المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النفاس: 141 - وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: «كانت - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح مقدمة ابن حجر رحمه الله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه

- ‌طهارة مياه البحر:

- ‌طهارة الماء:

- ‌كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة:

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم:

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم:

- ‌اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس:

- ‌ولوغ الكلب:

- ‌أقسام النجاسات:

- ‌ طهارة الهرة:

- ‌كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة:

- ‌الحوت والجراد والكبد والطحال:

- ‌2 - باب الآنية

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة:

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الكفار:

- ‌تضبيب الإناء بالفضة:

- ‌3 - باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌تحريم الخمر وأحكامها:

- ‌الحمر الأهلية وحكم نجاستها:

- ‌حكم طهارة لعاب الإبل:

- ‌طهارة المني:

- ‌حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:

- ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌4 - باب الوضوء

- ‌صفة الوضوء:

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق:

- ‌استحباب تخليل اللحية:

- ‌حكم الدلك:

- ‌صفة مسح الرأس والأذنين:

- ‌فضل إسباغ الوضوء:

- ‌استحباب التيمن:

- ‌المسح على العمامة وشروطه:

- ‌حكم البدء بالبسملة:

- ‌حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة:

- ‌حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء:

- ‌أذكار الوضوء:

- ‌5 - باب المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌صفة المسح على الخفين:

- ‌حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر:

- ‌مدة المسح للمقيم:

- ‌حكم المسح على الخفين في الجنابة:

- ‌6 - باب نواقض الوضوء

- ‌حكم نقض الوضوء بالنوم:

- ‌عدم جواز صلاة الحائض:

- ‌الوضوء من المذي:

- ‌حكم نقض الوضوء بالقبلة:

- ‌خروج الريح:

- ‌مس الذكر:

- ‌القيء والرعاف والقلس:

- ‌حكم الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌حكم من غسل ميتا:

- ‌حكم مس القرآن بغير وضوء:

- ‌هل يتوضأ من الحجامة:

- ‌حكم الوضوء من النوم:

- ‌التحذير من الوسواس في الوضوء:

- ‌7 - باب آداب قضاء الحاجة

- ‌تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله:

- ‌ دعاء دخول الخلاء:

- ‌الاستنجاء بالماء:

- ‌الأماكن المنهي عن التخلي فيها:

- ‌الكلام عند قضاء الحاجة:

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين في البول:

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول:

- ‌ستر العورة أثناء قضاء الحاجة:

- ‌الدعاء بعد قضاء الحاجة:

- ‌ضرورة الاستجمار بثلاثة أحجار:

- ‌النهي عن الاستجمار بعظم أو روث:

- ‌الأمر بالاستنزاه من البول:

- ‌8 - باب الغسل وحكم الجنب

- ‌الجنابة من موجبات الغسل:

- ‌الاحتلام وأحكامه:

- ‌استحباب الاغتسال من تغسيل الميت:

- ‌حكم اغتسال الكافر إذا أسلم:

- ‌غسل يوم الجمعة:

- ‌حكم قراءة الجنب القرآن:

- ‌حكم نوم الجنب بلا وضوء:

- ‌صفة الاغتسال من الجنابة:

- ‌حكم المكث في المسجد للحائض والجنب:

- ‌جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد:

- ‌9 - باب التيمم

- ‌التيمم من خصائص الأمة الإسلامية:

- ‌عدم صحة التيمم مع وجود الماء:

- ‌حكم التيمم من الجنابة وصفته:

- ‌بطلان التيمم بوجود الماء:

- ‌حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر:

- ‌المسح على الجبيرة:

- ‌مسائل مهمة في المسح على الجبيرة:

- ‌10 - باب الحيض

- ‌الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌مباحث مهمة في الحيض:

- ‌علامة المستحاضة:

- ‌أحكام الاستحاضة:

- ‌حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌حكم الكدرة والصفرة:

- ‌الاستمتاع بالحائض:

- ‌كفارة وطء الحائض:

- ‌أحكام تترتب على الحيض:

- ‌النفاس:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء:

- ‌حكم الإبراد في صلاة الظهر:

- ‌الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها:

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب:

- ‌الحث على الصلاة في أول الوقت:

- ‌2 - باب الأذان

- ‌صفة الأذان ومعانيه:

- ‌كيفية الأذان:

- ‌لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد:

- ‌متابعة السامع للأذان:

- ‌صفة متابعة الأذان:

- ‌حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌حكم الوضوء للمؤذن:

- ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

- ‌فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌3 - باب شروط الصلاة

- ‌شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

- ‌شرط ستر العورة وضوابطه:

- ‌شروط الساتر وضرورة طهارته:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌شرط استقبال القبلة وضوابطه:

- ‌حكم صلاة المسافر على الراحلة:

- ‌شرط طهارة المكان وضوابطه:

- ‌الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها:

- ‌ حكم الكلام في الصلاة وضوابطه:

- ‌حكم الحركة في الصلاة وضوابطها:

- ‌4 - باب سترة المصلي

- ‌صفة السترة للمصلي:

- ‌الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته:

- ‌فائدة السترة وحكمها:

- ‌حكم اعتبار الخط سترة:

- ‌مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة

- ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- ‌5 - باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بحضرة طعام:

- ‌حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه:

- ‌حكم البصاق في الصلاة وضوابطه:

- ‌ وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته:

- ‌التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:

- ‌6 - باب المساجد

- ‌وجوب تنظيف المساجد وتطييبها:

- ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌حكم دخول الكافر للمسجد:

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه:

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد:

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد:

- ‌تمريض المرضى في المسجد:

- ‌زخرفة المساجد وزينتها:

- ‌تحية المسجد:

الفصل: ‌ ‌النفاس: 141 - وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: «كانت

‌النفاس:

141 -

وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: «كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يومًا» . رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود.

- وفي لفظه له: «ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس» . وصححه الحاكم.

قوله: «كانت النفساء» النفساء: هي الأنثى التي تلد، مأخوذ من قولهم: نفث الله كربتها؛ لأن المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة كما قال الله تعالى: {حملته أمه وهنًا على وهن} [لقمان: 14]. وقال: {حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا} [الأحقاق: 15]. فإذا ولدت نفث الله عنها الكربة، والنفاس: هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الأمارة وهي الطلق هذا هو النفاس، وأما الماء الذي يخرج فليس بنفاس، وكذلك ما خرج قبل الولادة بدون طلق فإنه ليس بنفاس، فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه طلق، والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس.

وقوله: «تقعد على عهد النبي صلى الله وعليه وسلم» هذا له حكم الرفع، وإن كان لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، لو صرحت بأن الرسول علمه لكان ذلك مرفوعًا صريحًا، ويكون من باب الإقرار، لكنها لم تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، قال العلماء: هذا له حكم الرفع، وليس مرفوعًا صريحًا، ووجه ذلك: أن كونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل يدل على أنه إن كان من العبادات فهو عبادة، وإن كان من المباحات فهو مباح، إذ لو كان حرامًا لنبه الله عليه كما في قوله تعالى:{يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [النساء: 108]. فأطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويبيتون ما لا يرضى من القول، وعلى هذا فلو استدللت على شخص بأن هذا فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لك معارضًا: أين الدليل على أن الرسول علمه؟ فالجواب: إذا لم يعلمه الرسول فقد علمه الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه لأنكره - سبحانه تعالى -، وهذا استدلال فقيه؛ لأن بعض الناس يعارض فيقول: أين الدليل على أن الرسول علم هذا ولم ينكره؟ فنقول: هب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، لكن علمه الله عز وجل وأقره، وهذا دليل على أنه عبادة إن كان من العبادات، وأنه مباح إذا كان من المباحات.

ص: 407

وقولها: «بعد نفاسها أربعين يومًا» المراد «بعد نفاسها» يعني: بعد خروج الولد، وأما الدم الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب، وقولها:«تقعد أربعين يومًا» من المعلوم أنها لو طهرت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة، فيكون معنى الحديث: أن أقصى مدة للنفاس هي: أربعون يومًا وليس أدنى مدة؛ لأنه لا حد لأقله، إذ إنه قد تبقى المرأة عشرة أيام أو عشرين يومًا أو خمسة أيام أو لا يخرج معها دم إطلاقًا يخرج معها مياه دون الدماء، فالذي يخرج منها مياه دون الدماء فليس عليها نفاس، والذي يخرج منها الدم ويبقى يومًا أو يومين نقول: مدة نفاسها هذه المدة قلت أو كثرت، وهذا هو الذي عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا.

ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أن أكثره ستون يومًا، وهذا مذهب الشافعي صرح به الشافعية في كتبهم، وقالوا: إن هذا موجود كثيرًا وليس بنادر حتى نقول: إن النادر لا حكم له، وهذا هو الراجح عندي يعني: أن أكثره ستون يومًا إذا كان مستمرًا على طريقة واحدة، وعبر شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات أنه ربما يكون ستين أو سبعين يومًا أيضًا ما دام الدم مطردًا لم يتغير بوصف ولا رائحة ولا غيرهما، فإنه وإن بقي سبعين يومًا لكن نقول: لعل الستين أقرب الأقوال.

فإن زاد على الستين فماذا نصنع؟

نقول: إذا زاد على الستين فما وافق العادة فهو حيض، وما لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتحل للزوج، وقولها:«لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس» ؛ لأن النفاس كالحيض إلا أنه يخالفه في أشياء:

أولًا: أنه لا يحصل به البلوغ، والحيض يحصل به البلوغ.

فإن قلتم: كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت؟ قلنا: لأن بلوغها حصل بالإنزال السابق للحمل؛ إذ لا تحمل إلا بإنزال، فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض.

ثانيًا: أنه لا يحتسب به مدة الإيلاء، بمعنى: أن الرجل لو آلى من امرأته ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر فإن مدة النفاس لا تحسب ومدة الحياض تحسب، والفرق أن الحيض معتاد كل شهر، فهو داخل في المدة أربعة أشهر، والنفاس لا يتكرر كل شهر، بل هو نادر بالنسبة لأربعة أشهر.

ثالثًا: العدة فإنه لا يحسب به - أي: بالنفاس -؛ لأنه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن كانت بعده فلابد من ثلاث حيض ولا يحسب النفاس.

وبناء على هذا نقول: إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل

ص: 408

أن يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف الحيض، فالحيض لا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائض، وإذا طلق ففي ذلك خلاف هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة - على أنه يقع ويحسب على الزوج، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع؛ لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، وكل أمر ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد - أي: مردود -، وقول الشيخ رحمه الله أصح، فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض قلنا له: الطلاق غير واقع، لكن إذا طلقها وهي حائض متعمدًا وقوع الطلاق، ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يبطل هذا الطلاق، قلنا له: لا.

مثاله: رجل طلق زوجته وهي حائض، ثم راجعها لا على أن الطلاق لم يقع، بل على أن الطلاق واقع، ثم بعد مدة طلقها وراجعها، طلقها طلاقًا شرعيًا وراجعها، ثم طلقها الثالثة، وأراد أن يراجع فماذا نقول له؟ نقول: لا رجوع؛ لأنك طلقت ثلاثًا.

فإذا قال: الطلقة الأولى كانت غير شرعية لأنها في الحيض.

قلنا: الآن صارت عندك غير شرعية، وأنت حين طلقتها تعتبر أنها شرعية، ولذلك راجعتها مراجعة المطلق، ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعها ولم تقل للرجل الذي تقدم إليها: إنها امرأتي، لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول: الطلاق الأول غير واقع، ولا نطيعك في هذا، إذن الصحيح: أن النفاس يجوز فيه الطلاق، وليس ببدعي.

فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» ؟

قلنا: هذا ليس فيه دليل على تحريم الطلاق في النفاس، بل هو إن لم يكن عليهم فليس لهم؛ لأن قوله:«أو حاملًا» يدل على أن المراد بقوله: «طاهرًا» من الحيض كما هي القصة الواقعة أيضًا وليس في جميع الأحوال، «فليطلقها طاهرًا» أي: من الحيضة التي طلقها فيها، «أو حاملًا» وهذا يدل على أن المراد: الطهر من الحيض، وهذا من الفروق بين الحيض والنفاس.

رابعًا: من الفروق أيضًا أن الحيض لأقله حد وهو يوم وليلة على المذهب، والنفاس ليس لأقله حد لو لم يكن نفاسها يومًا واحدًا وتطهر وجب عليها أن تصلي.

خامسًا: ومن الفروق أيضًا أنهم قالوا في الحيض: إذا انقطع الحيض في مدة الحيض، ثم عاد في المدة فالعائد حيض؛ يعني: مثل أن تكون عادتها ستة أيام فتحيض يومين، ثم تطهر يومين، ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين، فالدم العائد حيض، لكن في النفاس لا، إذا طهرت في الأربعين طهرت في العشرين لمدة خمسة أيام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة الأربعين وكيف يكون مشكوكًا فيه، نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصوم، ثم إذا طهرت أمرناها

ص: 409

بإعادة الصوم، أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت وإن كان حيضًا فالصلاة لا تقصى في الحيض بخلاف الصوم، وهذا القول ضعيف جدًا؛ أي: أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه، بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له، لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس.

أسئلة:

- ما هو الحيض؟

- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟

- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟

- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟

- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبابًا؟

- وما هو الغسل الواجب في حقها؟

- إذا تعارضت العادة والتمييز؟

- ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟

- وما المراد بالنكاح هنا؟

- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟

- بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل، كيف نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لأمر الله؟

- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟

- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:«افعلي ما يفعل الحاج» .

ص: 410