ت".

(3)

رواه البخاري (1784)، كتاب: فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث، ومسلم (1383)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرارها، من حديث جابر رضي الله عنهما.

(4)

في "خ": "الذر".

(5)

رواه أبو داود (3874)، كتاب: الطب، باب: الأودية المكروهة، من =

ص: 194

الرابع: قوله: "وسَمَرَ أعينهم": يروى: بالراء، وباللام (1): سَمَلَ (2)، ومعنى سَمَرَها: كَحَلَها بمساميرَ محميةٍ بالنار، ومعنى سَمَلَها: فَقَأَها بشوكٍ أو غيرِه.

قال أبو ذؤيب:

فَالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا (3)

سُمِلَتْ بِشَوكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ (4)

ع: وقيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام.

والحرة: أرض ذات حجارة سود.

الخامس: مذهبُنا: أن الإمام (5) مخيرٌ في حدِّ المحارِب ما لم يقتلْ، فإن قتلَ، فعلى المشهور: لا بدَّ من قتله.

ومذهبُ الشافعي: أنه (6) على الترتيب:

= حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ: "إن اللَّه أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام".

(1)

في "ت": "واللام".

(2)

"سمل" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "أحداقها".

(4)

انظر: "ديوانه"(ص: 148)، وانظر:"المعلم" للمازري (2/ 377).

(5)

"أن الإمام" ليس في "ت".

(6)

"أنه" ليس في "ت".

ص: 195

إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.

وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.

وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.

قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.

وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و (1) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (2) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (3) أبي حنيفة.

وحكى الماورديُّ (4) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (5)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.

(1) الواو ليست في "خ"

(2)

في "ت": "التخير".

(3)

في "ت": "مذهب".

(4)

في "ت": "المازري".

(5)

في "خ": "والتدبر".

ص: 196

السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ما فعلَ.

فقال بعض السلف: كان هذا (1) قبلَ نزول الحدود، ونهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن المُثْلَة، فهو (2) منسوخٌ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم ما فعلَ قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثلَ ذلك، وروى ذلك مسلمٌ في بعض حديثه، وابنُ إسحاق، وموسى بنُ عقبة، وأهلُ السير، والترمذيُّ، ففي هذا حجةٌ لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثلِ ما فعلَ بالمقتول.

وقيل: بل ذلك حكمٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهم زائدًا على حَدِّ الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (3)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاةَ، وتمثيلهم بهم، وأن النهيَ عن المثلةِ نهيُ ندبٍ لا تحريمٍ.

السابع: قوله: "يَستسقون فلا يُسْقون": ليس في الحديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمرَهم بمنع سَقْيِهم، ولا أنه علمَ بذلك، أعني: أنهم استَسْقَوا، فما سُقوا.

ع: وقد أجمع المسلمون على أن مَنْ وجبَ عليه القتلُ، فاستسقى، لا يُمنع الماء قصدًا، فيجتمع عليه عذابان.

(1) في "ت": "ذلك".

(2)

في "ت": "فهي".

(3)

في "ت": "وارتدادهم".

ص: 197

وقيل: إنما لم يُسْقَوا؛ معاقبةً لجنايتهم، وكفرِهم سقيَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ألبانَ تلكَ الإبل، فعاقبهم اللَّه تعالى بذلك، فلم يُسْقَوا.

وقيل: بل عاقبهم اللَّه بذلك؛ لإعطاشِهم آلَ بيتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأخذِ لِقاحِهم، ودعاءِ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في حديث رواه ابن وهب: أنه قال: "عَطَّشَ اللَّهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ"(1)، فكان تركُ الناس سقيَهم إجابةً لدعائه عليه الصلاة والسلام، وتنفيذًا لعقوبتهم، وهذان الوجهان حسنان لا يبقى معها اعتراض ولا إشكال.

قلت: وأما قوله في الحديث الآخر: "إنها إبلُ الصَّدَقة"، فالجمع بينهما: أن لقاحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت ترعى مع إبلِ الصدقة، فاستاقوا الجميعَ، ويدلُّ عليه قولُه في الحديث الآخر: وَساقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ (2).

* * *

(1) رواه النسائي (4036)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1671/ 9). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 462) وما بعدها.

ص: 198