المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث الثالث عشر

‌الحديث الثالث عشر

408 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2748)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و (4603)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7]، ومسلم (48/ 1757 - 50)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (2965)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال، والنسائي (4140)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (1719)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (7/ 215)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 75)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 69)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 237)، و"العدة في =

ص: 586

* الشرح:

الإيجاف: الإعمال، قال اللَّه تعالى:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] أي: أَعْمَلْتم، قال الشاعر:

نَاجٍ طَوَاهُ اللَّيْلُ مِمَّا وَجَفَا

طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلَفَا (1)

والرِّكاب: الإبلُ التي يُسار عليها، الواحدةُ راحلةٌ، ولا واحدَ لها من لفظها (2)، والجمعُ الرُّكُبُ؛ مثل الكُتُب (3). وأما الرَّكْب فمن الأسماء المفردة الواقعة على الجمع، وليس بجمع تكسير لراكبٍ بدليلِ قولهم في تصغيره: رُكَيْبٌ، وجمعُ التكسير لا يصغَّر على لفظه، قال الشاعر:

وَأَيْنَ رُكَيْبٌ وَاضِعُونَ رِحَالَهُمْ

إِلَى أَهْلِ نارٍ مِنْ أُنَاسٍ بِأَسْوَدَا (4)

= شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1698)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 503)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 185)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 219)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 63)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 230).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1437)، (مادة: وجف). وعنده: "طواه الأَينُ".

(2)

"من لفظها" ليس في "ت".

(3)

المرجع السابق، (1/ 138)، (مادة: ركب).

(4)

انظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 380)، و"لسان العرب" لابن منظور (11/ 268).

ص: 587

ومثلُه راحِلٌ، ورُحَلُ، ونحو ذلك.

فائدة نحوية: يُعلم الفرقُ بين جمع التكسير وبينَ الاسم المفرد الدالِّ على الجمع من خمسة أوجه:

الأول: أن تكون أبنيةُ الاسم (1) المفرد لا تُستمدُّ (2) في التكسير.

الثاني: أن يشار إليه بهذا، أعني: الاسم المفرد.

الثالث: أن يُعاد عليه (3) ضمير المفرد؛ كقولنا: الرَّكْبُ قَدِمَ، أو سافرَ.

الرابع: أن يقع خبرًا عن (هو)؛ كقولك: هو الركبُ، وهو الرجُل.

الخامس: أن لا يصغَّر على لفظه، وهو أقواها؛ كما تقدم.

والكُراعُ: الخيلُ والسلاحُ، يذكَّر ويؤنَّث، ولغةُ القرآن التذكيرُ، قال اللَّه تعالى:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]، ووجهُ الدليل من ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كلَّ ما كان على أربعة أحرف ثالثُه (4) حرفُ مَدٍّ ولينٍ، إنْ كان مذكَّرًا (5)، جُمع على أفعِلة، نحو: جَناح وأجنحة، وإن كان مؤنثًا، جُمع على أَفْعُل نحو: عُقابٌ وأَعْقُب.

(1)"الاسم" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "لا تستمر".

(3)

في "خ": "إليه".

(4)

في "ت": "ثالث".

(5)

في "ت": "إن ذكر" مكان "إن كان مذكرًا".

ص: 588

وَالعُدَّة -بضم العَيْن-: كلُّ ما يُسْتعان به مطلقًا.

قال الجوهريُّ أيضًا: والعُدَّةُ أيضًا: ما أعدَدْتَه لحوادث الدهر من المالِ والسلاح، يقال: أخذَ للأمر عُدّةً (1)، وعتادةً، بمعنًى، والعُدَّةُ -أيضًا-: الاستعدادُ، يقال: كونوا على عُدَّةٍ (2).

وقوله: "كانت أموالُ بني النضير لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" يحتملُ وجهيْن: أحدهما: أن يُراد بذلك: أنها كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حقَّ فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراجُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسِه تبرعًا منه صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 6]؛ لأن هذه اللفظةَ قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.

قال: وفي الحديث جوازُ الادخار للأهل قوتَ سَنَة.

قلت: وأما ما جاءَ من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدَّخر شيئًا لغدٍ (3)، فمحمولٌ على ادّخارِه لنفسِهِ، لا لأهلِهِ، وإن كان -عليه

(1) في "ت": "عدته".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 506)، (مادة: عدد). وعنده: يقال: أخذ للأمر عدته وعتادَه.

(3)

في "ت": "بعد".

ص: 589

الصلاة والسلام- مشارِكًا لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئًا، فهم المقصودون بالادخار قطعًا.

ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون -أو بعضُهم- ما زادَ على السَّنَةِ خارجًا عن طريقة التوكل.

وفيه: الاعتناءُ بأمر الكُراع والسلاح، وتقديمُه على غيره من وجوه الطاعات والقُربات، لاسيما في ذلك الزمان (1) وإلى ذلك يُشير قوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60]، ففيه التصوُّنُ والتحرُّزُ (2) من العدوِّ ونحوِه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (3)؛ خلافًا لبعض من (4) حُكي عنه: أنه كان إذا خرج، لا يُغلق بابه، ويَرى إغلاقَه ليس من التوكل، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 237).

(2)

في "ت": "التحذير".

(3)

في "ت": "قادمًا في التوكل" مكان "ينافي التوكل".

(4)

في "ت": "لمن" مكان "لبعض من".

ص: 590