المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقامة من لم يؤذن: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح مقدمة ابن حجر رحمه الله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه

- ‌طهارة مياه البحر:

- ‌طهارة الماء:

- ‌كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة:

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم:

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم:

- ‌اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس:

- ‌ولوغ الكلب:

- ‌أقسام النجاسات:

- ‌ طهارة الهرة:

- ‌كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة:

- ‌الحوت والجراد والكبد والطحال:

- ‌2 - باب الآنية

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة:

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الكفار:

- ‌تضبيب الإناء بالفضة:

- ‌3 - باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌تحريم الخمر وأحكامها:

- ‌الحمر الأهلية وحكم نجاستها:

- ‌حكم طهارة لعاب الإبل:

- ‌طهارة المني:

- ‌حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:

- ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌4 - باب الوضوء

- ‌صفة الوضوء:

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق:

- ‌استحباب تخليل اللحية:

- ‌حكم الدلك:

- ‌صفة مسح الرأس والأذنين:

- ‌فضل إسباغ الوضوء:

- ‌استحباب التيمن:

- ‌المسح على العمامة وشروطه:

- ‌حكم البدء بالبسملة:

- ‌حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة:

- ‌حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء:

- ‌أذكار الوضوء:

- ‌5 - باب المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌صفة المسح على الخفين:

- ‌حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر:

- ‌مدة المسح للمقيم:

- ‌حكم المسح على الخفين في الجنابة:

- ‌6 - باب نواقض الوضوء

- ‌حكم نقض الوضوء بالنوم:

- ‌عدم جواز صلاة الحائض:

- ‌الوضوء من المذي:

- ‌حكم نقض الوضوء بالقبلة:

- ‌خروج الريح:

- ‌مس الذكر:

- ‌القيء والرعاف والقلس:

- ‌حكم الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌حكم من غسل ميتا:

- ‌حكم مس القرآن بغير وضوء:

- ‌هل يتوضأ من الحجامة:

- ‌حكم الوضوء من النوم:

- ‌التحذير من الوسواس في الوضوء:

- ‌7 - باب آداب قضاء الحاجة

- ‌تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله:

- ‌ دعاء دخول الخلاء:

- ‌الاستنجاء بالماء:

- ‌الأماكن المنهي عن التخلي فيها:

- ‌الكلام عند قضاء الحاجة:

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين في البول:

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول:

- ‌ستر العورة أثناء قضاء الحاجة:

- ‌الدعاء بعد قضاء الحاجة:

- ‌ضرورة الاستجمار بثلاثة أحجار:

- ‌النهي عن الاستجمار بعظم أو روث:

- ‌الأمر بالاستنزاه من البول:

- ‌8 - باب الغسل وحكم الجنب

- ‌الجنابة من موجبات الغسل:

- ‌الاحتلام وأحكامه:

- ‌استحباب الاغتسال من تغسيل الميت:

- ‌حكم اغتسال الكافر إذا أسلم:

- ‌غسل يوم الجمعة:

- ‌حكم قراءة الجنب القرآن:

- ‌حكم نوم الجنب بلا وضوء:

- ‌صفة الاغتسال من الجنابة:

- ‌حكم المكث في المسجد للحائض والجنب:

- ‌جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد:

- ‌9 - باب التيمم

- ‌التيمم من خصائص الأمة الإسلامية:

- ‌عدم صحة التيمم مع وجود الماء:

- ‌حكم التيمم من الجنابة وصفته:

- ‌بطلان التيمم بوجود الماء:

- ‌حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر:

- ‌المسح على الجبيرة:

- ‌مسائل مهمة في المسح على الجبيرة:

- ‌10 - باب الحيض

- ‌الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌مباحث مهمة في الحيض:

- ‌علامة المستحاضة:

- ‌أحكام الاستحاضة:

- ‌حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌حكم الكدرة والصفرة:

- ‌الاستمتاع بالحائض:

- ‌كفارة وطء الحائض:

- ‌أحكام تترتب على الحيض:

- ‌النفاس:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء:

- ‌حكم الإبراد في صلاة الظهر:

- ‌الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها:

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب:

- ‌الحث على الصلاة في أول الوقت:

- ‌2 - باب الأذان

- ‌صفة الأذان ومعانيه:

- ‌كيفية الأذان:

- ‌لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد:

- ‌متابعة السامع للأذان:

- ‌صفة متابعة الأذان:

- ‌حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌حكم الوضوء للمؤذن:

- ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

- ‌فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌3 - باب شروط الصلاة

- ‌شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

- ‌شرط ستر العورة وضوابطه:

- ‌شروط الساتر وضرورة طهارته:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌شرط استقبال القبلة وضوابطه:

- ‌حكم صلاة المسافر على الراحلة:

- ‌شرط طهارة المكان وضوابطه:

- ‌الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها:

- ‌ حكم الكلام في الصلاة وضوابطه:

- ‌حكم الحركة في الصلاة وضوابطها:

- ‌4 - باب سترة المصلي

- ‌صفة السترة للمصلي:

- ‌الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته:

- ‌فائدة السترة وحكمها:

- ‌حكم اعتبار الخط سترة:

- ‌مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة

- ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- ‌5 - باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بحضرة طعام:

- ‌حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه:

- ‌حكم البصاق في الصلاة وضوابطه:

- ‌ وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته:

- ‌التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:

- ‌6 - باب المساجد

- ‌وجوب تنظيف المساجد وتطييبها:

- ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌حكم دخول الكافر للمسجد:

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه:

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد:

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد:

- ‌تمريض المرضى في المسجد:

- ‌زخرفة المساجد وزينتها:

- ‌تحية المسجد:

الفصل: ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

يذكر الله على كل أحيانه». والأذان ذكر، فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئًا، لكن الأفضل أن يكون على وضوء؛ لأنه ذكر، والذكر ينبغي أن يكون الإنسان فيه على طهارة.

فإن قال قائل: وماذا تقولون في الجنب؟

نقول: الجنب أبعد حالًا من المحدث حدثًا أصغر؛ ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن الجنب يكره أذانه، ولكن في هذا نظر؛ لأن الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيئًا واحدًا وهو القرآن، وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر، فالصواب: أن أذان الجنب ليس بمكروه، وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنب؛ إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة.

فإن قال قائل: ما تقولون في حال الناس اليوم إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو جنب فماذا يصنع؟

نقول: الأمر سهل يتوضأ؛ لأن الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، ويتوضأ ويؤذن في وقته، ثم يعود إلى محل الاغتسال ويغتسل.

‌حكم إقامة من لم يؤذن:

191 -

وله: عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن أذن فهو يقيم» . وضعفه أيضًا.

«من أذن فهو يقيم» ، يعني: وهو الذي يقيم، و «من» هذه عامة تشمل من أذن بالأصالة، ومن أذن بالوكالة.

المؤذن بالأصالة: أن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن، فهو نفسه الذي يقيم.

المؤذن بالوكالة: مؤذن موظف لا يخرج من وظيفته إلا بعد أذان الظهر، فحضر إلى المسجد وقد أذن وكيله، فهل يقيم الأصيل؛ لأنه وكل نائبًا عنه أو يقيم الوكيل؟ يقيم الوكيل لكن لو أقام الأصيل فلا بأس، وله وجهة نظر لأنه يقول: أذن عني لغيابي، والآن قد حضرت، فإذا تشاحنا؛ قال الوكيل في الأذان: أنا أذنت فأقيم، وقال الأصيل: أنا صاحب المنارة فأقيم، فمن نأخذ بقوله؟ الأصيل، أما عند عدم التشاحن فإنه يؤذن الوكيل.

ص: 483

192 -

ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيدٍ أنه رضي الله عنهما قال: «أنا رأيته - يعني: الأذان - وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت» . وفيه ضعف أيضًا.

عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عبد ربه سبق في أول الأذان أنه رأى في المنام أن رجلًا معه ناقوس، فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: لأي شيء؟ قال: من أجل أن أضرب به عند دخول الوقت، فقال: هل أدلك على خير من هذا

وذكره له، لما رآه هو قال: أنا الذي أؤذن؛ لأنه هو صاحب الرؤيا، ولكن سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:«ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك» ، فألقاه على بلال، فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم، ولذلك هذا الحديث يقول:«وفيه ضعف أيضًا» .

193 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة» . رواه ابن عدي وضعفه.

194 -

وللبيهقي نحوه: عن علي رضي الله عنه من قوله.

وظيفة المؤذن أنه أملك بالأذان؛ بمعنى: أنه المسئول عن الأذان، يراقب الشمس، يراقب الشفق، يراقب الفجر، ويؤذن على حسب ما جاء في السنة، ولو أراد الإمام أن يؤذن فللمؤذن أن يمنعه؛ لأنه أملك بالأذان، الإمام أملك بالإقامة؛ يعني: أن الإقامة ترجع للإمام.

فلو أن مؤذنًا لما رأى الإمام قد تأخر نحو خمس دقائق أو شبهها أقام، قلنا: هذا لا يجوز، هذا اعتداء على حق الإمام، وافتيات عليه؛ لأن الصحابة كانوا لا يقيمون الصلاة حتى يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء وجعلوا يطرقون بابه يقولون: يا رسول الله، الصلاة، ولو كان أحد يملك الإقامة لأقاموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لو أقاموا لم يغضب عليهم؛ لأنه أوسع الناس صدرًا، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أنه لما تخلف في الصلح مع بني عامر بن عوف وجاء وجدهم صلوا، قال:«أحسنتم وأصبتم» .

فاتضح الآن أن المؤذن مسئول عن الأذان، والإمام عن الإقامة، إذن أيهما أعظم مسئولية وأشق؟ المؤذن أعظم مسئولية وأشق، لاسيما في العصر الأول لا يوجد ساعات فتجده في آخر

ص: 484

الليل يرقب الفجر، وتجده يرقب الشفق، وعند الزوال كذلك، وعند العصر كذلك، فالمؤذن أشق عملًا من الإمام؛ ولهذا كان الأذان أفضل من الإمامة.

يعني لو قلنا: أيهما أفضل: المؤذن أو الإمام من حيث المرتبة في الأجر؟

قلنا: المؤذن؛ لأن عليه مسئولية أكثر بكثير من الإمام.

قد تقولون: إذا كان الأذان أفضل من الإمامة فلماذا لم يتوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، لماذا عدل عنه الخلفاء الراشدون؟

الجواب: لأنهم مشتغلون بالخلافة وتدبير الناس، فهم لا يتفرعون لأن يراقبوا الفجر، أو يراقبوا مغيب الشفق، أو يراقبوا دخول العصر، مشغولون لذلك لم يتولوا الأذان، ولا شك أن الأذان أفضل من الإمامة، أيهما أعظم مسئولية؟ المؤذن أعظم مسئولية من وجه؛ لأن المؤذن يترتب على أذانه صلاة الناس في بيوتهم، وإمساكهم في صومهم، وإفطارهم في صومهم، فيترتب عليه مسئولية كبيرة، ويقال: إن رجلًا كلم زوجته في الليل وأبت أن تكلمه، فقال لها: إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثلاثا، وكان الطلاق الثلاث في الأول تبين به المرأة، يعني: ما انتشر الإفتاء به بأن الطلاق الثلاث واحدة بعد الصحابة إلا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثالثًا، فصممت ألا تكلمه، فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان الإمام أبو حنيفة ذكيًا، فقال له: اذهب إلى المؤذن اجعله يؤذن، فذهب إليه فأخبره بالقضية وأنها صعبة، فأذن وهو راجع عند امرأته فقالت: الحمد الله الذي فكني منك، فقال: الحمد لله الذي ردك علي، فالمؤذن في الحقيقة مسئوليته عظيمة، الإمام مسئوليته عظيمة من جهة إمامته للناس يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وأحكام الإمامة، وأن يجعل صلاته على نحو صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» . وهذا يلزم أن يعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن يعمل كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل، فمن هذه الناحية يكون أعظم مسئولية، بعض الأئمة يصلي بالناس لكن لا يطمئن في الركوع ولا في الرفع منه، ولا في السجود ولا في الرفع عند السجدتين، وهذا خطر عظيم لاسيما إذا كان في المسجد من كبار السن، أو من الضعفاء، فكل واحد منهم عليه مسئولية، لكن عمل المؤذن أشق؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح:«أطول الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذنون» .

أسئلة:

- هل يجوز أن يقيم من لم يؤذن؟

ص: 485