المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 356 - عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه، عن - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 356 - عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه، عن

‌الحديث الرابع

356 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم (1) قَالَ:"قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ"(2).

(1)"عن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2664)، كتاب: الجهاد والسير، باب: طلب الولد للجهاد، و (3242)، كتاب: الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: 30] و (4944)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و (6263)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (6341)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (7031)، كتاب: التوحيد باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (1654/ 24)، واللفظ له، و (1654/ 22 - 25)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والنسائي (3831)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف، =

ص: 288

قولُه: "قِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شاءَ اللَّهُ"؛ يَعْنِي: قالَ لهُ المَلَكُ.

* * *

* الشرح:

فيه: استحبابُ ما تقدَّمَ من قول الإنسان في يمينه (1)، وفيما (2) يريد وقوعه: إن شاء اللَّه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23، 24](3).

وفيه: رفع اليمين بالاستثناء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لم يحنث".

= فقال له رجل: إن شاء اللَّه، هل له استثناء؛ و (3856)، باب: الاستثناء، والترمذي (1532)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 416)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 635)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 118)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 146)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1511)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 460)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 115)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 419)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 367)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 125).

(1)

في "ت": "مشيئته".

(2)

في "ت": "ومما".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 416).

ص: 289

وتحريرُ الاستثناء (1) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (2): لأدخلنَّ الدَّار، مثلًا -إن شاء اللَّه-.

فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (3).

وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (4) مشيئة اللَّه تعالى.

والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (5) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23، 24]، الآية، لا (6) على معنى التعليق (7)، فهذا كالثاني (8) في عدم رفعه لليمين (9).

وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصالُ باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (10)، ولا افتقر إلى

(1) في "ت": "هذه المسألةُ" مكان "الاستثناء".

(2)

في "ت": "قوله" مكان "في نحو".

(3)

"إن لم يدخل" ليس في "ت".

(4)

في "ع": "وتبين".

(5)

في "ت": "طريقة".

(6)

"لا" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "السابق".

(8)

في "ت": "ما لنا" مكان "كالثاني".

(9)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 146).

(10)

في "ت": "يمينه".

ص: 290

كفارة؛ خلافًا لما روي عن بعض السلف.

ع: وكان الحسنُ، وطاوسٌ، وجماعةٌ من التابعين يرون للحالف الاستثناءَ ما لم يقمْ من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقمْ، أو يتكلمْ.

وعن عطاء: قدرُ حَلْبِ ناقةٍ.

وعن سعيد بن جبير: بعدَ شهر.

وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبدًا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (1) لإلزام أمر اللَّه -تعالى- وأدبه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} [الكهف: 23] الآية، يحل (2) اليمين باللَّه وصفاته وأسمائه.

وذهب الكوفيون، والشافعيُّ، وأبو ثور، وبعضُ السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكلِّ شيء، ومنعه الحسنُ في الطلاق، والعتقِ خاصةً.

واختَلف المذهبُ عندنا إذا علَّقَ الاستثناءَ في اليمين بغير اللَّه -تعالى- بشرطِ فعلٍ، هل ينفعُ ذلك، أو (3) لا (4)؟

(1) قوله: "أبدًا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا أن معناه أن له الاستثناء" ليس في "خ".

(2)

في "خ": "لا يحل"، وفي "ت":"إِلَّا لحل"، والمثبت من المطبوع من "إكمال المعلم".

(3)

في "ت": "أم".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 416).

ص: 291

قلت: وقد استدلَّ بعضُ متأخري أصحابنا على تخصيص الاستثناء بأسماء اللَّه -تعالى-، وصفاته؛ بأن قال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ"(1)، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير اللَّه -تعالى-، وجعلَ اليمينَ المشروعةَ هي اليمينُ باللَّه -تعالى- لا غيرُ، فلما قال (2) صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ، انصرف هذا (3) الاستثناءُ إلى اليمين باللَّه المشروعة التي أمر الشرعُ باليمين بها، وصار معنى الكلام: مَنْ حلف باللَّه، فاستثنى، عادَ كمنْ لم يحلف.

قال: وأما غيرُ المشروعة (4)، فلا ينصرفُ إليها (5)؛ لأنها منهيٌّ عن الحلف بها.

وقوله: "لأَطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأة"، وفي بعض الروايات؛ "لأُطِيفَنَّ"(6) عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، لغتان فصيحتان: طافَ بالشيء، وأَطافَ به: إذا طافَ (7) حولَه، وتكرَّرَ عليه، فهو طائِفٌ، ومُطيفٌ، وهو هاهنا كنايةٌ عن الجِماع.

(1) تقدم تخريجه قريبًا.

(2)

في "ت" زيادة: "النبي".

(3)

في "ت": "هو في".

(4)

من قوله: "التي أمر الشرع. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(5)

في "ت" زيادة: "الاستثناء".

(6)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1654/ 24).

(7)

في "ت": "دار".

ص: 292

فيه: استحبابُ التعبير باللفظ الحسنِ عن اللفظ الشنيع، إن تدعُ لذلك ضرورة شرعية.

ع: فيه: ما أُوتي الأنبياءُ من القوة على هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في ليلة (1)، وهذا كلُّه (2) يدلُّ على أنها فضيلة في الرجال، ودليلٌ على صحة الذكورية، والإنسانية، ولا يعترض على هذا بقوله -تعالى- في يحيى عليه الصلاة والسلام:{وَحَصُورًا} [آل عمران: 39]، فقد قيل: حصورٌ عن (3) المعاصي ممسك عنها.

وقوله: "تلدُ كلُّ واحدة منهن غلامًا" يدلُّ على أن أُمنيتَه وقصدَه إنما كانا للَّه تعالى، لا لغرض دنيوي.

قال بعض المتكلمين: نبَّه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على آفة التمني، وشؤم الاختيار، والإعراض عن التسليم والتفويض، قال: ومن آفة التمني نسيانه (4) الاستثناء، أو إنساؤه إياه، فيمضي فيه قدرٌ بمعنًى سابق، بأن (5) ولدته شق إنسان (6).

(1) في "ت": "ليلته".

(2)

"كله" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "مصونًا على".

(4)

في "خ": "نسيان".

(5)

في "خ": "وإن".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 417).

ص: 293

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فلم تحمل منهنَّ إِلَّا امرأةٌ واحدة، نصفَ إنسان"، وفي رواية:"جاءتْ بشقِّ غلام"(1): قيل: هو الجسد الذي ذكره اللَّه -تعالى- أنه أُلقي على كرسيه، وقيل: غير ذلك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فقيل له: قُلْ: إن شاء اللَّه، فلم يقلْ"، وفي رواية:"قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، أَوِ المَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَنُسِّيَ"(2)، قيل: المراد بصاحبه: الملك، وقيل: القَرين، وقيل: صاحبٌ له آدميٌّ، وقيل: خاطِرُه.

وقوله: "نسي".

ح: ضبطه بعضُ الأئمة بضم النون وتشديد السين، وهو ظاهرٌ حسنٌ، واللَّه أعلم (3).

ع: وقيل: صُرف عن الاستثناء؛ لتتم حكمة ربك وسابقُ قدره في أن لا يكون ما تمناه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو قالَ: إن شاء اللَّهُ، لم يحنثْ، وكان دَركًا لحاجته": قد يؤخذ منه: أن الاستثناء لا يكونُ (4)

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6341)، ومسلم برقم (1654)، (3/ 1275).

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4944)، ومسلم برقم (1654)، (3/ 1275).

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 120).

(4)

في "ت": "لم يكن".

ص: 294

إِلَّا قولًا، ولا يُعتبر نيةً (1)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"لو قالَ: إن شاء اللَّه"، وقولُه:"وكانَ (2) دَرَكًا لحاجته": هو بفتح الراء: اسمٌ من الإدراك؛ أي: لَحاقًا، قال اللَّه تعالى:{لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى} [طه: 77](3).

وقد يؤخذ من الحديث: جوازُ الإخبار عن المستقبل بطريق الظن، دونَ القطع؛ لأن ما أخبر به سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكن بوحي، وإلا (4) لوقع ضرورة، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "ت": "إِلَّا به" مكان "نيةً".

(2)

في "ت": "لم يكن".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 418).

(4)

في "ت": "وإلَّا".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 146).

ص: 295