المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ الرضاع   ‌ ‌الحديث الأول 325 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: كِتْابُ الرضاع   ‌ ‌الحديث الأول 325 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

كِتْابُ الرضاع

‌الحديث الأول

325 -

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2502)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و (4812)، كتاب: النكاح، باب:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ومسلم (1447/ 12، 13)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (3305، 3306)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (1938)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"شرح مسلم" للنووي (10/ 23)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 78)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1385)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 279)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 142)، و "عمدة القاري" للعيني (13/ 204)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 612)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 217)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 123).

ص: 91

* (1) مقدمة:

الرَّضاع: بفتح الراء، وكسرُها قليل، وكذلك الرضاعة (2)، وقرأ (3) أبو حيوة وغيرُه في قوله تعالى:{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، قال ابن عطية: وهو لغة كالحضارة (4)، وغير ذلك (5).

وقد رضعَ الصبيُّ أُمه يرضَعُ رَضاعًا، مثل: سَمِعَ (6) يسمَعُ سَماعًا.

قال الجوهري: وأهلُ نجد يقولون: رَضَعَ يَرْضِعُ رَضْعًا، مثل ضرَب يضرِب ضَرْبًا، وأنشد على هذه اللغة (7):

وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا

أَفَاوِيقَ حَتَّى ما يَدِرُّ (8) لها ثُعْلُ (9)

وأرضَعَتْه (10) أُمه، وامرأةٌ مُرْضِعٌ: إذا كان من شأنها أن تُرضِع،

(1) في "ز" زيادة: "الشرح".

(2)

في "ز" زيادة: "بالكسر".

(3)

في "ت": "وبالكسر قرأ".

(4)

في "ز": "كالحصار"، وفي "ت":"كالحضانة".

(5)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 311).

(6)

"سمع" ليس في "ز".

(7)

في "ز" زيادة: "يقول".

(8)

في "ت": "يذر".

(9)

الثعل: -بالفتح بالضم وبالتحريك-: زيادة في أطباء الناقة، انظر:"القاموس المحيط"، "مادة: ثعل".

(10)

في "ت": "وأرضعت".

ص: 92

وإن لم (1) تباشرِ الإرضاعَ في حال وصفِها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضِعَةٌ (2)، قال اللَّه تعالى:{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2].

قال في "الكشاف": قيل (3): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (4) إذا فوجئت به هذه (5)، وقد ألقمت المرضَعَ ثديَها، نزعته عن (6)(7) فمه (8)؛ لما يلحقها من الدَّهَش (9)، واللَّه أعلم.

* ثم (10) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فهو (11)

(1) في "ت": "ولم".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1220)، (مادة: رضع).

(3)

في "ز" و"ت": "وقيل".

(4)

في "ت": "القول".

(5)

"هذه" ليس في "خ".

(6)

في "ت": "من".

(7)

في "ز" زيادة: "إن كان أو".

(8)

في "ز" زيادة: "إن كان ذكرًا".

(9)

انظر: "الكشاف" للزمخشري (3/ 143).

(10)

"ثم" ليست في "ز".

(11)

في "ز": "وهو".

ص: 93

عندي عكسُ تخصيصِ (1) الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبعَ المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر اللَّه -تعالى- محرماتٌ بالرضاع، واللَّه الموفق.

إذا (2) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (3) ما يُكسبه النسبُ (4)، فإذا أرضعت المرأة طفلًا، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (5)، وأمُّها (6)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (7) وبناتِها (8)؛ لأنهن بناتُ إخوته وأخواته، هذا على الجملة (9).

وأما (10) التفصيل:

(1) من قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي. . .} [النساء: 23] إلى هنا ليس في "ت".

(2)

"إذا" ليس في "ت". وفي "ز": "فإذا".

(3)

في "ت": "به من وجد سببه".

(4)

في "ت": "ما يكسب من النسب".

(5)

قوله: "وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته" ليس في "خ" و"ت".

(6)

في "ت": "وأمه".

(7)

في "خ": "بنيهما".

(8)

في "خ" و"ز": "وبناتهما".

(9)

انظر: "تفسير القرطبي"(5/ 109).

(10)

في "ز" زيادة: "على".

ص: 94

فنقول: الأمُّ اسمٌ لكلِّ أنثى لها عليك ولادةٌ (1)، فيدخل في ذلك الأم دنيةً (2)، وأُمهاتها، وجداتُها (3)، وأُمُّ الأبِ (4) وجدَّاتها (5) وإن عَلَوْنَ.

والبنتُ: اسمُ لكلِّ أنثى لكَ عليها ولادةٌ، أو على مَنْ له عليها ولادةٌ، فيدخل في ذلك: بنتُ الصلب، وبناتها، وبناتُ الأبناء، وإن نَزَلْنَ (6).

والأختُ: اسم لكل أنثى (7) جاورتك في أَصْلَيْك، أو في أحدِهما.

والعَمَّةُ: اسمٌ لكل أنثى شاركتْ أباك [أو جدك] في أصلَيْها (8)، أو في أحدهما (9)(10).

والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.

(1) في "ت" زيادة: "أو رضاع".

(2)

في "ت": "من الولادة والرضاع" مكان "دنية".

(3)

في "خ" و"ز": "وجدتها".

(4)

في "ت": "الأم".

(5)

في النسخ الثلاث: "وجداته".

(6)

في "ز" زيادة: "لك عليها".

(7)

من قوله: "لك عليها ولادة. . . " إلى هنا ليس فى "ت".

(8)

في "خ" و"ت": "أباك أصليها".

(9)

في "خ": "إحداهما".

(10)

قوله: "والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما" ليس في "خ".

ص: 95

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.

وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (1) لأختك (2) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (3)(4).

ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (5) لا (6) يحرُمن من الرضاع:

الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (7) أو أختَك، لم تحرُم.

(8)

الثانية: أُمُّ نافلتك (9)(10)؛ أم (11) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما

(1) من قوله: "شاركت أباك. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(2)

في "خ" و"ز": "للأخت".

(3)

في "ت": "مباشرة".

(4)

انظر: "تفسير القرطبي"(1/ 302).

(5)

"أربع نسوة يحرمن من النسب وقد" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "ولا".

(7)

في "ت": "أخًا لها".

(8)

في "ت" زيادة: "حرام".

(9)

في "ز" زيادة: "حرام".

(10)

النافلة: ولد الولد.

(11)

في "ت": "أو".

ص: 96

حرامان (1)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (2) بنتًا، ولا زوجةَ ابنٍ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ.

قلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.

الثالثة: جدةُ ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (3) أمًا، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (4) أجنبيةٌ ولدك، فأمُّها جدةُ ولدِك (5)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.

الرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك (6)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتٍ لك (7)، ولا ربيبة.

فهذه (8) الأربع مستثنيات (9) من عموم قوله عليه الصلاة والسلام:

(1) في "ت": "حرام".

(2)

في "خ" و"ت": "يكون".

(3)

في "ز": "تكون".

(4)

في "خ" و"ز": "رضعت".

(5)

في "ت": "ولدها".

(6)

"ولدك" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "ربيبتك".

(8)

في "ز": "فهذا"

(9)

في "خ" و"ز": "مستثناة".

ص: 97

"يحرمُ من (1) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ"(2).

قلت: بل هي سبعٌ:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (3) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (4).

وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.

وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (5)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه الله تعالي (6).

(1) في "خ": "في".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 79).

(3)

في "ت": "تزوج".

(4)

في "ز": "لا من الرضاع ولا من النسب".

(5)

"منك" ليس في "ت".

(6)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 98

ولتعلمْ: أن للرضاع (1) الذي تقع (2) به الحرمةُ شروطًا ستة، متى اختل أحدُها، لم تقع به حرمة:

الأول: وصولُ اللبن من المرضعة إلى حَلْق الرضيع، أو جوفِه من المنافذِ؛ كان من فم، أو سعوط، وهو صَبُّه في الأنف كان بإرضاعٍ، أو وَجورٍ؛ وهو صبُّ اللبن في وسط الفم من غير إرضاع.

والثاني: أن يكون من أنثى، بكرًا كانت أو ثيبًا، موطوءةً أو غيرَ موطوءة، ونعني بغير الموطوءة: مَنْ يوطأ مثلُها، دونَ مَنْ هي في سنِّ من لا تُوطأ؛ لصغرها، وقيل: مطلقًا.

والثالث: أن ذلك مقصورٌ على الآدميات (3)، فلو ارتضع طفلانِ من بهيمة، لم يثبت بينهما أخوةُ الرضاع.

الرابع: أن يكون في الحولين وما قارَبَهما.

والخامس: أن يكون الرضيعُ محتاجًا إلى اللبن، فأما إن فُصِل قبلَ الحولين، واستغنى بالطعام مدة بينة، ثم ارتضعَ (4)، لم يُحَرِّم، وإن كان في الحولين، وقيل: يُحَرِّمُ.

السادس: أن يكون اللبنُ إما منفردًا بنفسِه، وإما مختلِطًا بما لم

(1) في "ز" و"ت": "الرضاع".

(2)

في "ت": "يقع".

(3)

في "ت": "الأمهات".

(4)

في "ز": "أرضع".

ص: 99

يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور (1) أصحابنا.

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.

ويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً (2).

ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُلَيَّة (3).

قلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبد اللَّه المازري رحمه الله تعالي (4)، وهذا كلُّه إذا كان ما يخرج (5) من الثدي لبنًا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (6)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال

(1) في "ز": "الجمهور".

(2)

انظر: "التلقين" للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي (1/ 352)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 629).

(4)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 162)، و"إكمال المعلم"(4/ 628).

(5)

"ما يخرج" ليس في "خ".

(6)

قوله: "لبنًا، فلو كان ماءً أو غيره مما ليس بغذاء" ليس في "خ".

ص: 100

مالك وأبو حنيفة (1) وأحمد في رواية، و (2) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (3)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (4)، ورواية (5) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (6).

ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (7) قول (8) باطل مردود (9)، ودليل مالك والجمهور: قوله (10) تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].

قال الإمام: والمصةُ الواحدة (11) توجبُ (12) تسميةَ المرضعةِ أمًا

(1) قوله: "القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال مالك وأبو حنيفة" ليس في "خ".

(2)

الواو ليست في "ت".

(3)

"خمس رضعات" ليس في "خ".

(4)

قوله: "وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود" ليس في "خ".

(5)

الواو ليست في "ت".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 29).

(7)

في "ز" و"ت": "وهو".

(8)

"قول" ليس في "خ" و"ت".

(9)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 636).

(10)

قوله: "مالك والجمهور: قوله" ليس في "خ".

(11)

"الواحدة" ليست في "خ".

(12)

في "ت": "يوجب".

ص: 101

من الرضاعة (1).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (2) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (3) الثلاثة، وقيل (4): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (5) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (6).

وقال زفر: ثلاث سنين (7).

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.

(1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 163)، و"إكمال المعلم"(4/ 635).

(2)

"مراجعات واحتجاجات" ليس في "خ".

(3)

في "ز": "أو".

(4)

"قيل" ليس في "خ".

(5)

"في" ليست في "ت".

(6)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 178).

(7)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 166)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 640).

ص: 102

وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ صلى الله عليه وسلم لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ"(1).

وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.

وللجمهور (2): قولُه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وتمامُها بالحولين، وقولُه عليه الصلاة والسلام:"إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (3) مِنَ المَجَاعَةِ"(4)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.

قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (5)، وَ (6) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ"(7)، وكان ينفي

(1) رواه مسلم (1453)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2)

في "ز": "ودليل الجمهور".

(3)

في "ز": "يحرم" مكان "الرضاعة".

(4)

رواه البخاري (2504)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ومسلم (1455)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(5)

في "خ": "والثدي"، والتصويب من مصادر التخريج، وسقط من "ت" قوله:"في الثدي".

(6)

في "ت": "وإن" مكان "و".

(7)

رواه الترمذي (1152)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن =

ص: 103

رضاعةَ الكبير (1)، واللَّه أعلم (2).

* * *

= الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وقال: حسن صحيح، والنسائي في "السنن الكبرى"(5465)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

(1)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 166)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 640).

(2)

"وكان ينفي رضاعة الكبير، واللَّه أعلم" ليس في "ت".

ص: 104