المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح مقدمة ابن حجر رحمه الله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه

- ‌طهارة مياه البحر:

- ‌طهارة الماء:

- ‌كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة:

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم:

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم:

- ‌اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس:

- ‌ولوغ الكلب:

- ‌أقسام النجاسات:

- ‌ طهارة الهرة:

- ‌كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة:

- ‌الحوت والجراد والكبد والطحال:

- ‌2 - باب الآنية

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة:

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الكفار:

- ‌تضبيب الإناء بالفضة:

- ‌3 - باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌تحريم الخمر وأحكامها:

- ‌الحمر الأهلية وحكم نجاستها:

- ‌حكم طهارة لعاب الإبل:

- ‌طهارة المني:

- ‌حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:

- ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌4 - باب الوضوء

- ‌صفة الوضوء:

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق:

- ‌استحباب تخليل اللحية:

- ‌حكم الدلك:

- ‌صفة مسح الرأس والأذنين:

- ‌فضل إسباغ الوضوء:

- ‌استحباب التيمن:

- ‌المسح على العمامة وشروطه:

- ‌حكم البدء بالبسملة:

- ‌حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة:

- ‌حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء:

- ‌أذكار الوضوء:

- ‌5 - باب المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌صفة المسح على الخفين:

- ‌حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر:

- ‌مدة المسح للمقيم:

- ‌حكم المسح على الخفين في الجنابة:

- ‌6 - باب نواقض الوضوء

- ‌حكم نقض الوضوء بالنوم:

- ‌عدم جواز صلاة الحائض:

- ‌الوضوء من المذي:

- ‌حكم نقض الوضوء بالقبلة:

- ‌خروج الريح:

- ‌مس الذكر:

- ‌القيء والرعاف والقلس:

- ‌حكم الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌حكم من غسل ميتا:

- ‌حكم مس القرآن بغير وضوء:

- ‌هل يتوضأ من الحجامة:

- ‌حكم الوضوء من النوم:

- ‌التحذير من الوسواس في الوضوء:

- ‌7 - باب آداب قضاء الحاجة

- ‌تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله:

- ‌ دعاء دخول الخلاء:

- ‌الاستنجاء بالماء:

- ‌الأماكن المنهي عن التخلي فيها:

- ‌الكلام عند قضاء الحاجة:

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين في البول:

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول:

- ‌ستر العورة أثناء قضاء الحاجة:

- ‌الدعاء بعد قضاء الحاجة:

- ‌ضرورة الاستجمار بثلاثة أحجار:

- ‌النهي عن الاستجمار بعظم أو روث:

- ‌الأمر بالاستنزاه من البول:

- ‌8 - باب الغسل وحكم الجنب

- ‌الجنابة من موجبات الغسل:

- ‌الاحتلام وأحكامه:

- ‌استحباب الاغتسال من تغسيل الميت:

- ‌حكم اغتسال الكافر إذا أسلم:

- ‌غسل يوم الجمعة:

- ‌حكم قراءة الجنب القرآن:

- ‌حكم نوم الجنب بلا وضوء:

- ‌صفة الاغتسال من الجنابة:

- ‌حكم المكث في المسجد للحائض والجنب:

- ‌جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد:

- ‌9 - باب التيمم

- ‌التيمم من خصائص الأمة الإسلامية:

- ‌عدم صحة التيمم مع وجود الماء:

- ‌حكم التيمم من الجنابة وصفته:

- ‌بطلان التيمم بوجود الماء:

- ‌حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر:

- ‌المسح على الجبيرة:

- ‌مسائل مهمة في المسح على الجبيرة:

- ‌10 - باب الحيض

- ‌الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌مباحث مهمة في الحيض:

- ‌علامة المستحاضة:

- ‌أحكام الاستحاضة:

- ‌حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌حكم الكدرة والصفرة:

- ‌الاستمتاع بالحائض:

- ‌كفارة وطء الحائض:

- ‌أحكام تترتب على الحيض:

- ‌النفاس:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء:

- ‌حكم الإبراد في صلاة الظهر:

- ‌الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها:

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب:

- ‌الحث على الصلاة في أول الوقت:

- ‌2 - باب الأذان

- ‌صفة الأذان ومعانيه:

- ‌كيفية الأذان:

- ‌لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد:

- ‌متابعة السامع للأذان:

- ‌صفة متابعة الأذان:

- ‌حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌حكم الوضوء للمؤذن:

- ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

- ‌فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌3 - باب شروط الصلاة

- ‌شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

- ‌شرط ستر العورة وضوابطه:

- ‌شروط الساتر وضرورة طهارته:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌شرط استقبال القبلة وضوابطه:

- ‌حكم صلاة المسافر على الراحلة:

- ‌شرط طهارة المكان وضوابطه:

- ‌الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها:

- ‌ حكم الكلام في الصلاة وضوابطه:

- ‌حكم الحركة في الصلاة وضوابطها:

- ‌4 - باب سترة المصلي

- ‌صفة السترة للمصلي:

- ‌الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته:

- ‌فائدة السترة وحكمها:

- ‌حكم اعتبار الخط سترة:

- ‌مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة

- ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- ‌5 - باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بحضرة طعام:

- ‌حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه:

- ‌حكم البصاق في الصلاة وضوابطه:

- ‌ وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته:

- ‌التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:

- ‌6 - باب المساجد

- ‌وجوب تنظيف المساجد وتطييبها:

- ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌حكم دخول الكافر للمسجد:

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه:

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد:

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد:

- ‌تمريض المرضى في المسجد:

- ‌زخرفة المساجد وزينتها:

- ‌تحية المسجد:

الفصل: ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- حديث أبي هريرة هل هو صحيح أم حسن؟ حسن.

- وهل الحسن حجة؟ نعم في العقائد والأحكام.

- هل الاضطراب موجب ضعف الحديث؟

‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

مسألة العمل بخبر الآحاد هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصحيح، والحسن، أما الضعيف فلا يعمل به، هذا نذكره إن شاء الله:

مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين الناس، وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل؛ ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به، بل ما دام حسنا فإنه يعمل به.

وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أنه لا يعمل به في العقائد، وعللوا ذلك بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، والعقائد لابد فيها من القطع.

فيقال: إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يجب أن يعقد مدلوله ما دام يرى أنه صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر.

ثم إننا نقول: حتى في الأعمال التي لا تعتبرونها عقيدة لابد أن يصحبها عقيدة، عندما يصلي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيدة او لا؟ نعم. ما العقيدة؟ أنها من شرع الله، والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله، ولا فرق لأن شريعة الله ثبتت بقوله وجيه، فلا فرق إلا فرقا صوريا، يقولون: إن هذا عمل القلب، وهذا عمل الجوارح.

فالصواب: أن خبر الآحاد حجة يحتج به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله؛ لأنه ضعيف، ولكن هل يذكر وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيه تفصيل: أما ذكره لبيان ضعفه فهو جائز، بل واجب؛ لأن المقصود من ذلك أن يتوقى الناس العمل به فيذكر ويبين أنه لا عمل عليه، وأما ذكره للعمل به فإنه لا يجوز مطلقا؛ لأنك إذا ذكرته ولم تتعقبه بيان الضعف سوف يعتقد السامع انه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خطر؛ إذ إنك إذا اعتقدت أنه ثابت ثم قلت بمدلوله وليس كذلك - أي: ليس بثابت- فقد افتريت على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا، أو قلت ما ليس لك به علم، يعني إذا تنازلنا وقلنا: لم يفتر كذبا، قلنا: إنه قال ما ليس له به علم.

وهل يذكر للترغيب في فضائل الأعمال، والترهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟

ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب، وقال: إنما فيما صح

ص: 569

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية في الترغيب والترهيب، وهذا ما دام ضعيفا فليطرح ولم يستثنوا شيئا، فقالوا: لا يجوز العمل بالضعيف ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا.

وقال بعض أهل العلم: يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل.

الشرط الثاني: أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف، لكن مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف، هنا يمكن أن تقول بذكر هذا الحديث؛ لأنه ينشط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي، وإن لم يثبت استفاد منه النشاط والرغبة في العمل فهو لا يضر.

الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ لأنه لا يمكن أن تعتقد أنه قاله إلا إذا صح، بل تقول: يروى أو يذكر أما ما أشبه ذلك، فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضعيف والعمل به.

227 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم". أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.

"الصلاة" منصوبة، كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل، والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعا؟

الصلاة مفعول مقدم، "لا يقطع الصلاة شيء" و"شيء" نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، "وادرءوا ما استطعتم" يعني: ادفعوا من أراد أن يمر ما استطعتم، فهاهنا حكمان: الأول: أن الصلاة لا يقطعها شيء، أي شيء يمر لا يقطعها: امرأة، رجل، حمار، كلب، بعير، شاة، أي شيء. الحكم الثاني: الدفع "ادرءوا ما استطعتم"، وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بيد يدي المصلي سواء كان يقطع الصلاة أو لا.

والحديث يقول المؤلف رحمه الله: في سنده ضعف، وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا، ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن، فإنه لا عمل عليه، وإذا قدرنا أنه صح بغيره أو صار حسنا بغيره فإنه يقال: إنه عام، وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصصة، وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة.

وعلى هذا فنقول: إن هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود، والمرأة، والحمار يقطع الصلاة.

ص: 570