المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ القصاص   ‌ ‌الحديث الأول 331 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: كِتْابُ القصاص   ‌ ‌الحديث الأول 331 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي

كِتْابُ القصاص

‌الحديث الأول

331 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1): "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِإحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"(2).

(1)"النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6484)، كتاب: الديات، باب: قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]، ومسلم (1676/ 25)، واللفظ له، و (1676/ 26)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأبو داود (4352)، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، والنسائي (4016)، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم، و (4721)، كتاب: القسامة، باب: القود، والترمذي (1402)، كتاب: الديات، باب: ما جاء: لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (2534)، كتاب: الحدود، باب: لا يَحلُّ دم امرىء مسلم إلا في ثلاث. =

ص: 123

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم" كنايةٌ عن قتله، وقوله:"دمُ امرىء" فيه (1) حذفُ مضاف، أي: إجراءُ دَمِه (2)، والدمُ (3) أصلُه: دَمَيٌ؛ مثلُ: يَدٍ (4)، أصلُه: يَدَيٌ، وهما مما أُميتت لامُهما (5) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (6)، وقد جاء (7) ردُّ المحذوف، شاذًا، قال الشاعر:

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 476)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 38)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 164)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 84)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1399)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 338)، "فتح الباري" لابن حجر (12/ 201)، و"عمدة القاري" للعيني (24/ 40)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 480)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 62)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 231)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 146).

(1)

"فيه" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "دم امرىء".

(3)

"والدم" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "ويد" مكان "مثل: يد".

(5)

في "ت": "لامها".

(6)

في "ت": "المحذوفة".

(7)

"جاء" ليس في "ت".

ص: 124

فلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا

جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ (1)

وقال آخر: (2)

يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّم

قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُضْهَدَا (3)(4)

فرُدَّ المحذوفُ (5)، وهو شاذٌّ لا يُقاس عليه، وقد تقدم أنه يقال: امرؤ، ومَرْءٌ، قال اللَّه تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24].

وقوله عليه الصلاة والسلام: "يشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه" كالتفسير لقوله: مسلم، وكذا "المفارقُ للجماعةِ"، هو -أيضًا (6) - كالتفسير لقوله:"التاركُ لدينه"، والجماعةُ: جماعةُ المسلمين، وفِراقُهم بالرّدَّة (7).

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2345)، (مادة: د م ا).

(2)

من قوله: "فلو أنَّا على حجر. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(3)

في "ت": "وتقهرا".

(4)

المرجع السابق، (6/ 2540)، (مادة: ي د ى).

(5)

"فردَّ المحذوف" ليس في "ت".

(6)

"هو أيضًا" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "ومفارقتهم الردة".

ص: 125

الثاني: فيه: أنه يُطلق على الرجل: ثَيِّبٌ؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.

قال الجوهري: الذَّكَرُ والأنثى فيه سواء.

قال ابنُ السِّكِّيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دخلَ بامرأته، تقول منه: ثُيِّبت (1) المرأةُ (2).

قلت: وإذا فسر الثيبُ بمن دخلَ بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (3) الوطءُ ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (4)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فقال ابنُ عباس، وطاوسٌ، وغيرهما: الدخولُ في هذا الموضع: الجماعُ، فإن طَلَّقَ قبل البناء، وقبلَ الوطء، فإن ابنتها له حلالٌ.

قال ابن عطية: وقال جمهورٌ من (5) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرُهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،

(1) في "خ": "تثيبت".

(2)

المرجع السابق، (1/ 95)، (مادة: ثوب).

(3)

"هو" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "والمضاجعة".

(5)

"من" ليس في "ت".

ص: 126

وجميعَ أنواع التلذذ يحرِّمُ (1) الابنةَ؛ كما يحرمها الوطءُ (2).

فظاهرُ ما قاله مالك -هنا- وموافقوه: أن لا يُشترط الوطء -أيضًا- في الإحصان؛ كما لم يُشترط في تحريم عقد النكاحِ، بل يكفي التلذذُ -كما تقدم-، ولكن المنقولَ عندنا: أنه لا يكون محصَنًا إلا بمغيبِ الحشفة، أو مثلِها من مقطوعها (3)، وهو أحدُ الشروطِ الستةِ المعروفةِ في المحصَن.

الثالث: أكثرُ نسخِ مسلم: (الزان) -بغير ياء بعد النون-، وهي لغة صحيحة، قد قُرىء بها في السبع في قوله تعالى:{الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، وغيرِه، والأشهرُ في اللغة في مثل هذا إثباتُ الياء في الوقف (4)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهرُ الأكثرُ الحذفُ في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاضٍ، ومررتُ بقاضٍ، عكس الأول، فأما في النصبِ، فليس إلا إثباتَ الياء، نحو رأيتُ القاضيَ، وأجبتُ الداعيَ، وقوله تعالى:{كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} [القيامة: 26]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجردًا من الألف واللام -أعني: المنصوبَ-، فالوقف عليه بالألف، تقول (5): رأيتُ قاضيا،

(1) في "ت": "تحرم".

(2)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 32) ووقع عنده: "بعد البناء".

(3)

وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/ 161).

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 164).

(5)

في "ت": "نحو".

ص: 127

وأجبت داعيا، لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها (1)، والوقف على الألف المبدولة (2) من التنوين.

وقد أطلق بعضُ المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقًا يحتاج (3) إلى تفصيل، وليس من شأنه.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "والنَّفْسُ بالنَّفْسِ"، النفسُ تُذَكَّر وتُؤَنَّث، قال اللَّه تعالى:{أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: 56]، وقال تعالى:{بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} [الزمر: 59]، فأولُ الآية يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التَذكيرِ.

وقد تعلق أبو حنيفةَ وأصحابُه بهذا العموم، فقالوا: يُقتل المسلم بالذميِّ، والحرُّ بالعبد، والجمهورُ على خلافه، وأنه عمومٌ أُريد به الخصوصُ في المتماثِلين، وهذا مذهبُ مالك، والليث، والشافعيِّ، وأحمدَ، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (4)، وأخرجوا منه صورًا:

منها: إذا قتل السيدُ عبدَه، فإنه لا يُقتل به عندهم، وإن كان متعمِّدًا؛ كما يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.

(1) في "ت": "لتحركها".

(2)

في "ت": "المبدلة".

(3)

"يحتاج" ليس في "ت".

(4)

من قوله: "في المتماثلين. . ." إلى هنا ليس في "خ".

ص: 128

ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (1) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (2) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (3) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ"(4) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (5).

وأجيب (6) عن ذلك بوجوه:

الأول: لا نسلِّمُ كونَ (7) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.

الثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (8) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (9)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،

(1) في "ت": "قال".

(2)

في "ت": "كذا".

(3)

في "ت": "مسلم".

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "المحصول" للرازي (3/ 205).

(6)

في "خ": "وأجبت".

(7)

"كون" ليس في "ت".

(8)

في "ت": "الاشتراك".

(9)

في "ت": "لا غيره".

ص: 129

فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (1) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلِّم أن قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا ذو (2) عهدٍ في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (3) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (4)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (5) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.

الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه عليه الصلاة والسلام على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (6) هذه الطريقة للظرفية (7)، وهو الغالبُ فيها.

الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام: "المفارقُ للجماعةِ" يتناول كلَّ مرتدٍّ عن

(1) في "ت" زيادة: "به".

(2)

في "ت": "ذي".

(3)

في "ت": "على".

(4)

في "ت": "عهده".

(5)

في "ت": "بسبب".

(6)

في "خ": "في".

(7)

في "ت": "النظر فيه".

ص: 130

الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (1) الخوارجُ، واللَّه أعلم.

ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (2) الصائلُ ونحوُه (3)، فيباح (4) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (5) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (6).

ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟

ومذهب أبي حنيفة (7): لا تقتل.

ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (8).

قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (9) كافرٌ، وقد نُسِب (10) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في

(1) في "ت": "وكذا".

(2)

في "خ" و"ت": "به"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.

(3)

في "ت": "وغيره".

(4)

في "خ": "فيحتاج".

(5)

في "ت": أنه".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 165).

(7)

في "ت": "فذهب أبو حنيفة إلى أنها".

(8)

"وقد يؤخذ" ليس في "خ".

(9)

"فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع" ليس في "ت".

(10)

في "خ": "نسبه".

ص: 131

التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلًا-، وتارة لا يصحبها التواتُر.

فالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (1) التواترَ، لا لمخالفة (2) الإجماع.

والقسم الثاني: لا يكفرُ به.

وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذقَ في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ (3) أن المخالفَ في حدوث (4) العالم من قَبيل مخالفةِ الإجماع، وأخذَ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفرُ مخالفُ الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (5) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرَّةٍ (6)، إما عن عَمًى في (7) البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالم من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ، والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة (8)، فيكفر المخالفُ بسبب مخالفتِه النقلَ المتواتَر، لا بسببِ

(1) في "ت": "بمخالفة".

(2)

في "خ": "مخالفة".

(3)

في "ت": "وطن".

(4)

في "خ": "حدث".

(5)

في "ت": "لهذه".

(6)

في "ت": "مموه".

(7)

في "ت": "إما من عمى عن".

(8)

في "ت": "الشرع".

ص: 132

مخالفةِ الإجماع (1).

قلت: وهذه (2) قاعدةٌ نفيسةٌ جليلةٌ في هذا المعنى، فلتُعْطَ من الحفظِ حَقَّها، وباللَّه التوفيق.

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 84).

(2)

في "ت": "وهذا".

ص: 133