المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 324 - عَنْ أَبِي ذرٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 324 - عَنْ أَبِي ذرٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ

‌الحديث الثامن

324 -

عَنْ أَبِي ذرٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَ، إِلَّا حارَ عَلَيْهِ".

كَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَلِلبُخَارِيِّ (1) نَحْوُهُ (2).

(1) في "ت": "والبخاري".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (3317)، كتاب: المناقب، باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل، و (5698)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (61)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، واللفظ له، وابن ماجه (2319)، كتاب: الأحكام، باب: من ادعى ما ليس له، وخاصَم فيه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 319)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 254)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 49)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 75)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1379)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 540)، و"عمدة =

ص: 82

[حار]: يَعْنِي: رَجَعَ.

* * *

* الشرح:

لا إشكالَ في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسبٍ غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحلَّلات، وتحليل المحرَّمات من الموطوءات، واختلافِ أحكام المواريث، وغيرِ ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه.

واشتراطُه عليه الصلاة والسلام العلمَ؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها (1) مددُ الآباء والأجداد، ويبعُدُ العلمُ بحقيقتها، وقد يقع اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترطَ عليه الصلاة والسلام العلمَ بذلك لذلك، واللَّه أعلم (2).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا كفرَ": قيل: إنه متروكُ الظاهر عندَ الأكثرين، ولا بدَّ له من تأويل؛ لأنا -أهلَ السنة- لا نُكَفِّر بالمعاصي، فإما أن يكون ذلك من كُفر النعمة، أو لأنه (3) قارب الكفر؛

= القاري" للعيني (16/ 79)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 604)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 375).

(1)

في "ت": "فيه".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 75).

(3)

في "خ": "أولا".

ص: 83

لشدة المفسدة في ذلك -على ما تقدم- (1)، وقد جاء: المَعَاصِي بَرِيدُ (2) الْكُفْرِ، وقال تعالى:{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)} [المطففين: 14] ، فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يُقاربه ويُدانيه، أو أنه فعل ذلك مستحلًّا، واللَّه أعلم أي ذلك أُريد (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومنِ ادَّعى ما ليسَ له، فليسَ مِنَّا"، عموم تدخل (4)[فيه] الدعاوى الباطلة كلِّها؛ نسبًا، ومالًا، وعلمًا، وحلمًا (5)، وإليه يُشير قوله عليه الصلاة والسلام:"المُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ لَهُ كَلَابِسٍ ثَوْبَيْ زُورٍ"، أعاذنا اللَّه من ذلك، وسلكَ بنا أنهج المسالك (6)، إنه ولي ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

ومعنى "فليس منا"؛ أي: ليس مثلَنا (7)، و (8) ليس مهتديًا بهَدْينا، ولا مُتَّبِعا لسُنَّتِنا (9)، وهذا أخفُّ مما قبلَه من الادِّعاء إلى غيرِ أبيه؛ لأن مفسدتَه أخفُّ، على ما تقرر.

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2)

في "ت": "تزيد".

(3)

في "ت": "أراد".

(4)

"عموم تدخل" ليس في "خ".

(5)

في "ت": "وحالًا".

(6)

في "خ": "النهج السالك".

(7)

في "ت": "من أمتنا".

(8)

في "ت": "أو".

(9)

في "ت": "لشريعتنا".

ص: 84

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو اللَّه"؛ أي (1): قال له: يا كافر، أو يا عدوَّ اللَّه، فعلى هذا يكون (عدوَّ اللَّه) منصوبًا على النداء، ويجوز الرفعُ على خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قال له: أنتَ عدوُّ اللَّه (2)، ونحو ذلك، و (حار): بالحاء والراء المهملتين، ومنه قوله تعالى:{إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14)} [الانشقاق: 14]؛ أي: لن (3) يبعث.

ق: وهذا وعيدٌ عظيم لمن أكفرَ أحدًا من المسلمين، وليسَ كذلك، وهي ورطةٌ عظيمة وقع فيها خلقٌ كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة، وأهل الحديث، لمَّا اختلفوا في العقائد، فغلّظوا على مخالفيهم (4)، وحكموا بكفرهم (5)، وخرقَ حجابَ الهيبة في ذلك جماعةٌ من الحشوية، وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن خصومُهم كذلك (6).

(1) في "ت": "فمعناه أنه" مكان "أي".

(2)

في "ت": "للَّه".

(3)

في "خ": "لم".

(4)

في "خ": "فغلطوا على مخالفتهم".

(5)

في "ت": "وتكفيرهم" مكان "وحكموا بكفرهم".

(6)

قال الإمام ابن دقيق في كتابه: "شرح الإلمام"(1/ 482): واختلاف الناس في العقائد والمذاهب جزيلًا طويلًا، وأرتع بعضهم في أعراض بعض مرتعًا وبيلًا، وسدَّد في الطعن من السهام ما لا تردُّه دروع الزجر ولا الملام، وبثَّ في الأرض داهية يَحِقُّ أن يقال لها.: صَمي صَمام: =

ص: 85

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه (1) مفردًا، والذي يقع فيه النظر في هذا: أن مآل (2) المذهب هل هو مذهب، أم لا؟ فمن أكفرَ المبتدعةَ، قال: إن مآل (3) المذهب مذهب.

فنقول المُجَسِّمَةُ كفار؛ لأنهم عبدوا جِسمًا، وهو غيرُ اللَّه عز وجل، فهم عابدون لغير اللَّه عز وجل، ومن عبدَ غيرَ اللَّه، كفرَ.

ونقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنهم -وإن اعترفوا بأحكام الصفات-، فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكارُ أحكامِها، ومن أنكرَ أحكامَها، فهو كافر، وكذلك المعتزلةُ تنسب الكفرَ إلى غيرها بطريق المآل (4).

والحقُّ: أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكارِ متواترٍ من الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون (5) مكذِّبًا للشرع، وليس مخالفةُ القواطع مأخذًا للتكفير، وإنما مأخذهُ مخالفةُ [القواعد] السمعيةِ القطعيةِ طريقًا (6) ودلالةً، وعبَّر بعضُ أصحاب الأصول عن

= {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25)} [السجدة: 25].

(1)

في "ت": "عنف" مكان "صنف فيه".

(2)

في "ت": "يسأل" مكان "مآل".

(3)

في "ت": "سأل".

(4)

في "ت": "المثال".

(5)

في "ت": "يكون حينئذ".

(6)

في "خ": "طريقة".

ص: 86

هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريقَ إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكرَ الإجماع، ومن أنكر الشرعَ بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذِّب شرعًا (1).

وقد نقل عن (2) بعضُ المتكلمين أنه قال: لا أُكفر إلا مَنْ كفرني، وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس، وحملَه (3) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمحَ هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلًا بالكفر، وليس كذلك، رجعَ عليه الكفرُ، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام:"مَنْ قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"(4)، وهذا (5) المتكلم يقولُ (6): الحديث دلَّ على أنه يحصل الكفرُ (7) لأحد الشخصين؛ إما المُكَفِّر، وإما المُكَفَّر، فإذا كفرني بعضُ الناس، فالكفرُ واقعٌ بأحدنا، وأنا

(1)"شرعًا" ليس في "خ".

(2)

"عن" ليس في "خ".

(3)

في "ت": "فحمله".

(4)

رواه البخاري (5753)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم (60)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(5)

في "خ": "وهو".

(6)

في "خ": "مقول".

(7)

في "ت": "أن المكفر يحصل".

ص: 87

قاطعٌ بأني لستُ بكافرٍ (1)، فالكفرُ راجعٌ إليه (2).

قلت: وهذا تقديرٌ حسن، وتفسير بيِّنٌ، واللَّه أعلم.

* * *

(1) من قوله: "لأحد الشخصين" إلى هنا ليس في "ت".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 76).

ص: 88