المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 338 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 338 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

‌الحديث السابع

338 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِييهَا: غُرَّة عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ ولَا أَكَل (1)، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؛! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّما هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ"؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (2).

(1) في "خ": "أكل ولا شرب".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5426، 5427)، كتاب: الطب، باب: الكهانة، ومسلم (1681/ 36)، واللفظ له، و (1681/ 34، 35)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، وأبو داود (4576)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (4818، 4819)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين المرأة، وابن ماجه (2639)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين. =

ص: 174

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختُلف في اسمَيْ هاتين المرأتين، فقيل: إحداهما: مليكة، والأخرى: غطيف، ويقال: أم غطيف.

وقيل: إحداهما: أم عفيف، والأخرى: أم مكلف.

وقيل: إحداهما، مليكة، والأخرى: أم عفيف وكانتا ضرتين (1).

الثاني: قوله (2): "فقتلَتْها (3) وما في بطنها": ليس فيه ما يدلُّ على انفصاله، وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الأخرى:"فماتَتْ، وألقتْ جَنينَها"، وفي أخرى: "فأسقطَتْ غُلامًا قد نبتَ شعرُه ميتًا، وماتتِ

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 34)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 70)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 489)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 59)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 175)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 101)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1432)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 306)، و"فتح الباري" لابن حجر (10/ 217)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 275)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 157)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 238)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 227).

(1)

انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 220)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 632).

(2)

"قوله" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "وقتلتها".

ص: 175

المرأةُ" (1)، وقد تقدم أن (2) الحديثَ يفسِّرُ بعضُه بعضًا.

الثالث: قوله: "وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (3) ": أجرى عليه الصلاة والسلام هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.

الرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.

وقوله: "فمثلُ ذلك يُطَلُّ": روي (4) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.

ع: وروي (5) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (6).

قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما هو (7) من إخوانِ الكهان".

(1) رواه أبو داود (4574)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (4828)، كتاب: القسامة، باب: صفة شبه العمد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

"أن" ليس في "ت".

(3)

"معهم" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "يروى".

(5)

في "ت": "وقد روي".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 492).

(7)

في "ت": "إنه من".

ص: 176

قال الإمام: إنما ذمه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا السجع في مقابلةِ حكمِ اللَّه تعالى، فهو كالمستبعد له (1)، ولا شك أن كلَّ ما عُورضت به (2) النبوةُ مذمومٌ، إذا (3) كان القصدُ به ردَّ الحكم، وإلا، فقد سجع النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع (4).

ع: وقيل بل أنكر عليه (5) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من هذا النوع (6).

قلت: وانظر قوله: "من أجل سجعه الذي سجع"، هل هو من كلامه صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (7)، واللَّه أعلم.

قال الجوهري: السَّجْعُ (8): الكلامُ المُقَفَّى، والجمعُ أَسْجاعٌ،

(1) في "خ": "أموالًا".

(2)

"به" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "إن".

(4)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 384).

(5)

"بل أنكر عليه" ليس في "خ".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 492).

(7)

في "ت": "محتمل للوجهين".

(8)

في "خ": "والسجع".

ص: 177

وأَساجيعٌ، وقد سَجَعَ (1) الرجُلُ سَجْعًا، وسَجَّعَ (2) تَسْجيعًا، وكلامٌ مُسَجَّعٌ (3)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في ت": "وسجع".

(2)

في "ت": "وأسجع".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1228)، (مادة: سجع).

ص: 178