المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 337 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 337 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه:

‌الحديث السادس

337 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ (1): شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لَتأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (2).

(1) في "ت" زيادة: "بن شعبة".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6509، 6510)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، و (6887)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه تعالى، ومسلم [لعله: 1683] (1689/ 39)، (3/ 1311)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، وأبو داود (4570)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن ماجه (2640)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 32)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 493)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 68)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 175)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 98)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1427)، و"التوضيح" لابن الملقن (31/ 457)، و"فتح الباري" لاين حجر (12/ 247)، و"عمدة القاري" للعيني (24/ 67)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 69)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 150)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 227).

ص: 164

إِمْلَاصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتًا (1).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: استشارةُ الإمامِ (2) مَنْ دونَه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.

ق: وقول عمرَ رضي الله عنه: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ" تعلق (3) به مَنْ يرى اعتبارَ العددِ في الرواية، وليس هو بمذهب (4) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبولُ خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلبُ العدد في حديث جزئي، فلا يدلُّ على اعتباره كليًا (5)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاصٍّ بتلك الصورةِ، أو (6) قيامِ سبب يقتضي التثبتَ، وزيادةَ الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدمِ علمِ عمرَ رضي الله عنه بهذا الحكم (7)، وكذلك حديثُه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل

(1) في "ت" زيادة: "وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه".

(2)

في "ت" زيادة: "مع".

(3)

في "خ": "يتعلق".

(4)

في "ت": "مذهب".

(5)

"كليًا" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "و".

(7)

"بهذا الحكم" ليس في "ت".

ص: 165

الذي أَوجب ذلك استبعادُ عدمِ العلمِ به، وهو في باب الاستئذانِ أقوى، وقد صرح رضي الله عنه بأنه أرادَ أن يستثبتَ، انتهى (1).

الثاني: الروايةُ الصحيحة التي عليها الجماهير: "بغُرَّةٍ" -بالتنوين-، وما بعده بدلٌ منه.

ح: ومما يؤيده ويوضِّحه: روايةُ البخاري في "صحيحه" في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال:"قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالغُرَّةِ عَبْدٍ أو أَمَةٍ"(2).

وذكر صاحبُ "مطالع الأنوار" الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأولُ أوجهُ وأقيسُ.

قلت: وجهُ القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسِه، وهي قليلة.

قال الجوهري (3): و (4)(أو) هنا للتنويع، لا للشكِّ، وأصلُ

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 99).

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6509). وانظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 175).

(3)

كذا في "خ" و"ت"، وفي "شرح مسلم" للنووي: قال العلماء: و"أو" هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة. . . "، انتهى. وانظر "الصحاح" للجوهري (2/ 768)، (مادة: غرر).

(4)

الواو ليست في "ت".

ص: 166

الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (1): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرةَ، قال: ولولا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (2).

قلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان (3).

ع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (4) من السودان، إلا أن يغلُوَ (5) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.

ح: واتفق العلماء على أن ديةَ الجنين هي (6) الغرة. ذكرًا كانَ أو أنثى (7).

(1) كذا في "خ" و"ت"، والصواب:"أبو عمرو" -وهو ابن العلاء- كما في "شرح مسلم" للنووي. قال ابن الملقن في "الإعلام"(9/ 99) -بعد أن ذكر كلام الجوهري: وكأنه عبر بالغرة. . . "- قال: واعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البر، والظاهر عندي وهمه في ذلك، وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه عن ابن عمرو -بالواو-، وهو ابن العلاء، فظنه أبا عمر بن عبد البر فصرح به، نسبة له.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 175).

(3)

انظر: "المدونة"(16/ 404).

(4)

في "ت": "أنه" مكان "أخذ".

(5)

في "ت": "تغلوا".

(6)

في "ت": "في".

(7)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 176).

ص: 167

ثم قال ع: وقيلَ الغرةُ: تُطْلَق على الذكر والأنثى.

قال الجوهري: وكأنه (1) عبر عن الجسم كلِّه بالغرة (2). وهذا كقوله: "عتق رقبة"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابنُ عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.

وقيل: أرادَ بالغرة: الخيارَ، والوسطُ من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (3) العبيد.

قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة، أو عُشْرِ دية الأم.

الثالث (4): إن كانوا أهلَ ذهب، فخمسون دينارًا، أو أهلَ وَرِق، فست مئة درهمٍ، أو خمسُ فرائض من الإبل.

وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.

وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (5) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسُ مئة درهم.

وحجةُ الجماعة في ذلك: قضاءُ الصحابة (6) بما قالوه.

(1) في "ت": "فكأنه".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 768)، (مادة: غرر).

(3)

في "ت": "حلة من" مكان "من جملة".

(4)

في "خ": "الخامس".

(5)

في "خ": "فيه".

(6)

في "ت": "أصحابه".

ص: 168

وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.

وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (1).

وقال داود وأصحابه: كل ما (2) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (3).

وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (4) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.

وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.

والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (5)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (6) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث

(1) رواه أبو داود (4579)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في "صحيحه"(6022)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(8101)، والدارقطني في "سننه"(3/ 114)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 115)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا:"أو فرس أو بغل". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره -أيضًا- الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب.

(2)

في "خ" و"ت": "مهما" بدل "كل ما"، والمثبت من "إكمال المعلم".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 489).

(4)

"إنه" ليس في "ت".

(5)

في "خ": "السنتين".

(6)

في "ت": "حد".

ص: 169

عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (1) قبولُه، إلا أن يدل دليلٌ على خلافه (2).

قلت: وليس في لفظ (3) الحديث تعرُّض للسن قطعًا، وهذا كلُّه من تصرفات الفقهاء رضي الله عنهم.

وهذا كله في جنين الحرة.

وأما غيرُها، فإن كانت أمَّ ولد، فكالحرةِ عندنا، وإن كانت أم أمة (4)، ففي جنينها من غير السيدِ عُشْرُ قيمةِ أُمه؛ كان أبوه حرًا، أو عبدًا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينُ الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العمومَ، وهو قوله:"في إملاصِ المرأةِ"؛ لكن لفظَ الراوي يقتضي كونَها في واقعةٍ مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكمُ جنينِ الأمةِ من محل آخر (5).

وقال ابن وهب: فيه ما نقصَها من قيمتها.

والأولُ قولُ مالك.

قال ابنُ القاسم في "العتبية": قيمتُه على الرجاء والخوف.

(1) في "ت": "فيلزم".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 102).

(3)

"لفظ" ليس في "ت".

(4)

في "خ": "ولد".

(5)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 170

وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (1): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (2)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (3).

قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.

قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.

قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (4): على العاقلة.

وبقول مالك، قال البصريون.

واختُلف (5) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (6).

(1)"يريد" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "وعما سواه".

(3)

انظر: "المدونة"(16/ 401).

(4)

في "ت" زيادة: "هي".

(5)

"واختلف" ليس في "ت".

(6)

المرجع السابق، (16/ 400).

ص: 171

وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجبُ.

وروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.

وبقول مالك قال أبو حنيفة.

والكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال اللَّه تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: 92].

الرابع (1): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض اللَّه تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.

وقال ربيعةُ: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضوٍ من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.

قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبَوين فيها نصفَيْن (2) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (3) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعني (4): على هذا القول.

ونقل عن (5) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.

(1) في "خ": "الثالث".

(2)

في "ت": "مُنَصفين".

(3)

"ابن" ليس في "ت".

(4)

"أعني" ليس في "ت".

(5)

"عن" ليس في "ت".

ص: 172

وقال بهذا مالكٌ مرةً.

وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.

ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (1).

قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (2)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.

وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 176).

(2)

انظر: "المدونة"(16/ 400).

ص: 173