المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 345 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 345 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الخامس

345 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّه قَالَ: إنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنيًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَجدُونَ فِي التَّورَاةِ في شَأنِ الرَّجْمِ (1)؟ "، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عبدُ اللَّه بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْم. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (2)، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَقَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَه (3) عبد اللَّه بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرُجِمَا، فَرأيتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَة يَقِيهَا الحِجَارَةَ (4).

(1)"في شأن الرجم" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "فنشرها".

(3)

في "ت": "لهم" والصواب المثبت.

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1264)، كتاب: الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و (3436)، كتاب: المناقب، باب: قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]، =

ص: 223

قَالَ المُصَنِّفُ (1): (2) الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم (3):

= و (4280)، كتاب: التفسير، باب:{قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]، و (6433)، كتاب: المحاربين، باب: الرجم في البلاط، و (6450)، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و (6901)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحضَّ على اتفاق أهل العلم، و (7104)، كتاب: الحدود، باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه بالعربية وغيرها، ومسلم (1699/ 26، 27)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، وأبو داود (4446)، كتاب: الحدود، باب: في رجم اليهوديين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 325)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 529)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 108)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 208)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 120)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1466)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 316)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 170)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 167)، و"عمدة القاري" للعيني (16/ 160)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 30)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 267)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 256).

(1)

"قال المصنف" ليس في "ت".

(2)

في "ت" زيادة: "الرجل".

(3)

"على آية الرجم هو" ليس في "ت".

ص: 224

عبدُ اللَّه بْنُ صُورِيَا.

* * *

* الشرح:

فيه: جوازُ كلامِ بعضِ حاضري مجلس الحكم في أثناء كلامِ الحاكم، وإن لم يستدع منه الكلام، إذا ترتب على كلامه فائدةٌ شرعية يُفْحِمُ بها من كذب فيما يدَّعيه؛ لقول عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه:"كذبتُمُ إن فيها آيةَ (1) الرجمِ".

وقد تقدم ذكرُ الخلافِ في اعتبار الإسلام في الإحصان، وأنَّ مذهبنا اشتراطُه. وتعلَّق من لم يشترطْ بهذا الحديث، وهو محمولٌ عند مالك على أن هذا المرجومَ لم يكن له ذمة؛ فهو مباحُ الدم، وأما رجمُه المرأةَ، فلعلَّه كان قبل النهي عن قتل النساء (2).

ع: وقيل: لأنهم هم تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا ذلك منه، وعندنا: أنهم إذا أتوا هكذا: أن الحاكم مخيرٌ؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء لم يحكم، فإن حكم، حكمَ بحكم الإسلام، وذلك برأي المحكوم عليه منهما (3)، ورأي أساقفتهم ورهبانهم، وهو دليل قوله:

(1)"آية" ليس في "ت".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 511).

(3)

في "ت": "عليهما".

ص: 225

"جاءتِ اليهودُ"، وفي غير مسلم: أَنَّ أَحْبَارهم أَمَروهم بذلك، ويتخيرُ الحاكم في الحكم بينهم (1).

قال الشافعي، وجماعة من السلف: وحجتُهم قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42].

وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم بكل حال.

وقاله (2) جماعة من السلف.

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: هل يحكم بين المتحاكمين منهم لمجيء (3) أحدهما، أو حتى يجيئا معًا، أو حتى يعلمها بما يحكم به، ويرضيان به؟ (4)

وسؤالُ النبي صلى الله عليه وسلم لهم عما في التوراة، قيل: هو محتمل أنه قد أُعلم به بالوحي (5)، وأنه مما لم يُغيروه منها، ولهذا لم يَخْفَ عليه حين كتموه، أو يكون علمَ ذلك مِمَّنْ وثقه مِمَّنْ أسلمَ من علمائهم،

(1)"بينهم" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "وقال".

(3)

في "ت": "بمجيء".

(4)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 396)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 529).

(5)

في "ت": "محمول على أنه علم به بالوحي".

ص: 226

ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخبارًا عما (1) عندهم، ثم يستعلِمُ صحتَه من قبل اللَّه -تعالى-، ويكون حكمُه بما في التوراة؛ إما لأنهم رَضُوا بذلك، وصَرفوا حكمَهم (2) إليه، أو لأن شرعَ مَنْ قبلنا لازمٌ لنا ما لم يُنسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.

وقد قيل: إن هذا كان خصوصًا للنبي (3) صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أُنزل عليهم (4)، وللإجماع أن أحدًا لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى:{يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} [المائدة: 44]، واللَّه أعلم (5).

وقوله: "فرأيتُ الرجل يَجْنَأُ على المرأة": هذه هي الروايةُ الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة-؛ أي: يميل.

ق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن (6) اللفظ بالحاء المهملة،

(1) في "ت": "بما".

(2)

في "ت": "حكمه".

(3)

في "ت": "بالنبي".

(4)

في "ت": "إليهم".

(5)

انظر: "إكمال المعلم"(5/ 530).

(6)

في "ت": "أن".

ص: 227

يقال: حَنَا يَحْنُو حُنُوًّا: إذا أَكَبَّ على الشيء (1)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 121).

قال الحافظ في "الفتح"(12/ 169): وجملة ما حصل لنا من الاختلاف الكثير في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه:

الأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمز.

الرابع: كالأول، إلا إنه بالموحدة بدل النون.

الخامس: كالثاني، إلا إنه بواو بدل التحتانية.

السادس: كالأول، إلا أنه بالجيم.

السابع: بضم أوله وفتح المهلة وتشديد النون.

الثامن: "يجاني" بالنون.

التاسع: مثله، لكنه بالحاء.

العاشر: مثله، لكنه بالفاء بدل النون والجيم أيضًا.

قال: ورأيت في "الزهريات" للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري: "يجافي" بجيم وفاء بغير همز، وعلى الفاء: صح صح، انتهى.

ص: 228