الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحتاج إلى تخليل إذ إنها قليلة، والغالب أنها تكون خفيفة، وهذا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشعر النابت على الوجه ينقسم إلى قسمين: خفيف، والثاني كثيف.
فالخفيف: هو الذي ترى من ورائه البشرة.
والكثيف: هو الذي لا ترى من ورائه البشرة، ثم قسموا تطهيرها للشعر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: إما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر سواء كان على جنابة أو كان على حدث أصغر، وأما إذا كانت الطهارة طهارة جنابة؛ فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذان متقابلان، التيمم لا يجب مطلقا، والغسل من الجنابة يجب مطلقا، وأما الوضوء فإن كان الشعر خفيفا ترى من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر، واكتفي بغسل ظاهره.
ثم اختلف العلماء - رحمهم اله- في المسترسل من شعر اللحية هل يجب غسله أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط؟ والصحيح: أن غسله واجب؛ لأنه داخل في عموم الوجه، وقد قال الله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6].
فإن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة، أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة.
أسئلة في إسباغ الوضوء:
- هل الأمر للوجوب أو لا؟
- هل اللفظ المشترك يستعمل في معنين؟ الراجح يستعمل بشر ألا يتنافيا.
- لماذا قال: "إن أن تكون صائما"؟
- لو وصل الماء عن طريق الأذن إلى المعدة هل يفطر؟ لا
- هل يؤخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط؟ نعم.
- هل نأخذ من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟
حكم الدلك:
37 -
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد، فجعل يدلك ذراعه". أخرجه وصححه ابن خزيمة.
"أتى بثلثي مد" والمد: ربع الصاع - صاع النبي عليه الصلاة والسلام وصاع النبي - عليه
الصلاة والسلام- أقل من الصاع المعروف عندنا بالخمس وزيادة، يعني: ثمانين من مائة وخمسة، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأصواعنا فهو قليل، والمد: ربع الصاع، وثلثا المد يعني الثلثين
…
قليل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي أنه توضأ به، وأكثر ما يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي الإسراف في استعمال الماء، وأن الإنسان يقتصر على أدنى ما يمكن إسباغ الوضوء به؛ وقوله:"فجعل يدلك ذراعيه". الدلك هو مسح الشيء على وجه فيه شدة حتى يسبغه؛ لأن الماء قليل فلابد من دلك حتى يسبغ ذراعيه، والذراع: هو الساعد الذي بين المرفق والكتف.
فيستفاد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في استعمال الماء؛ لأنه يقتصر على ثلثي مد.
فإن قال قائل: وهل ممكن؟ قلنا: نعم، هذا ممكن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله فهو ممكن؛ لأنه أسوتنا، أما على ما نحن عليه الآن من هذه الصنابير فإن الإنسان يتوضأ بكم؟ يمكن بأكثر من صاع؛ لأنه لا يزال الماء في الصنوبر يمشي ولا يمكن أن تقدر - قدره، ولهذا رأينا في بعض المناطق في الحجاز أنهم يستعملون استعمالا جيدا جعلوا البزبوز الصمام الذي يكون للغاز، لأنه ضيق فلا يسرف كثيرا، وهذا لا شك أنه جيد، خصوصا في الأماكن العامة التي لا يقدر فيها الناس قدر الماء.
وفي هذا الحديث أيضا: استحباب دلك الأعضاء لقوله: "فجعل يدلك"؛ فيستحب منه الدلك، ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرا يسبغ بدون دلك، فالدلك يكون سنة؛ لأنه أبلغ في الإسباغ، أما إذا كان الماء قليلا لا يمكن أن يجزي على الأعضاء إلا بدلك، فالدلك واجب وهذا القول وسط بين قولين:
الأول: أن الدلك واجب مطلقا؛ لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى جميع العضو إلا بالدلك؛ إذ إن الجلد فيه شيء من الدهون، فقد لا يصل الماء عن موضع الجلد فلا يدرك الواجب.
الثاني: بعض العلماء: -وهم الأكثر 0 يقولون: إن التدليك سنة، وفي هذا يقول القحطاني في نونيته رحمه الله:[الكامل]
الغسل فرض والتدلك سنة
…
وهما بمذهب مالك فرضان
لكن الصحيح: التفصيل؛ إذا كان الماء كثيرا ينتشر على الجلد بلا إشكال فالدلك سنة،