الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- حديث أبي هريرة هل هو صحيح أم حسن؟ حسن.
- وهل الحسن حجة؟ نعم في العقائد والأحكام.
- هل الاضطراب موجب ضعف الحديث؟
مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:
مسألة العمل بخبر الآحاد هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصحيح، والحسن، أما الضعيف فلا يعمل به، هذا نذكره إن شاء الله:
مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين الناس، وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل؛ ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به، بل ما دام حسنا فإنه يعمل به.
وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أنه لا يعمل به في العقائد، وعللوا ذلك بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، والعقائد لابد فيها من القطع.
فيقال: إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يجب أن يعقد مدلوله ما دام يرى أنه صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر.
ثم إننا نقول: حتى في الأعمال التي لا تعتبرونها عقيدة لابد أن يصحبها عقيدة، عندما يصلي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيدة او لا؟ نعم. ما العقيدة؟ أنها من شرع الله، والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله، ولا فرق لأن شريعة الله ثبتت بقوله وجيه، فلا فرق إلا فرقا صوريا، يقولون: إن هذا عمل القلب، وهذا عمل الجوارح.
فالصواب: أن خبر الآحاد حجة يحتج به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله؛ لأنه ضعيف، ولكن هل يذكر وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيه تفصيل: أما ذكره لبيان ضعفه فهو جائز، بل واجب؛ لأن المقصود من ذلك أن يتوقى الناس العمل به فيذكر ويبين أنه لا عمل عليه، وأما ذكره للعمل به فإنه لا يجوز مطلقا؛ لأنك إذا ذكرته ولم تتعقبه بيان الضعف سوف يعتقد السامع انه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خطر؛ إذ إنك إذا اعتقدت أنه ثابت ثم قلت بمدلوله وليس كذلك - أي: ليس بثابت- فقد افتريت على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا، أو قلت ما ليس لك به علم، يعني إذا تنازلنا وقلنا: لم يفتر كذبا، قلنا: إنه قال ما ليس له به علم.
وهل يذكر للترغيب في فضائل الأعمال، والترهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟
ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب، وقال: إنما فيما صح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية في الترغيب والترهيب، وهذا ما دام ضعيفا فليطرح ولم يستثنوا شيئا، فقالوا: لا يجوز العمل بالضعيف ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا.
وقال بعض أهل العلم: يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل.
الشرط الثاني: أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف، لكن مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف، هنا يمكن أن تقول بذكر هذا الحديث؛ لأنه ينشط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي، وإن لم يثبت استفاد منه النشاط والرغبة في العمل فهو لا يضر.
الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ لأنه لا يمكن أن تعتقد أنه قاله إلا إذا صح، بل تقول: يروى أو يذكر أما ما أشبه ذلك، فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضعيف والعمل به.
227 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم". أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.
"الصلاة" منصوبة، كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل، والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعا؟
الصلاة مفعول مقدم، "لا يقطع الصلاة شيء" و"شيء" نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، "وادرءوا ما استطعتم" يعني: ادفعوا من أراد أن يمر ما استطعتم، فهاهنا حكمان: الأول: أن الصلاة لا يقطعها شيء، أي شيء يمر لا يقطعها: امرأة، رجل، حمار، كلب، بعير، شاة، أي شيء. الحكم الثاني: الدفع "ادرءوا ما استطعتم"، وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بيد يدي المصلي سواء كان يقطع الصلاة أو لا.
والحديث يقول المؤلف رحمه الله: في سنده ضعف، وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا، ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن، فإنه لا عمل عليه، وإذا قدرنا أنه صح بغيره أو صار حسنا بغيره فإنه يقال: إنه عام، وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصصة، وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة.
وعلى هذا فنقول: إن هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود، والمرأة، والحمار يقطع الصلاة.