الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
318 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَضَىَ بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4471)، كتاب: التفسير، باب: قوله {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9]، واللفظ له، و (5000)، باب: إحلاف الملاعن، و (5007، 5008)، باب: التفريق بين المتلاعنين، و (5009)، باب: يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم (1494/ 8، 9)، كتاب: اللعان، وأبو داود (2259)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والنسائي (3477)، كتاب: الطلاق، باب: نفي الولد باللعان، وإلحاقه بأمه، والترمذي (1203)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في اللعان، وابن ماجه (2069)، كتاب: الطلاق، باب: اللعان.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 270)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 94)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 194)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 68)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1360)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 435)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 108)، و"فتح الباري" لابن حجر (8/ 451)، =
* الشرح:
الولدُ الملاعَنُ فيه، اتُّفق على أنه يُلْحَق بأُمه، وأنه ينقطعُ نسبُه من جهة أبيه ما لم يكذِّبْ نفسَه، ويُنسب إلى قوم أُمه ومَواليها إن كانت مولاةً، وترثُ منه ما فرضَ اللَّه لها، وكذلك هو أيضًا.
وقال ابنُ مسعود: إنها عَصَبَةٌ، فترثُ الجميع.
قالوا: ولا خلافَ في هذا، ولا في (1) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوةٌ لأم.
واختُلف في تَوْءَميها (2)، والمعروفُ عندنا: أنهما شقيقان، وفُرِّقَ بينهما وبين توءَمي (3) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.
وكذلك اختلف أصحابُنا في توءَمي (4) المغتصبة، والمتحملة (5) بأمان، والمسبِيَّة، هل هما شقيقانِ، أم لا؟
والذي صوَّبه ابنُ يونس من أصحابنا أن توءَمي (6) المغتَصَبةِ والزانيةِ
= و"عمدة القاري" للعيني (20/ 301)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 178)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 549)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (61/ 7).
(1)
"في" ليس في "ت".
(2)
"توءميها": بياض في "ت".
(3)
"توءمي": بياض في "ت".
(4)
"توءمي": بياض في "ت".
(5)
في"ت": "والمحتملة".
(6)
"تؤمي" ليس في "ت".
يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.
والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (1) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.
مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (2).
وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و (3) قاله الحكم، وحماد.
وقال آخرون (4): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،
وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (5): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (6) أرحام، واللَّه أعلم (7).
(1) في "ت": "ولد" مكان "تؤمي".
(2)
في "ت": "وأبو ثور".
(3)
الواو ليست في "ت".
(4)
في "ت": "الآخرون".
(5)
في "ت" زيادة: "أيضًا".
(6)
في "ت": "ذووا".
(7)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 84).
وقوله: "وفَرَّقَ بينَ المتلاعِنين"، قد تقدم الكلامُ على ذلك قريبًا، وباللَّه التوفيق.
* * *