المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح مقدمة ابن حجر رحمه الله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه

- ‌طهارة مياه البحر:

- ‌طهارة الماء:

- ‌كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة:

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم:

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم:

- ‌اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس:

- ‌ولوغ الكلب:

- ‌أقسام النجاسات:

- ‌ طهارة الهرة:

- ‌كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة:

- ‌الحوت والجراد والكبد والطحال:

- ‌2 - باب الآنية

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة:

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الكفار:

- ‌تضبيب الإناء بالفضة:

- ‌3 - باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌تحريم الخمر وأحكامها:

- ‌الحمر الأهلية وحكم نجاستها:

- ‌حكم طهارة لعاب الإبل:

- ‌طهارة المني:

- ‌حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:

- ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌4 - باب الوضوء

- ‌صفة الوضوء:

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق:

- ‌استحباب تخليل اللحية:

- ‌حكم الدلك:

- ‌صفة مسح الرأس والأذنين:

- ‌فضل إسباغ الوضوء:

- ‌استحباب التيمن:

- ‌المسح على العمامة وشروطه:

- ‌حكم البدء بالبسملة:

- ‌حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة:

- ‌حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء:

- ‌أذكار الوضوء:

- ‌5 - باب المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌صفة المسح على الخفين:

- ‌حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر:

- ‌مدة المسح للمقيم:

- ‌حكم المسح على الخفين في الجنابة:

- ‌6 - باب نواقض الوضوء

- ‌حكم نقض الوضوء بالنوم:

- ‌عدم جواز صلاة الحائض:

- ‌الوضوء من المذي:

- ‌حكم نقض الوضوء بالقبلة:

- ‌خروج الريح:

- ‌مس الذكر:

- ‌القيء والرعاف والقلس:

- ‌حكم الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌حكم من غسل ميتا:

- ‌حكم مس القرآن بغير وضوء:

- ‌هل يتوضأ من الحجامة:

- ‌حكم الوضوء من النوم:

- ‌التحذير من الوسواس في الوضوء:

- ‌7 - باب آداب قضاء الحاجة

- ‌تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله:

- ‌ دعاء دخول الخلاء:

- ‌الاستنجاء بالماء:

- ‌الأماكن المنهي عن التخلي فيها:

- ‌الكلام عند قضاء الحاجة:

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين في البول:

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول:

- ‌ستر العورة أثناء قضاء الحاجة:

- ‌الدعاء بعد قضاء الحاجة:

- ‌ضرورة الاستجمار بثلاثة أحجار:

- ‌النهي عن الاستجمار بعظم أو روث:

- ‌الأمر بالاستنزاه من البول:

- ‌8 - باب الغسل وحكم الجنب

- ‌الجنابة من موجبات الغسل:

- ‌الاحتلام وأحكامه:

- ‌استحباب الاغتسال من تغسيل الميت:

- ‌حكم اغتسال الكافر إذا أسلم:

- ‌غسل يوم الجمعة:

- ‌حكم قراءة الجنب القرآن:

- ‌حكم نوم الجنب بلا وضوء:

- ‌صفة الاغتسال من الجنابة:

- ‌حكم المكث في المسجد للحائض والجنب:

- ‌جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد:

- ‌9 - باب التيمم

- ‌التيمم من خصائص الأمة الإسلامية:

- ‌عدم صحة التيمم مع وجود الماء:

- ‌حكم التيمم من الجنابة وصفته:

- ‌بطلان التيمم بوجود الماء:

- ‌حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر:

- ‌المسح على الجبيرة:

- ‌مسائل مهمة في المسح على الجبيرة:

- ‌10 - باب الحيض

- ‌الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌مباحث مهمة في الحيض:

- ‌علامة المستحاضة:

- ‌أحكام الاستحاضة:

- ‌حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌حكم الكدرة والصفرة:

- ‌الاستمتاع بالحائض:

- ‌كفارة وطء الحائض:

- ‌أحكام تترتب على الحيض:

- ‌النفاس:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء:

- ‌حكم الإبراد في صلاة الظهر:

- ‌الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها:

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب:

- ‌الحث على الصلاة في أول الوقت:

- ‌2 - باب الأذان

- ‌صفة الأذان ومعانيه:

- ‌كيفية الأذان:

- ‌لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد:

- ‌متابعة السامع للأذان:

- ‌صفة متابعة الأذان:

- ‌حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌حكم الوضوء للمؤذن:

- ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

- ‌فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌3 - باب شروط الصلاة

- ‌شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

- ‌شرط ستر العورة وضوابطه:

- ‌شروط الساتر وضرورة طهارته:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌شرط استقبال القبلة وضوابطه:

- ‌حكم صلاة المسافر على الراحلة:

- ‌شرط طهارة المكان وضوابطه:

- ‌الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها:

- ‌ حكم الكلام في الصلاة وضوابطه:

- ‌حكم الحركة في الصلاة وضوابطها:

- ‌4 - باب سترة المصلي

- ‌صفة السترة للمصلي:

- ‌الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته:

- ‌فائدة السترة وحكمها:

- ‌حكم اعتبار الخط سترة:

- ‌مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة

- ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- ‌5 - باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بحضرة طعام:

- ‌حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه:

- ‌حكم البصاق في الصلاة وضوابطه:

- ‌ وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته:

- ‌التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:

- ‌6 - باب المساجد

- ‌وجوب تنظيف المساجد وتطييبها:

- ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌حكم دخول الكافر للمسجد:

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه:

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد:

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد:

- ‌تمريض المرضى في المسجد:

- ‌زخرفة المساجد وزينتها:

- ‌تحية المسجد:

الفصل: ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

ومن فوائد هذا الحديث: أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما يقتضيه الحال؛ سواء قلنا: إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل؛ لأننا نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا أن هناك علة مؤثرة.

ومن فوائد هذا الحديث: أن العذرة من الغلام ومن الجارية على حد سواء؛ لأن التفريق إنما كان في البول فقط فتبقى العذرة على ما هي عليه.

ومن فوائده أيضا: أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر، فإن حكمه كالبالغ؛ يعني: لابد من غسل بوله.

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بذكر البول "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"، وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول يقول: أطيرا وهذه لغة عامية قصيمية، يقول صاحب الفروع - وقد كان من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام-، الأولى أن يقول: أبول، ولا يقول: أريق الماء؛ لأن هذا غلط هل البول ماء فكيف يقول ذلك أريق الماء إذا كان ماء فهو يشرب وفي إناء لكن الآن هذا نجس، فقل: أبول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".

‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أم عنها؟ عنهما؛ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال: رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب""الحيض": هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل، وهو أمر طبيعي، يعني: ليس أمرا حادثا عن الأنثى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض قال:"هذا شيء كتبه الله على بنات آدم منذ خلقهن".

وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض يصيب الثوب، "تحته" يعني: تحت الدم، "ثم تقرصه بالماء"، والقرص: هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان بالماء أو ببل ريقها أو ما أشبه ذلك، "ثم تنضحه" تصب عليه الماء فهذه ثلاث مراتب:

الأولى: "الحت ومتى تحتاج إليه؟ إذا يبس.

والثانية: قرص بالماء، يعني: تدلكه بين أصبعين هكذا.

والثالثة: النضح، والمراد بالنضح هنا: الغسل، ثم قال:"ثم تصلي فيه"، وهذا كأنه - والله

ص: 157

أعلم - النبي صلى الله عليه وسلم استفتى في ذلك في المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه أم لا؟ فقال: هذا وهذا.

الحديث من فوائده: أن دم الحيض نجس؛ لأنه لما ذكر تطهيره في المراتب التي سمعتم قال: "ثم تصلي فيه"، فدل على أنه لابد من إزالته قبل الصلاة، وهو يدل على أنه نجس.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يعفى عن اليسير لقوله: "ثم تقرصه بالماء"، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما في الشيء الكثير فلابد من حته بالراحة، يعني: براحة اليد كلها لكن القليل هو الذي يكون بالقرص، فيكون في هذا الحديث دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجسة، يعني: أن الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني - إلى ساعتي هذه- ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل، وذكرنا عند حديث "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" أن القاعدة ألا يكون نجسا؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة، فما انفصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدل من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة، وإذا قلنا بالنجاسة وهو قول جمهور العلماء، وهو القول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا إياه، يقولون: إنه يعفى عن يسيره فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحبسه أو اليسير ما استسهله عامة الناس؟ في هذا قولان لأن للفقهاء.

القول الأول: أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله.

والقول الثاني: أن العبرة بعامة الناس ومتوسطي الناس؛ فما رأوه يسيرا فهو يسير، وما رأوه كثيرا فهو كثير.

القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة، وجهة النظر: أن الإنسان إذا رأى أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق، ولا يرى أنه قصر في شيء، فيقال: أنت وربك، ولكن فيه مؤاخذة؛ المؤاخذة: أن الناس يختلفون؛ فمن الناس من يوسوس، النقطة التي كعين الجرادة يرى أنها كثيرة، ومن الناس من يكون متهاونا يرى النقطة التي هي أكبر من العصفور قليلة، وحينئذ يختلف الناس في التقدير فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المترتب، ولهذا شواهد في الشريعة اللقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلة فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيتها إذا لم يعرف صاحبها. اليسير عند من؟ عند أوساط الناس، فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعا، فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس، لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس، هذا بالنسبة لدم غير الحيض، أما الحيض فالحديث يدل على أن كثره وقليله نجس، وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة.

ص: 158

* وبقينا في دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدماء؟

نقول: إن الأقرب أنه نجس؛ لأنه خارج من سبيل، وقد يقول قائل: إنه ليس بنجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه "دم عرق"، ودم العروق إما نجس يعفى عن يسيره، وإما طاهر، وهذا دم عرق فلا يكون نجسا.

ثانيا: أن القول الراجح: أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها، وإباحة وطئها تقتضي أن يلامس النجاسة ولا يضر. هذا الذي يرجح أنه طاهر.

الذي يرجح أنه نجس، نقول: إنه خارج من سبيل وليس دم عرق طاهر حتى نقول إنه كسائر الدماء، وأما كون الزوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافية، من العلماء من يقول: لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، وحينئذ يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أصابه منها، ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح، لكن هذا للحاجة كما أن الإنسان يغسل النجاسة للحاجة ويمسها بيده، فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله.

والأقرب عندي: أن دم الاستحاضة كدم الحيض؛ يعني: أنه يجب التحرز منه، لكن أبيح للحاجة من جهة الزوج، وأما ما يصيب الثوب منه فلابد من غسله قليلا كان أو كثيرا.

من فوائد هذا الحديث: بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور، المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه كما مر علينا من فعل الرسول - صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنهم لا يتكلفون.

الآن بعض النساء لها ثوب للصلاة، وثوب لحمل الأولاد، وثوب للبذلة، وثوب للزينة، والرفرف مملوء من الثياب وغالبها أيضا - في العهد الحديث- متروك مهجور؛ لأنها خرجت موضة جديدة ولابد من التغيير، حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب تقول: ما نريده، وهذا خطأ لكن نقول: لا قتر ولا سرف.

الصحابة رضي الله عنهم لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرا ولو على هذا الوجه، لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أن تتخذ المرأة ثوبا للصلاة، وثوبا للبيت للأولاد، ولا نقول: إن هذا من باب الإسراف - إن شاء الله تعالى-.

من فوائد هذا الحديث: أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل لقوله: "تحته"؛ لأنك

ص: 159

لو صبيت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتها ازداد اتساع النجاسة وصارت قد زادت مع الطين بلة فلذلك نقول: لابد من الحت أولا.

وهل يقاس عليها مثلها في النجاسة؟ الجواب: نعم، العذرة مثلا لابد أن تحتها أولا، ثم تغسل المكان، وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمد، وأن دم الاستحاضة يتجمد، وعللوا ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم، ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولا، فإذا خرجت فإنها لا تتجمد، لكن ظاهر هذا الحديث "تحته" يدل على أنه يتجمد فليراجع هذا الموضوع، وكنت بالأول مقتنعا بأن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة، ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي.

ومن فوائد هذا الحديث أيضا: التدرج في إزالة النجاسة لقوله: "ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه".

سؤال:

- هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نعم، كلاهما طاهر.

بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد ذكرنا أن من الفوائد: أن قولها: "تحته" يرد على بعض المعاصرين من الأطباء الذين يرون أن دم الحيض لا يتجمد، ولكن قال لي أحد المحاضرين ممن هو عالم بالطب: إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية، بمعنى: أنه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحت، وبناء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله الطبيب المعاصر أنه صحيح، يعني: أن دم الحيض لا يتجمد لكن إذا يبس فلابد أن يكون له جسم وليس كالماء إذا يبس، وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له؛ لأن ما كان كذلك يمكن أن يحت.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه عند إزالة النجاسة ينبغي ألا يكثر الصب - صب الماء- لأنه إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يترشش عليه الماء، ثم يلوث لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من أجل ألا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النجاسة، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء.

ومن الفوائد: أن النجاسة لا تزال إلا بالماء لقول: "ثم تقرصه بالماء"، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها من ماء أو حت أو دلك أو غير ذلك، لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك؛ لأن الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة.

ومن فوائد هذا الحديث أيضا: أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلي فيه شرط لصحة الصلاة لقوله: "ثم تصلي فيه" فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 160

ومن فوائده: أن النضح يطلق على الغسل لقوله: "ثم تنضحه" .. فالمراد بالنضح هنا: الغسل إلا أن يقال: إن حته ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن أن تزول بالنضح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال:"يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

قوله: "قالت خولة": هي بنت يسار "يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم" تريد: لونه؛ بمعنى: بعد أن تحته ثم تقرصه، ثم تنضحه ولم يزل الدم، فقال:"يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

"يكفيك الماء" دليل على أن الماء يزيل بالنجاسة.

"ولا يضرك أثره" والأثر هنا هو اللون، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي، وكذلك الريح مثل اللون إذا صعب إزالته فإنه لا يضر.

ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق وهي: أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر؛ لأن العبرة بزوال عين النجاسة أما لونها فهو لا يضر، وبهذا يتم ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب "إزالة النجاسة وبيانها" فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه.

أولا: إزالة النجاسة على القول الراجح تحصل بأي مزيل، وبأي عدد فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين، ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين، بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد عشرين مرة، المهم أن النجاسة عين قذرة لا يطهر المحل إلا بزوالها.

ثانيا: إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لابد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء وأكثر العلماء أنه لا تتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء إلا ما استثني كالاستجمار، فإن النجاسة تزول بالاستجمار، ومن العلماء من يقول: إن النجاسة لا تزول بالاستجمار؛ وإنما يزول حكمها، وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار، فإن الثوب ينجس؛ لأن النجاسة لم تزل بالاستجمار، وكذلك يقولون: لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإن ما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالاحتلام متنجسا وليس بنجس، لكن القول الراجح: أن الاستجمار مطهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه "إنهما" - أي: الروث والعظم- "لا يطهران"؛ فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر وهو كذلك، وكذلك وردت السنة بأن الحذاء نطهر بالدلك بالتراب، وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من التراب الطاهر.

وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل، وهذا هو الحق، كيف نقسم

ص: 161

ما يحصل به التطهير؟ قسم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة.

فالمغلظة: هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلابد من سبع غسلات إحداهما بالتراب، وهل يقاس على الكلب الخنزير؛ لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنه يقاس، والصحيح أنه لا يقاس، وهل يقاس على ولوغه ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه خلاف أيضا: من العلماء من ألحقه بالولوغ، ومنهم من قال: حكمه كسائر النجاسات، لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغه وألا يحكم بطهارته إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب.

النجاسة المخففة: هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني: لو يفطم بعد؛ هذه مخففة يكفي فيها النضح وهو صب الماء عليها، وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك، وإن لم يغسل، وكذلك على القول الراجح المذي يكفي فيه النضح كبول الصغير؛ لأن المذي طبيعته بين المني والبول فأعطي حكما بين الحكمين.

أما المتوسطة: فهي ما سوى ذلك - مغلظة ومخففة- ومتوسطة ما بين ذلك، فإذا عرفت المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك هو المتوسط، فهذا يشمل جميع النجاسات فكيف تطهر؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لابد من سبع غسلات لكن بدون تراب، والصحيح أنه لا يشترط سبع غسلات، وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر سواء بثلاث أو بخمس أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك، المهم المقصود هو إزالة عين النجاسة، هذا هو القول الراجح ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا معينا وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم.

أما النجاسات. ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال: "كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا بضرر منها في بدن أو عقل"، وكما تعلمون هذا التعريف طويل جدا، وقد لا يكون مانعا ولا جامعا، لكن سقناه على حسب ما ذكره بعض الفقهاء كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل، ولكن يقال الأحسن ألا نأخذ به؛ لأنه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التعريف بل نعدها والأصل فيما عداها الطهارة؛ فنبدأ بما أشار إليه المؤلف وهو الخمر:

فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة في أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها، وتبين أن الراجح أنه ليس بنجس نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية، وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي.

ص: 162

السلبي: هم عدم الدليل فليس هناك دليل يدل على نجاستها.

والإيجابي: أن هناك أدلة تدل على طهارتها فعلا كعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حينما حرمت الخمر مع أنه أمر بغسلها حين حرمت الحمر الأهلية، وكذلك أيضا الصحابة أراقوها بالأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، وكذلك صاحب راوية الخمر التي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها. هذا واحد.

ثانيا: لحوم الحمر الأهلية نجسة، وعلى هذا فنقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس: بوله، وروثه، وعرقه، ومنيه، وريقه، وكل ما ينفصل منه، كل حيوان محرم الأكل نجس.

هل يمكن أن نقول: يستثنى من ذلك الآدمي؟ على رأي المناطقة يستثنى الآدمي؛ لأنهم يقولون: الآدمي حيوان ناطق، لكننا نستثنى الآدمي، ونستثنى أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة، ومن العلماء من يقول: نستثني الهرة وما دونها في الخلقة، والصواب أن تستثنى ما يشق التحرز منه كالهرة، وكذلك على القول الصحيح الغل والحمار، لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشق التحرز منهما، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر كالعقرب والجعل والخنفساء وما أشبه ذلك.

إذن نأخذ من حديث أنس في الحمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي.

ثانيا: ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها.

ثالثا: ما لا نفس له سائلة أي: ما ليس له دم يسيل. هذان صنفان.

الثالث: الميتات، كل ميتة فهي نجسة إلا ما يستثنى، يستثنى من ذلك ميتة البحر، لأنها حلال، ويلزم من الحل أن تكون طاهرة، يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لأن المؤمن لا ينجس حيت ولا ميتا، يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب والصارور وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة، ودليلها حديث الذباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب جارا أو دهنيا ونحوه. كم هذه؟ ثلاثة أنواع من النجاسات.

الرابع: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل: بول الحمار وروثه، البغل وروثه، أبوال السباع وأرواثها، كل هذه نجسة، ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها نجسة.

استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا، كقيء الذباب وما يخرج منه؛ لأن هذا يشق التحرز منه. فمن الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب

ص: 163

أو ما أشبه ذلك، وألحق به بعض العلماء بعر الفأر وبول الفأر؛ لأن هذا يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس، ويمكن أن يقال في الذباب ونحوه: إنه لكثرة وروده على الإنسان وتردده عليه يعفى عما يخرج منه على أن الذباب أيضا إذا كانت ميتة طاهرة وليس له نفس سائلة، فهذا أيضا مما يرجع القول بأن ما يخرج منه طاهر.

عرق الحيوان: الحيوان المحرم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلا ما يشق التحرز منه كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه فإن هذه الفضلات - أعني: الريق والعرق والمخاط- طاهرة.

ما يخرج من الإنسان يدخل في أي قاعدة مما ذكرنا؟ فيما لا يؤكل، فبوله نجس، وروثه نجس، ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال إنه نجس؛ لأنه من الفضلات، والصواب أنه طاهر، استثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط وقال: إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس ولكن هذا ضعيف جدا؛ لأن هذه من الطبائع البشرية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر مثلكم". ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر، وقال لابن مسعود لما أتى له بالعظم والروث قال:"إنهما لا يطهران"، وهذا يدل على أن بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس وهذا هو الصواب.

أما عرقه، فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به.

أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به؛ لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء ولإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل.

أسئلة:

- كون الشريعة الإسلامية تحث على التخلي عن النجاسة ما الدليل عليه؟

- النجاسة هل نحكم على الأشياء بأنها نجسة أو الطهارة هي الأصل، وما الدليل؟ الطهارة هي الأصل، والدليل:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض .... } الآية.

-

ص: 164

لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ خمرا؟ بناء على أن الخمر نجسة نجاسة حسية فتحتاج إلى إزالتها بالماء.

- كيف يتخذ الخمر خلا؟

- هل ما ذهب إليه المؤلف أو من قال: إن الخمر نجسة حسية هل هذا صواب؟

الصواب خلافه وهي أنها نجسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية.

- ما هو الدليل على نجاستها؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في طرقات المدينة.

- ما هو الدليل على أن الرجس هو النجس؟ قوله تعالى: {رجس .... } .

- نحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ لا؛ لأن الأصل الطهارة لكن مع ذلك هناك أدلة تثبت الطهارة: إراقة الصحابة للخمر في المدينة والنافي حديث الرجل الذي أهدى الرواية.

- الحمر الأهلية هل لها مفهوم؟

- لماذا كان النعي عن لحوم الحمر، وهل لبنها نجس؟ نعم؛ لأنه يخرج من بين فرث ودم.

- يلزمكم على هذا بأن لبن الإبل ينتقض الوضوء ما قلتم بأن لحمها ينقض الوضوء فهل تقولون بذلك؟ نقول: لاشك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجب استدلالا بقصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبانها وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء فتخصص هذا بهذا الحديث.

- حديث عمرو بن خارجة لماذا أتى به المؤلف؟ أتى به المؤلف ليستدل على أن لعاب الإبل طاهر.

- كيف الدليل؟ نقول: الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وإذا لم يره الرسول فالله يعلم ويقر، إذن هل نأخذ من هذا قاعدة بأن جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فلعابه طاهر؟ نعم، ولا حاجة لذلك؛ لأن الأصل الطهرة.

- ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينقسم إلى أقسام؟

- مر علينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة ما الدليل؟

- ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على البعير؟

- هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يكون عاليا؟

- لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟

- في مسألة اللعاب هل أخذ العلماء منها ضابطا أو قاعدة؟

- هل بول الإبل طاهر؟

- ما هو المني الطاهر؟ الذي يخرج دفقا بلذة.

-

ص: 165

عائشة رضي الله عنها ذكرت المني باسمه الصريح وهي امرأة فهل يدل على أنها ليس عندها حياء؟ لا، ولكن لا يستحيي الإنسان من بيان الحكم.

- في حديث أبي السمح ما يدل على الفرق بين بول الذكر والأنثى؟ يغسل من بول الجارية؟ ويرش من بول الغلام.

- قوله الغلام هل هو يشمل كل غلام أم ماذا؟ الذي يتغذى باللبن ولا يكثر الطعام.

- ما الحكمة في التفريق بينهما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما.

- ما الذي التمسه العلماء من الحكم؟ قالوا: إن الذكر أغلى عند أمه فيكثر حمله فخفف فيه.

- امرأة أصاب ثوبها دم حيض ماذا تقول؟ تحته إذا كان يابسا، ثم تقرصه، ثم تغسله.

- لماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب؟ لسهولة إزالة النجاسة.

- في هذا الحديث إشكال وهو كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ هذا تلوث بالنجاسة من أجل الإزالة.

- ما رأيك لو أن محرما أصاب ثوبه طيب وقلنا لابد أن تزيله فجعل يفركه بيده ليزيله ما رأيك؟ نعم، يزيله.

- ونظيره إنسان في أرض غصب وتاب من الغصب وأراد أن يخرج إن مشى سوف يستعمل الأرض المغصوبة هل تقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لا، لابد أن يمشي، وكذلك لو غصب قدرا فأراد أن يرده إلى صاحبه فحمله - وهو يحمل المغصوب- لكن من أجل التخلص منه.

- في مسالة الطيب للمحرم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه وأنه يرى وبيص المسك في مفارقه. من المعلوم أن الإنسان يتوضأ ووبيص المسك في مفارقه سوف يمس الطيب فهل يلزمه أن يغسل يده أو يقول إن هذا مما يشق التحرز منه، فيكون معفوا عنه؟ الثاني: وإن كان ظاهر كلام بعض الفقهاء أن يغسل يده من هذا الطيب.

- في حديث أسماء ما يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره؟

- ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة هل هو نجس أم طاهر؟ الصحيح أنه يلحق الحيض.

- امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون هل عليها شيء؟ المهم إزالة عين النجاسة حتى بقي اللون فلا إشكال.

ص: 166