المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة متابعة الأذان: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح مقدمة ابن حجر رحمه الله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه

- ‌طهارة مياه البحر:

- ‌طهارة الماء:

- ‌كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة:

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم:

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم:

- ‌اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس:

- ‌ولوغ الكلب:

- ‌أقسام النجاسات:

- ‌ طهارة الهرة:

- ‌كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة:

- ‌الحوت والجراد والكبد والطحال:

- ‌2 - باب الآنية

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة:

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الكفار:

- ‌تضبيب الإناء بالفضة:

- ‌3 - باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌تحريم الخمر وأحكامها:

- ‌الحمر الأهلية وحكم نجاستها:

- ‌حكم طهارة لعاب الإبل:

- ‌طهارة المني:

- ‌حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:

- ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌4 - باب الوضوء

- ‌صفة الوضوء:

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق:

- ‌استحباب تخليل اللحية:

- ‌حكم الدلك:

- ‌صفة مسح الرأس والأذنين:

- ‌فضل إسباغ الوضوء:

- ‌استحباب التيمن:

- ‌المسح على العمامة وشروطه:

- ‌حكم البدء بالبسملة:

- ‌حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة:

- ‌حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء:

- ‌أذكار الوضوء:

- ‌5 - باب المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌صفة المسح على الخفين:

- ‌حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر:

- ‌مدة المسح للمقيم:

- ‌حكم المسح على الخفين في الجنابة:

- ‌6 - باب نواقض الوضوء

- ‌حكم نقض الوضوء بالنوم:

- ‌عدم جواز صلاة الحائض:

- ‌الوضوء من المذي:

- ‌حكم نقض الوضوء بالقبلة:

- ‌خروج الريح:

- ‌مس الذكر:

- ‌القيء والرعاف والقلس:

- ‌حكم الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌حكم من غسل ميتا:

- ‌حكم مس القرآن بغير وضوء:

- ‌هل يتوضأ من الحجامة:

- ‌حكم الوضوء من النوم:

- ‌التحذير من الوسواس في الوضوء:

- ‌7 - باب آداب قضاء الحاجة

- ‌تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله:

- ‌ دعاء دخول الخلاء:

- ‌الاستنجاء بالماء:

- ‌الأماكن المنهي عن التخلي فيها:

- ‌الكلام عند قضاء الحاجة:

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين في البول:

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول:

- ‌ستر العورة أثناء قضاء الحاجة:

- ‌الدعاء بعد قضاء الحاجة:

- ‌ضرورة الاستجمار بثلاثة أحجار:

- ‌النهي عن الاستجمار بعظم أو روث:

- ‌الأمر بالاستنزاه من البول:

- ‌8 - باب الغسل وحكم الجنب

- ‌الجنابة من موجبات الغسل:

- ‌الاحتلام وأحكامه:

- ‌استحباب الاغتسال من تغسيل الميت:

- ‌حكم اغتسال الكافر إذا أسلم:

- ‌غسل يوم الجمعة:

- ‌حكم قراءة الجنب القرآن:

- ‌حكم نوم الجنب بلا وضوء:

- ‌صفة الاغتسال من الجنابة:

- ‌حكم المكث في المسجد للحائض والجنب:

- ‌جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد:

- ‌9 - باب التيمم

- ‌التيمم من خصائص الأمة الإسلامية:

- ‌عدم صحة التيمم مع وجود الماء:

- ‌حكم التيمم من الجنابة وصفته:

- ‌بطلان التيمم بوجود الماء:

- ‌حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر:

- ‌المسح على الجبيرة:

- ‌مسائل مهمة في المسح على الجبيرة:

- ‌10 - باب الحيض

- ‌الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌مباحث مهمة في الحيض:

- ‌علامة المستحاضة:

- ‌أحكام الاستحاضة:

- ‌حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌حكم الكدرة والصفرة:

- ‌الاستمتاع بالحائض:

- ‌كفارة وطء الحائض:

- ‌أحكام تترتب على الحيض:

- ‌النفاس:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء:

- ‌حكم الإبراد في صلاة الظهر:

- ‌الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها:

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب:

- ‌الحث على الصلاة في أول الوقت:

- ‌2 - باب الأذان

- ‌صفة الأذان ومعانيه:

- ‌كيفية الأذان:

- ‌لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد:

- ‌متابعة السامع للأذان:

- ‌صفة متابعة الأذان:

- ‌حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌حكم الوضوء للمؤذن:

- ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

- ‌فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌3 - باب شروط الصلاة

- ‌شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

- ‌شرط ستر العورة وضوابطه:

- ‌شروط الساتر وضرورة طهارته:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌شرط استقبال القبلة وضوابطه:

- ‌حكم صلاة المسافر على الراحلة:

- ‌شرط طهارة المكان وضوابطه:

- ‌الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها:

- ‌ حكم الكلام في الصلاة وضوابطه:

- ‌حكم الحركة في الصلاة وضوابطها:

- ‌4 - باب سترة المصلي

- ‌صفة السترة للمصلي:

- ‌الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته:

- ‌فائدة السترة وحكمها:

- ‌حكم اعتبار الخط سترة:

- ‌مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة

- ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- ‌5 - باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بحضرة طعام:

- ‌حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه:

- ‌حكم البصاق في الصلاة وضوابطه:

- ‌ وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته:

- ‌التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:

- ‌6 - باب المساجد

- ‌وجوب تنظيف المساجد وتطييبها:

- ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌حكم دخول الكافر للمسجد:

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه:

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد:

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد:

- ‌تمريض المرضى في المسجد:

- ‌زخرفة المساجد وزينتها:

- ‌تحية المسجد:

الفصل: ‌صفة متابعة الأذان:

فالجواب: هذا غلط، ليس الأذان لمجرد الإعلام، بل هو عبادة مقصودة من المؤذن يقوم بها عن الجميع؛ لأنها فرض كفاية، فلا يصح الاعتماد على المسجل.

لنفرض أنه سمع النداء بعد أن صلى حيث إن بعض المساجد يؤخر مؤذنها فهل يتابع أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يتابع؛ لأنه مطلق ليس فيه تقييد، لكن الفقهاء قالوا: لا يتابع؛ لأن المؤذن يقول: حي على الصلاة، وهذا الذي قد صلى هل يقال له: حي على الصلاة؟ لا، لا يقال؛ لأنه أدى الفريضة، قالوا: فلما كان غير مدعو بهذا الأذان لم يشرع له أن يتابعه، ولكن لو أخذ الإنسان بظاهر الحديث وقال: الحمد لله، لا يضرني هو ذكر، وإذا كان ذكرًا وعندي لفظ عام أو مطلق من الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لا أتعبد لله بذلك، وكوني غير مدعو بهذا الآن نعم لأني قد صليت.

أسئلة:

- ما تقولون في رجل أصم رأى المؤذن صاعدًا المنارة ووضع يديه في أذنيه هل يتابع؟

- لو سمع النداء في الصلاة هل يتابع؟

- هل يستثنى من قوله: «إذا سمعتم النداء» غير هذه المسألة؟

‌صفة متابعة الأذان:

قوله: ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة، سوى الحيعلتين، فيقول:«لا حول ولا قوة إلا بالله» . قوله: «في فضل القول كما يقول المؤذن» ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فإنه تحل له الشفاعة، يقول:«كلمة كلمة» ؛ يعني: إذا قال المؤذن: الله أكبر، قال هو: الله أكبر، ولا يسكت حتى يكمل الأذان، ثم يعيده السامع، [وإنما] يتابعه كلمة كلمة سوى الحيعلتين، وهما:«حي على الصلاة، حي على الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتين، وهما:«حي على الصلاة، حي على الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتان هما: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومعنى:«حي» أي: أقبل أو أقبلوا، فهي صالحة للمفرد والجماعة؛ لأنها اسم فعل، واسم الفعل لا يتغير، وقوله:«على الصلاة» أي: الحاضرة، و «حي على الفلاح» أي: أقبلوا على الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمناسبة في هذا الترتيب أن يبدأ أولًا بالدعوة إلى العمل، ثم بنتيجة العمل وفائدته وهو الفلاح، فيقول:«لا حول ولا قوة إلا بالله» يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول:«حي على الصلاة، حي على الفلاح» ؛ لأن السامع مدعو فكيف ينقلب داعيًا، فالمناسب أن يقول كلمة الاستعانة «لا حول ولا

ص: 475

قوة إلا بالله» ، فكأنه يقول: سمعًا وطاعة، فأسأل الله أن يعينني، ولهذا أقول: إن هذه الجملة استعانة وليست استرجاعًا كما يفعل بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ؛ لأن ذكر المصيبة هو: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ، أما هذا فإنه طلب، والطلب يحتاج إلى إجابة، والإجابة إذا لم يعنك الله فإنه لا يمكنك فعلها.

إذن من فوائد الحديث أولًا: أن إجابة المؤذن تكون كلمة كلمة، كلما قال كلمة تقول أنت كلمة، فإن بقيت ساكتًا حتى يتم الأذان ثم أتيت به فإنك لم تحصل السنة.

ومن فوائده: أن الذي يقول مثل ما يقول، لا يقول في الحيعلتين:«حي على الصلاة، حي على الفلاح» ، وإنما يقول:«لا حول ولا قوة إلا بالله» .

ومن فوائد الحديث: أن هذه الكلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة استعانة يستعين بها الإنسان على الأمر الذي يريد، وأظن أنكم تعرفون معنى «حول» بمعنى: التحول من حال إلى حال، والقوة ضد الضعف، فيسن أن يقول:«لا حول ولا قوة إلا بالله» إذا قال: «حي على الصلاة، حي على الفلاح» .

وظاهر الحديث والذي قبله: أن المؤذن لصلاة الفجر إذ ثوب؛ أي: إذا قال: «الصلاة خير من النوم» فإنه يقول مثل ما يقول؛ لأنه لم يستثن إلا الحيعلتين، وعليه فإذا قال المؤذن لصلاة الفجر:«الصلاة خير من النوم» فقل: الصلاة خير من النوم، هذا ظاهر السنة، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا قال: «الصلاة خير من النوم» تقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ؛ لأن قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» خبر بمعنى الطلب، فكأنه يقول: الصلاة خير من النوم فأقبل واترك النوم، وبعضهم قال: إنه إذا قال: الصلاة خير من النوم، تقول: صدقت وبررت، أي: أنت صادق بار، فهذه ثلاثة أقوال، الأول: أن تقول مثل قوله، والثاني: أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والثالث: أن تقول: صدقت وبررت، ولا شك أن القول كما يقول هو المناسب والموافق لظاهر السنة فليعتمد، يقولون: إن إجابة «الصلاة خير من النوم» أن نقول: صدقت؛ لأنه صادق، وبررت؛ لأنه يحث الناس على الحضور.

فيقال لهم: أليس المؤذن يقول: الله أكبر؟

فالجواب: بلى، أصادق هو أم لا؟ صادق، لماذا لا نقول: صدقت وبررت؟ لأنك إذا قلت إن هذا خبر يقابل بالتصديق نقول: إذن الله أكبر خبر يقابل بالتصديق ولا قائل به.

ص: 476