الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
388 -
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا! أَلَم يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا"(1)؟!.
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2110)، كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكُه، و (2373)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (1582)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنسائي (4257)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بما حرم اللَّه عز وجل، وابن ماجه (3383)، كتاب: الأشربة، باب: التجارة في الخمر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 256)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 467)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 211)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1649)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 414)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 36)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 73)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 235).
* الشرح:
فُلانٌ المكنى عنه هو حمزةُ بنُ جندب، ومعنى جَمَلوها: أذابوها، ويسمى الشحمُ المذاب: جَميلًا، وتَجَمَّلَ؛ أي: أكلَ الشحمَ المذابَ.
قال الجوهري: وقالت امرأةٌ لابنتها: تَجَمَّلي، وتَعَفَّفي (1)، [أي: كُلي الشحم]، واشربي العُفَافَةَ، وهو ما بقي في الضَّرْع من اللبن (2).
فيه: دليلٌ على أن ما حُرمت عينه، حُرم بيعه، ولهذا الحديث تعلُّق بمسألة بيع العَذِرةَ، وقد اختُلف فيها، وفي ظني أنها تقدمَتْ في البيوع.
ق: وفيه: دليلٌ على استعمال الصحابة للقياس (3) في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر رضي الله عنه قاسَ تحريمَ بيعِ (4) الخمر عندَ تحريمها على بيع الشحوم عندَ تحريمها، وهو قياسٌ من غير شك، وقد وقع تأكيدُ (5) أمره بأن قال فيمن خالفه (6): قاتلَ اللَّهُ فلانًا (7).
* * *
(1) في "ت": "وتعلقي".
(2)
انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1662).
(3)
في "ت": "القياس".
(4)
في "خ" و"ت": "بيع تحريم"، والصواب ما أثبت.
(5)
في "ت": "توكيد".
(6)
"فيمن خالفه" ليس في "ت".
(7)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 211).