المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 351 - عَنْ أَبي بُرْدَةَ، هَانِىءِ بْنِ نِيَارٍ البَلَوِيِّ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ اللعَانِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كِتْابُ الرَّضَاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْقَصَاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كِتْابُ الْحُدُودِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْأَطْعِمَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث والرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كِتْابُ الْأَشْرِبَة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ اللبَاسِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كِتْابُ الْجِهَاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كِتْابُ الْعِتْقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 351 - عَنْ أَبي بُرْدَةَ، هَانِىءِ بْنِ نِيَارٍ البَلَوِيِّ:

‌الحديث الثاني

351 -

عَنْ أَبي بُرْدَةَ، هَانِىءِ بْنِ نِيَارٍ البَلَوِيِّ: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"(1).

* * *

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6456، 6458)، كتاب: المحاربين، باب: كم التعزير والأدب؟ ومسلم (1708/ 40)، كتاب: الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، واللفظ له، وأبو داود (4491)، كتاب: الحدود، باب: في التعزير، والترمذي (1463)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التعزير، وابن ماجة (2601)، كتاب: الحدود، باب: التعزير.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 341)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 249)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 547)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 138)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 221)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 137)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1493)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 176)، و"عمدة القاري" للعيني (24/ 24)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (10/ 34)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 336)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 37)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 328).

ص: 264

* التعريف:

(1)

هانىءِ بنُ نيارِ بنِ عمرِو بنِ عُبيدِ بنِ عَمْرِو بنِ كلابِ بنِ دُهمانَ ابنِ غنمِ بنِ ذهلِ (2) بنِ هيثمِ بنِ دهلِ (3) بنِ هنيِّ بنِ بَلِيِّ (4) بنِ عمرِو بنِ الحارثِ بنِ قضاعةَ.

كنيته: أبو بردة، وله عَقِبٌ، وهو خالُ البراءِ بنِ عازبٍ، صاحبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

شهد أبو بردةَ العقبةَ مع السبعين مع الأنصار، وشهد أُحدًا، والخندقَ، والمشاهدَ كلَّها مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت معه رايةُ حارثةَ يومَ فتح مكة.

وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثُ حفظها عنه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحها قبل صلاة العيد:"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، الحديث (5).

مات أبو بردةَ هذا في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.

روى له الجماعة رضي الله عنهم (6)

(1) في "خ": "أبو".

(2)

في "ت": "هذل".

(3)

"بن هيثم بن دهل" ليس في "ت".

(4)

"بن بلي" ليس في "ت".

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 451)، و"الاستيعاب" =

ص: 265

* الشرح:

ح: ضبطوا: يجلد بوجهين: أحدهما: بفتح (1) الياء وكسر اللام.

والثاني: بضم (2) الياء وفتح اللام.

وكلاهما صحيح.

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمدُ بن حنبل، وأشهبُ من أصحابنا، وبعضُ الشافعية.

والجمهورُ: على جواز الزيادة على ذلك في التعزيرات، ولا ضبطَ لعدد الضربات، بل ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود.

قالوا: لأن عمر ضربَ مَنْ نقشَ على خاتمه مئةً، وضرب صَبِيغًا (3) أكثرَ من الحدِّ (4).

و (5) قال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين.

= لابن عبد البر (4/ 1608)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6/ 27)، و"تهذيب الكمال" للمزي (33/ 71)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 35)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 36).

(1)

في "خ": "فتح".

(2)

في"ت": "ضم".

(3)

في "ت": "صبيًا".

(4)

في "ت": "الحدود".

(5)

الواو ليست في "ت".

ص: 266

وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، ولا يبلغ به الحد، وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى (1)، وهي (2) دون المئة، وهو قول ابن شُبرمة.

وقال ابنُ أبي ذئب، وابنُ أبي يحيى: لا يُضرب أكثرَ من ثلاثةٍ في الأدب.

وبه قال أشهب وقال (3): في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك، اقتُصَّ منه.

وقال الشافعي، وجمهورُ أصحابه: لا يبلغ بتعزير كلِّ إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد (4) عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين.

وروي عن (5) الشافعي -أيضًا-: أنه يضرب في الأدب أبدًا، وإن أتى على نفسه، حتى يقر بالإنابة، ويرجع عنه، وعن الزبيري (6) من أصحاب الشافعي تعزير كلّ ذنب (7) مستنبط من حده لا يجاوز (8) حده.

(1) قوله: "وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا يجاوز به ثمانين، وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى" ليس في "خ".

(2)

في "ت": "وهو".

(3)

"قال" ليس في "ت".

(4)

"كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "وعن".

(6)

في "ت": "الرندي".

(7)

"ذنب" ليس في "خ".

(8)

في "ت": "به".

ص: 267

ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (1): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرةَ أسواط، وتأوله أصحابُ مالك على أنه كان مختصًا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال وهذا التأويل ضعيف (2).

قلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليلٍ محرَّرٍ، ومما يشدُّ من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن (3) عمر رضي الله عنه: يُحْدَث (4) للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.

قلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [اللَّه] المسامحةَ والعفوَ، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

وقد قيل: إن هذا الراوي غيرُ أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "ت": "وأجاب عن الحديث أصحابنا".

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 221). وانظر: "المعلم" للمازري (2/ 397)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 547).

(3)

في "ت" زيادة: "ابن".

(4)

في "ت": "تحدث".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 548).

ص: 268