الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثامن
(1)
377 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الجَرَادَ (2).
* * *
(1) في "ت": "السابع".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5176)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل الجراد، ومسلم (1952)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الجراد، واللفظ له، وأبو داود (3812)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد، والنسائي (4356)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الجراد، والترمذي (1821)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الجراد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 15)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 391)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 237)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 103)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 190)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1652)، و"التوضيح" لابن الملقن (26/ 408)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 621)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 109)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 271)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 553)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 75)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 25).
* التعريف:
عبد اللَّه بنُ أبي أَوْفى: واسمُ أبي أوفى: علقمةُ بنُ خالدِ بنِ الحارثِ ابنِ أبي أسيدِ (1) بنِ رفاعةَ بنِ ثعلبةَ الأسلميُّ، أخو زيدِ بنِ أبي أوفى.
شهد بيعةَ الرضوان، كنيته: أبو إبراهيم، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو محمد، بايع تحت الشجرة، وأولُ مشهدٍ شهدَه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وأصابته يومئذ ضربةٌ في ذراعه، وشهد ما بعدَ حُنَينٍ من المشاهد.
وكان قد كُفَّ (2) بصرُه في آخر عمره، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء، وكان له ضفيرتان، نزل الكوفة، وابتنى بها دارًا، ومات بها سنة ست، ويقال: سبع وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضي الله عنهم.
روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمسة وتسعون حديثًا، اتفقا منها على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث.
روى عنه: طلحةُ بنُ مصرِّف (3)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، وأبو النَّضْرِ سالمٌ مولى ابنِ مطيعٍ، وأبو إسحاقَ الشيبانيُّ، وإبراهيمُ (4) بنُ عبدِ الرحمن السَّكْسَكِيُّ.
(1) في "ت": "بن أسد".
(2)
في "ت": "وكُفَّ".
(3)
في "ت": "مطرف".
(4)
في "خ": "وأبو إبراهيم".
روى له الجماعة (1).
* الشرح:
الحديثُ دليلٌ على إباحةِ أكلِ الجراد، ولا خلافَ فيه، ولكن اختُلف هل يفتقر إلى ذكاة، أو لا (2):
فقال مالكٌ في المشهور عنه، وجمهورٌ أصحابه، وأحمدُ في رواية (3): باشتراط ذكاته، وذلك بأن يموتَ بسبب من الأسباب، إما بأن تقطع أرجله، أو تغريقه في الماء المسخن (4)، أو طرحِه في النار حيا، أو يصلَق، أو يُحشى (5) في الغرائر، ويُجلس عليه.
ولم يشترط ذلك الشافعي، ولا أبو حنيفة، ولا ابنُ نافع، ولا ابنُ عبد الحكم من أصحابنا.
وقال ابن وهب: إن ضُمَّ في غِرارة، فضمُّه ذكاتُه.
(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 21)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 870)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (31/ 30)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 181)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 247)، و"تهذيب الكمال" للمزي (14/ 317)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 428)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 18).
(2)
"أو لا" ليس في "ت".
(3)
في "خ": "روايته".
(4)
في "خ": "السخن".
(5)
في "خ": "يحتشى".
وقال ابن القاسم: لا، حتى (1) يُصنع به شيء يموت منه؛ كقطع الرؤوس، أو الأرجل، أو الأجنحة، أو الطرح في الماء.
وقال سحنون: لا يُطرح في الماء البارد.
وقال أشهب: إن مات من قطعِ رجل، أو جناحٍ، لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها (2)، ويَنْسُل (3).
قلت: وهو بعيدٌ في (4) مجرى العادة، واللَّه أعلم.
* * *
(1)"حتى" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "منها".
(3)
انظر: "المدونة"(3/ 57). وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 239).
(4)
في "ت": "من".