المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متابعة السامع للأذان: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح مقدمة ابن حجر رحمه الله

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه

- ‌طهارة مياه البحر:

- ‌طهارة الماء:

- ‌كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة:

- ‌حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم:

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم:

- ‌اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس:

- ‌ولوغ الكلب:

- ‌أقسام النجاسات:

- ‌ طهارة الهرة:

- ‌كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة:

- ‌الحوت والجراد والكبد والطحال:

- ‌2 - باب الآنية

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة:

- ‌حكم الأكل والشرب في آنية الكفار:

- ‌تضبيب الإناء بالفضة:

- ‌3 - باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌تحريم الخمر وأحكامها:

- ‌الحمر الأهلية وحكم نجاستها:

- ‌حكم طهارة لعاب الإبل:

- ‌طهارة المني:

- ‌حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:

- ‌حكم دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌4 - باب الوضوء

- ‌صفة الوضوء:

- ‌وجوب المضمضة والاستنشاق:

- ‌استحباب تخليل اللحية:

- ‌حكم الدلك:

- ‌صفة مسح الرأس والأذنين:

- ‌فضل إسباغ الوضوء:

- ‌استحباب التيمن:

- ‌المسح على العمامة وشروطه:

- ‌حكم البدء بالبسملة:

- ‌حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة:

- ‌حكم ما يمنع وصول الماء في الوضوء:

- ‌أذكار الوضوء:

- ‌5 - باب المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌صفة المسح على الخفين:

- ‌حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر:

- ‌مدة المسح للمقيم:

- ‌حكم المسح على الخفين في الجنابة:

- ‌6 - باب نواقض الوضوء

- ‌حكم نقض الوضوء بالنوم:

- ‌عدم جواز صلاة الحائض:

- ‌الوضوء من المذي:

- ‌حكم نقض الوضوء بالقبلة:

- ‌خروج الريح:

- ‌مس الذكر:

- ‌القيء والرعاف والقلس:

- ‌حكم الوضوء من لحوم الإبل:

- ‌حكم من غسل ميتا:

- ‌حكم مس القرآن بغير وضوء:

- ‌هل يتوضأ من الحجامة:

- ‌حكم الوضوء من النوم:

- ‌التحذير من الوسواس في الوضوء:

- ‌7 - باب آداب قضاء الحاجة

- ‌تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله:

- ‌ دعاء دخول الخلاء:

- ‌الاستنجاء بالماء:

- ‌الأماكن المنهي عن التخلي فيها:

- ‌الكلام عند قضاء الحاجة:

- ‌النهي عن مس الذكر باليمين في البول:

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌النهي عن استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول:

- ‌ستر العورة أثناء قضاء الحاجة:

- ‌الدعاء بعد قضاء الحاجة:

- ‌ضرورة الاستجمار بثلاثة أحجار:

- ‌النهي عن الاستجمار بعظم أو روث:

- ‌الأمر بالاستنزاه من البول:

- ‌8 - باب الغسل وحكم الجنب

- ‌الجنابة من موجبات الغسل:

- ‌الاحتلام وأحكامه:

- ‌استحباب الاغتسال من تغسيل الميت:

- ‌حكم اغتسال الكافر إذا أسلم:

- ‌غسل يوم الجمعة:

- ‌حكم قراءة الجنب القرآن:

- ‌حكم نوم الجنب بلا وضوء:

- ‌صفة الاغتسال من الجنابة:

- ‌حكم المكث في المسجد للحائض والجنب:

- ‌جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد:

- ‌9 - باب التيمم

- ‌التيمم من خصائص الأمة الإسلامية:

- ‌عدم صحة التيمم مع وجود الماء:

- ‌حكم التيمم من الجنابة وصفته:

- ‌بطلان التيمم بوجود الماء:

- ‌حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر:

- ‌المسح على الجبيرة:

- ‌مسائل مهمة في المسح على الجبيرة:

- ‌10 - باب الحيض

- ‌الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌مباحث مهمة في الحيض:

- ‌علامة المستحاضة:

- ‌أحكام الاستحاضة:

- ‌حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة:

- ‌حكم الكدرة والصفرة:

- ‌الاستمتاع بالحائض:

- ‌كفارة وطء الحائض:

- ‌أحكام تترتب على الحيض:

- ‌النفاس:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء:

- ‌حكم الإبراد في صلاة الظهر:

- ‌الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها:

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب:

- ‌الحث على الصلاة في أول الوقت:

- ‌2 - باب الأذان

- ‌صفة الأذان ومعانيه:

- ‌كيفية الأذان:

- ‌لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد:

- ‌متابعة السامع للأذان:

- ‌صفة متابعة الأذان:

- ‌حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌حكم الوضوء للمؤذن:

- ‌حكم إقامة من لم يؤذن:

- ‌فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:

- ‌3 - باب شروط الصلاة

- ‌شرط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

- ‌شرط ستر العورة وضوابطه:

- ‌شروط الساتر وضرورة طهارته:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌شرط استقبال القبلة وضوابطه:

- ‌حكم صلاة المسافر على الراحلة:

- ‌شرط طهارة المكان وضوابطه:

- ‌الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها:

- ‌ حكم الكلام في الصلاة وضوابطه:

- ‌حكم الحركة في الصلاة وضوابطها:

- ‌4 - باب سترة المصلي

- ‌صفة السترة للمصلي:

- ‌الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته:

- ‌فائدة السترة وحكمها:

- ‌حكم اعتبار الخط سترة:

- ‌مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة

- ‌مسألة حكم العمل بخبر الآحاد والحديث الضعيف:

- ‌5 - باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بحضرة طعام:

- ‌حكم الالتفات في الصلاة وأنواعه:

- ‌حكم البصاق في الصلاة وضوابطه:

- ‌ وجوب إزالة ما يشغل الإنسان عن صلاته:

- ‌التحذير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:

- ‌6 - باب المساجد

- ‌وجوب تنظيف المساجد وتطييبها:

- ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌حكم دخول الكافر للمسجد:

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد وشروطه:

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد:

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد:

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد:

- ‌تمريض المرضى في المسجد:

- ‌زخرفة المساجد وزينتها:

- ‌تحية المسجد:

الفصل: ‌متابعة السامع للأذان:

‌متابعة السامع للأذان:

184 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . متفق عليه.

185 -

وللبخاري: عن معاوية رضي الله عنه مثله.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء» المراد به: النداء للصلاة، وهو الأذان، «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» يعني: إذا قال: الله أكبر قولوا: الله أكبر، متابعة، ولم يستثن في الحديث شيئًا، لكن قال المؤلف:

186 -

ولمسلم: عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمةً، سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

«الحيعلتين» تثنية حيعلة، وهو اسم منحوت - يعني: أخذ من كلمة حرف ومن كلمة أخرى حرف آخر -، الحيعلة بمعنى: حي على كذا، وهما حيعلتان الأولى:«حي على الصلاة» ، والثانية:«حي على الفلاح» ، فيقول المتابع: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول: حي على الصلاة؛ لأنه مدعو، ولو قال:«حي على الصلاة» صار داعيًا ولا يجمع بينهما أيضًا؛ يعني: لا يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن زعم أنه يقول مثل ما يقول في الحيعلتين ثم يعقبه بلا حول ولا قوة إلا بالله؛ فزعمه ضعيف، وما مثله إلا مثل من قال: إن المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام:«إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» ، وقوله:«إذا سمعتم، فقولوا مثل ما يقول» لابد من سماع، فلو تحرى الأذان وصار يتابع بناء على التحري لم ينفع.

من فوائد هذا الحديث: حكمة الله عز وجل، حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبًا من أجل هذه العبادة، فإن المؤذن لا شك أنه قائم بعبادة من أشرف العبادات، حتى إن ثوابه يوم القيامة يكون أطول الناس أعناقًا. المؤذنون أطول الناس أعناقًا؛ لأنهم رفعوا ذكر الله عز وجل وأعلنوا به، فكان من جزائهم أن يرفع الله سبحانه وتعالى أعناقهم يوم القيامة فوق الخلق حتى يتميزوا بهذه الميزة، لما شرع الله الأذان للمؤذن شرع لغير المؤذن أن يتابعه، ولولا هذا الشرع لكانت متابعته بدعة.

ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يسمعه ويدري ما يقول؛ لأنه قال: «فقولوا مثل ما يقول

ص: 472

المؤذن» فإن كان يسمع الصوت لكن لا يفهمه - وهذا يقع كثيرًا - فهل يتابع؟ الظاهر لا يتابع إلا إذا كان أدرك الجملة الأولى وعرفها وصار يسمع الصوت، ولكن لا يدرك الحروف، فهنا قد نقول: تابعة؛ لأنك إذا فهمت التكبيرة الأولى فالتي بعدها تكون الثانية وهلم جرا، أما إذا كان يسمع دويه ولكن لا يدري ما يقول فإنه لا يشرع له المتابعة.

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية متابعة المؤذن لقوله: «فقولوا» . وهذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف العلماء في هذا رحمهم الله فقال بعضهم: إنه واجب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأنه يجب على الإنسان أن يتابع المؤذن، ولكن جمهور العلماء على أنه ليس بواجب، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» . ولم يقل: وليتابعه الآخر، ولو كان ذلك واجبًا لم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة، وهذا هو الصحيح أن إجابة المؤذن - أعني: متابعته - ليست بواجبة لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها.

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن يقول هذا الذكر في أي مكان كان، وعلى أي حال كان؛ يعني: يتابع في أي مكان وعلى أي حال كان، في أي مكان يعني: سواء في السوق، في المسجد، في البيت، وظاهره حتى في الحمام؛ لأن الحديث مطلق، وإذا كان مطلقًا فإنه يبقى على إطلاقه إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح على أنه لا يتكلم الإنسان بالذكر إذا كان في الحمام، وظاهره أيضًا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو كان في حلقة علم، أو في قراءة القرآن، أو ما أشبه ذلك.

وعليه فنقول: إذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فالأفضل أن تقول مثل ما يقول وإن سكت عن القراءة؛ لأن هذا ذكر مقيد بزمن مخصوص، والقراءة ليس لها وقت متى شئت فاقرأ، وهذه قاعدة في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، الأذكار المقيدة تقدم على الأذكار المطلقة، فمثلًا عند سماع نباح الكلاب السنة: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، وكذلك عند نهيق الحمير، فإذا سمعت نباح الكلاب أو نهيق الحمير وأنت تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اقطع القراءة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا عطس الإنسان وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويقول: الحمد لله، إذا سمع أذان الديك وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويسأل

ص: 473

الله من فضله، المهم الذكر المقيد يقدم على الذكر المطلق، وإن كان الذكر المطلق أفضل منه، فمثلًا قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق، لكن المقيد في حينه يقدم على المطلق.

إذا كان في صلاة وسمع المؤذن فهل يجيب المؤذن وهو يصلي؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيبه؛ لأن إجابة المؤذن من الذكر، ولا ينافي الصلاة، وإذا كان من الذكر ولا ينافي الصلاة وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا مطلقًا فإنه يجيبه، ولكن الذي يظهر أنه لا يجيبه في الصلاة؛ لأنه إذا أجابه في الصلاة اشتغل اشتغالًا كثيرًا في إجابة المؤذن، وليس كالذكر الذي يتأتى بجملة واحدة، فالظاهر لي أنه لا يجيبه، ويستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن في الصلاة لشغلًا» .

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا أجاب المؤذن يرفع صوته كصوت المؤذن هل هذا هو المثلية؟ نقول: المراد: المثلية في أصل الذكر، وليس في رفع الصوت، والفرق بين المؤذن وبين سامعيه في هذه الحال واضح، المؤذن يؤذن لغيره، وهذا يجيب المؤذن فهو ذكر لا يشرع الجهر به كجهر المؤذن.

من فوائد الحديث: لو سمع أكثر من مؤذن أيجيب؟ الحديث مطلق: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ، فلو أذن المؤذن وتابعته وانتهى، ثم أذن آخر فتابعه؛ لأن الحديث مطلق، ولم يقل: إذا سمعتم النداء الأول، بل أطلق فيشمل كل ما سمعتم، لكن إذا اختلطت أصوات المؤذنين فبدأ الثاني عندما أكمل الأول التكبيرات الأربع فماذا يصنع هل يتابع؟ إن تابع اختلف الترتيب بالنسبة لمتابعة الأول، ففي هذه الحال نرى أنه يتابع الأول ويستمر معه، لكن أحيانًا يكون الثاني أقوى صوتًا من الأول فيغطي عليه ويختفي صوت الأول، فماذا تصنع؟ تباع الثاني؛ لأن الأول نسخه الثاني في الواقع، كشريط سجل عليه كلام آخر فتابع الثاني، الثاني سوف تبدأ معه من أول الأذان فلا يضرك متابعته.

لو سمع الإنسان أذانا مسجلًا هل يتابعه؟ لا؛ لأني لا أرى أن الأذان المسجل أذان، بل هو حكاية صوت مؤذن؛ ولهذا تجد الشريط المسجل قد سجل فيه أذان مؤذن قد مات منذ زمن بعيد فهذا لا يحصل به الفرض، ولا يجزئ عن الفرض، ولا يستحق أن يتابع؛ لأنه عبارة عن حكاية صوت لا يوجد مؤذن، هل يمكن لأحد أن مسجلًا إمامًا يقتدي به هل يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، فالأذان مثله.

فإذا قال قائل: هناك فرق هنا لا إمام بين يدي المأمومين، لكن الأذان المقصود به الإعلام وقد حصل؟

ص: 474