الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قال قائل: لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل في الحديث؟
الظاهر أنه يدخل في الحديث، وإن كان الأغلب أن المعنى رفع البصر مع الوجه.
ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال الأدب مع الله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله تبارك وتعالى؛ لأن ما هدد به النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وهو أن تخطف أبصارهم في لحظة، والله تعالى على كل شيء قدير.
ومن فوائد هذا الحديث: أن التحريم إذا كف الإنسان عن المحرم حصلت به الفائدة، فإذا ترك الإنسان رفع البصر إلى السماء خوفا من هذا لا نقول: إن الرجل مراء، أو أن الرجل أراد بعمله الدنيا، بل نقول: إن الإسلام يرغب الناس ويرهبهم إما بما في الآخرة من ثواب أو عقاب، وإما بما في الدنيا من جزاء أو عقاب، أليست الحدود الشرعية على الزنا والقذف والسرقة موجبة للكف عنها؟ فإذا كف الإنسان عنها خوفا من هذه العقوبة لا نقول: إن الرجل أراد بعمله الدنيا، أليس ذكر الغنيمة في الجهاد في سبيل الله والأسرى وما أشبه ذلك مما يرغب في الجهاد؟ فإذا أراد الإنسان هذه الأشياء مع ثواب الآخرة فإننا لا نقول: إن الرجل مراء أو مشرك.
الحديث: "لينتهين أقوام" هل يشمل الواحد؟ نعم يشمل الواحد؛ لأن كلمة "أقوام" تشمل الواجد وما زاد.
النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين:
238 -
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان".
هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقا، أين محله؟ "إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب" يعني: لو وضعه المؤلف هناك أو أخر ذاك إلى هنا لأنهما من باب واحد، قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بحضرة طعام""لا صلاة""لا" نافية للجنس، و"لا" ترد نافية للجنس، وترد نافية للوحدة، يعني: للواحد، فالأولى مبنية يعني اسمها مبني، لأنه مركب معها، وهي تفيد النص على العموم يعني: أن نفيها نص في العموم، مثال ذلك:"لا رجل في البيت" فهي نافية لجنس الرجال، أي: لا يوجد رجل واحد، ولا اثنان، ولا نصف رجل؛ لأنها نافية للجنس لا للمعين، وأما النافية للوحدة - يعني: للواحد- فإنها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم، فإذا تكلم الرجل العربي وقال:"لا رجل في البيت" فليس ككلامه فيما إذا قال: "لا رجل في البيت"،
لماذا؟ لأن الأولى نافية للجنس، أي: لا رجل في البيت، أي: لا يوجد أحد من هذا الجنس، لكن إذا قال:"لا رجل في البيت" عرفنا أنها نافية للواحد؛ يعني: ليس بالبيت رجل واحد، بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة، ولهذا يقول:"لا رجل في البيت، بل عشرة"، لكن لو قال:"لا رجل في البيت" لا يمكن أن يقول: "بل عشرة"، والفرق ظاهر، فلننظر إلى هذا الحديث:"لا صلاة بحضرة طعام" هل هي نافية للجنس أم لا صلاة بل صلاتان؟ لا، إذن هي نافية للجنس، أي: أن الصلاة: جنس الصلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسجود أو جنازة هذا النفي هل هو نفي للوجود يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الطعام، أو نافية للصحة، أو نافية للكمال؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود هذا الأصل، فإن تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة؛ لأن ما لا يصلح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع، فإن تعذر ذلك يعني: دل الدليل على صحة هذا المنفي انتقلنا إلى مرحلة ثالثة وهي نفي الكمال، إذن نفي الوجود هنا متعذر؛ لأن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام، وقد يصلي وهو يدافعه الأخبثان، نفي الصحة ينبني على وجود الخشوع في الصلاة، إن قلنا: إن الخشوع في الصلاة واجب، وأن الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة فالنفي للصحة، وإذا قلنا: إنه - أي: الخشوع في الصلاة - سنة وليس بواجب فالنفي هنا للكمال.
بقي أن يقال: هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان جمله على نفي الصحة؟
الجواب: لا؛ لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة لا الكمال، فنحن قد بحثنا هذا في أول الباب، وبينا أن الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في "القواعد النورانية" أنه واجب؛ لأنه أخذ يستطرد في الأدلة ويقول: ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل.
وقوله: "بحضرة الطعام" هذا ليس على إطلاقه، بل بحضرة طعام هو في شوق إليه، وتناوله في حقه حلال لابد من هذا القيد، فإن لم يكن مشتاق إليه لم يدخل في الحديث، وإن كان مشتاقا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الفوائد. "ولا وهو بدافعه الأخبثان"، أي: ولا والمصلي؛ فتكون الواو للحال وهو يعود على المصلي، "ويدفعه" أي: تارة يقوى على الصبر على الأخبثين، وتارة لا يقوى مدافعة، و"الأخبثان" هما البول والغائط، والخبث هنا من النجاسة؛ يعني: أنهما نجسان، ونجاستهما بالإجماع بل بالنص والإجماع.
فلنعد إلى الفوائد في هذا الحديث، من الفوائد: اعتناء الشرع بالصلاة، وأنه ينبغي للإنسان
أن يقبل عليها وهو خالي الذهن عير مشتغل بشيء، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو غلبت الوساوس من تناول الطعام ومدافعة الأخبثين على الصلاة فإنها لا تصلح، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع.
ومن الفوائد: تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو يدافعه الأخبثان، وجه ذلك: أن تقديمها في أول الوقت سنة، والصلاة حال مدافعة الأخبثين وحضور الطعام إما محرمة أو مكرهة كراهة شديدة، ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل السنة مع درء محرم أو مكروه كراهة شديدة أن يقدم الثاني.
ومنها: أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها، وجه ذلك: أن الصلاة في أول الوقت أفضل من حيث الزمن، لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب أفضل، الفضيلة الأولى تتعلق بالزمن وهذا يتعلق بذات العبادة، وعليه فمراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمان العبادة.
قال أهل العلم: وكذلك ما يتعلق بمكانها: إذا تعارضت فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة تتعلق بحضور القلب؛ فالأولى المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة، ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرمل إذا تعارض دنوه من الكعبة والرمل في طواف القدوم فمراعاة الرمل أولى من مراعاة القرب من الكعبة؛ لأن الرمل يتعلق بذات العبادة بذات الطواف، وأما القرب فيتعلق بمكانها، ومن ذلك أيضا: لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الأعلى أو المشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي فأيهما يقدم؟ الأول يقدم، هذا إذا قلنا: إن بين الدور الأرضي والأعلى فرقا، أما إذا قلنا: لا فرق؛ لأن الهواء تابع للقرار فلا تعارض أصلا، لكن بعض العلماء أشكل عليهم السعي في الطابق العلوي، ولكنه لا وجه للإشكال لأن الهواء تابع للقرار، والجبلان - الصفا والمروة- يرتفعان فوق مستوى الطابق الأعلى والأوسط أيضا، فيصدق على من سعى في الطابق الأعلى والطابق الأوسط أنه سعى بين الصفا والمروة فلا وجه للإشكال، وبناء على هذا يقول: ليس هناك معارضة بل هناك مفاضلة هل يتعب ويصعد أو يسعى في الأرض، وأكثر الناس أحب إليه أن يصعد ويسعى في استراحة وعدم ضيق.
ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه يراعي الطعام الحاضر ولو فات الوقت لعموم قوله: "لا صلاة بحضرة طعام"، وهذا عام في الأوقات كلها؛ يعني: عام في كل الوقت، يعني: لا تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقت، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وقال: إن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز؛ لكن الجمهور يقولون: إنه إذا
خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحضرة الطعام وهذا أقرب، لكن مسألة مدافعة الأخبثين قد يقال: إنه يؤخرها عن الوقت؛ لأنه لا يمكن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، لاسيما إذا كان من الناس الذي إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم، فهذا يعني: أنه لو تمسك ربما يحدث بعير اختيار منه، فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا.
ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه؛ لأن كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جدا ويتشوش فكره إذا لم يأكل فنقول له: "كل" هذا لا شك أنه مراعاة ورأفة وتيسير على العبد.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد أن يكون مشتهيا للطعام جدا، من أين يأخذه؟ من أننا نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع واشتغال القلب، فإذا لم يكن مشتاقا إليه كثيرا فإنه لا نهي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
ومن فوائد الحديث أيضا: أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع الصلاة من أجله بل يصلي، وجه ذلك: لأن تركه للصلاة لا يفيد شيئا؛ إذ إنه لو ترك الصلاة ووقف يأكل هل يمكن أن يأكل؟ لا يمكن، وله أمثلة منها: أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه لا يأذن في أكله، فهنا الطعام حرام عليه لا يجوز أن يأكله حتى سواء صلى أو لم يصل.
ومنها: لو قدم لفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ فهل نقول: انتظر لا تصل العصر حتى تفطر بعد الغروب؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يستفيد من هذا شيئا، غذ إن لا يمكن أن يأكل.
ومن فوائد هذا الحديث: أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة؛ لقوله: "يدافعه"، فإحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة؛ لقوله:"يدافعه"، فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون ان يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة لعدم اشتغال القلب.
فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟
الجواب: نعم؛ لعدم الفرق؛ ولأن الريح إذا امتلأت الأمعاء منها ربما تخرج بدون اختيار الإنسان فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط.
ومن فوائد هذا الحديث: وصف البول والغائط بأنهما الأخبثان، فهل يعني ذلك أنهما أغلظ النجاسات؟ الجواب: بالنسبة للآدمي لا شك أنهما أغلظ النجاسات، فالمذي مثلا نجس ولكنه أخف من البول والغائط، فإنه يكفي فيه النضح، والدم - دم الآدمي- عند من يقول بنجاسته أخف من البول أو الغائط فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخبثان بالنسبة لجميع النجاسات؛ لأن نجاسة الكلب أخبث فإنها لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهما بالتراب.
فإن قال قائل: هل النفي هنا "لا صلاة" نفي للابتداء، أو للابتداء والاستمرار؟
فالأصل أنه للابتداء، لكن لو حدث أو لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين فهل تبطل الصلاة، أو نقول: لك أن تنصرف ولك أن تستمر؟ الجواب: الثاني، أن له أن يستمر وله أن ينصرف لكن إذا كانت المدافعة شديدة فالأولى ألا يستمر لما في ذلك من الأضرار على نفسه، واشتغال القلب كثيرًا عن صلاته، فما وجه دخول هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة هو واضح؛ لأن مدافعة الأخبثين وحضور الطعام المباح الذي يشتهيه ينافي الخشوع.
239 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» . رواه مسلم. والترمذي وزاد: «في الصلاة» .
«التثاؤب» مبتدأ «ومن الشيطان» خبره؛ يعني: أن الشيطان هو الذي يأتي بالتثاؤب، وما هو التثاؤب؟ معروف، ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدها أو تعرفها. لو قال لك مثلًا: ما هو العطاس؟ العطاس ربما نقول: أقرب إلى أن يحد وهو «خروج الريح من الأنف بصفة مخصوصة، لكن التثاؤب ماذا نقول؟ هذه الأشياء الفطرية الطبيعية تعريفها صعب، لكن قوله: «من الشيطان» أي: أن التثاؤب الشيطان سببه، «فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» «إذا تثاءب» أي: أتاه التثاؤب؛ لأن قوله: «فليكظم» يقتضي أنه إذا كظم لا يتثاءب، لكن إذا تثاءب أي: طرأ عليه التثاؤب وأحسن به، «فليكظم»؛ أي: فليمنع، ومنه قوله تعالى:{والكاظمين الغيظ} [آل عمران: 119]. أي: المانعين «ما استطاع» أي: بقدر استطاعته، فإن عجز لم يذكر في الحديث لكن جاء في حديث آخر «صحيح»:«إن عجز وضع يده على فيه» ، وضعها وضعًا طبيعيًا لا مقلوبة كما اختاره بعض العلماء يقولون: تضعها مقلوبة، وعلل هذا بأنه إذا وضعها على فمه على ظهرها كأنما يدافع الشيطان بيده، ولكن نقول: الحديث لا يدل على ذلك.
يقول: زاد الترمذي: «في الصلاة» يعني: أن قوله: «التثاؤب من الشيطان» ؛ يعني: أن الشيطان هو الذي يحمل المصلي على التثاؤب؛ لأنه يدل على الكسل والاسترخاء، لكن الأخذ بالعموم أولى؛ لأن سبب التثاؤب واحد لا في الصلاة ولا في غيرها، وهو ميل البدن إلى الكسل، ومن ثم نعلم أن الطفل إذا أتاه النوم من أين نعلم أنه يريد النوم؟ من كثرة تثاؤبه، والإنسان إذا صار كسلام يكثر تثاؤبه.
في هذا الحديث من الفوائد: أن للشيطان تأثيرًا على البدن حتى إنه يطرأ منه التثاؤب، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . ويشهد لهذا أن النبي
صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للشيطان في قلب ابن آدم لمة يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير. فالشيطان له تأثير على البدن، وهل له تأثير على المرض العضوي، أو نقول: له تأثير على الأمور النفسية فقط كالكسل والغم، والحزن وما أشبه ذلك؟ أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن تأثيرًا عضويًا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا وضع الصبي من بطن أمه يلكزه في خاصرته إلا عيسى؛ ولذلك من حين ما يوضع الطفل من بطن أمه تسمع له صراخ.
على كل حال: تأثير الشيطان على البدن من حيث الانفعالات والحزن والفرح بالباطن أمر معلوم لكن هل يؤثر على الأعضاء؟ هذا محل تردد إلا ما جاءت به النصوص.
ومن فوائد هذا الحديث: أن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي إيجاد الكسل في الطاعة؛ لأن التثاؤب دليل على الكسل، وإذا حصل في الصلاة دل على أنها ثقيلة على المصلي.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غلبه التثاؤب فإنه مأمور بكظمه بقدر ما يستطيع، وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين إذا حصل لهم التثاؤب صار لهم صوت يشوش به على من حولهم، وهم مخالفون للسنة في هذا؛ لأن الصوت يمكن كظمه، قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تكظم فعض على الشفة السفلى، على كل حال هو مجرب، لكن لا تعض عضًا شديدًا؛ لأنه ربما تخرق الشفة وأنت لا تدري لكن هو مجرب.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات القدرة ونفيها على الإنسان لقوله: «ما استطاع» ، وفيه أيضًا إثبات الإرادة للإنسان لقوله:«فليكظم» ، فيكون في ذلك رد على طائفة مبتدعة ضالة من هم؟ الجبرية.
أسئلة:
- ما هو الخشوع في الصلاة؟
- ما الدليل على أن الخشوع ليس بواجب؟
- وهل ينافي الصلاة؟
- وما وجه حديث أنس: «إذا قدم العشاء فابدءوا به» ؟
- هل الالتفات يبطل الصلاة؟
- قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم في الصلاة فهو يناجي ربه» كيف ذلك؟ حديث: «قسمت الصلاة» لماذا نهى أن يبصق بين يديه؟