الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه دليل أيضًا على أن [الشارع يراعي المشقة]، وأنه مع المشقة تيسر الأمور؛ ولهذا كان من الضوابط عند العلماء:«المشقة تجلب التيسير» .
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع لقوله: «إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي» ، ولكن اعلم أن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم يكون من شرع الله إذا أقره الله عليه أما إذا اجتهد ولم يقره الله عليه فالأمر واضح؛ مثل إذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه من المنافقين قبل أن يتبين الأمر، فقد قال الله تعالى فيه:{عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} [التوبة: 43].
ومن فوائد هذا الحديث: رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يحب لهم الأيسر والأسهل؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث البعوث للدعوة إلى الله قال لهم:«يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» . «وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا» ، والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ وذلك لأن أمة الدعوة لا يصلون حتى يرفق بهم أو لا يرفق، لكن المراد بذلك: أمة الإجابة.
إذن لو سألنا سائل: ما هي الصلاة التي يسن تأخيرها بكل حال؟ هي العشاء، وغيرها من الصلوات لا يسن تأخيرها إلا بسبب.
حكم الإبراد في صلاة الظهر:
150 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» . متفق عليه.
قوله: «إذا اشتد الحر» هل المراد: إذا اشتد الحر في الفصول، أو إذا اشتد الحر في النهار؟
الأول؛ يعني: إذا اشتد الحر في الفصول؛ لأن فصول السنة أربعة: فصل الشتاء: وهو بارد، وفصل الربيع: وهو بين البرودة والحرارة، وفصل الصيف - أو القيظ -: وهو حار، وفصل الخريف: وهو بين الحرارة والبرودة، فيكون المعنى:«إذا اشتد الحر» أي: إذا أتت الفصول الحارة، وهو فصل الحر الذي يسميه بعض الناس فصل الصيف.
وقوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» أبردوا؛ أي: أخروها حتى يبرد الجو، والمراد بالصلاة هنا: صلاة الظهر؛ لأنها هي التي تقع في شدة الحر.
ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم» ؛ أي: من سمومها وحرارتها، ووجه ذلك:«أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن الله تعالى لها بنفسين نفس في الصيف، ونفس في الشتاء، فأشد ما نجد من الحرارة هذا من نفس الصيف، وأشد ما نجد من البرودة هذا من نفس الشتاء» ، وهذا العلم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يدركه علماء الفلك بعلومهم وعقولهم، لأنه شيء فوق ما يعرفونه، ولكننا نحن نؤمن بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، «وجهن» اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها.
في هذا الحديث: الأمر بالإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر، وهل الأمر هنا أمر إباحة ورخصة، أو هو أمر ندب، أو أمر واجب؟ كل هذا محتمل: يحتمل أنه للرخصة؛ لأن الأصل الأمر بتقديم الصلاة فيكون الأمر بعد ذلك - أي: بالتأخير - يكون رخصة، وإذا كان رخصة فإنه ينظر بما يكون أرفق بالناس، وقيل: إنه أمر تشريع، ثم هل هو واجب، أو ليس بواجب؟ في هذا تفصيل، المهم هذه الفائدة مشروعية الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر هذا هو الصواب أنه مشروع، ثم هل يجب أو لا يجب؟ ينظر إذا كان في الحضور إلى الصلاة في وقت الحر مشقة تذهب الخشوع فإن الإبراد واجب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر، وقد جاء ذلك صريحًا في السفر؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له:«أبرد» ، ثم قام ليؤذن، فقال:«أبرد» ، ثم قام ليؤذن، فقال:«أبرد» ، حتى رأوا فيء التلول. وهذا يعني: أن الشمس تجاوزت الزوال بكثير، وهذا الذي يحصل به الإبراد، أما ما كان الناس يفعلونه فيما سبق يتأخرون عن زوال الشمس بساعة إلا ربع - أي: 45 دقيقة -، أو بساعة - أي: بـ «60» دقيقة - فهذا لا يغني شيئًا؛ لأنه لم يحصل الإبراد، بل ربما يكون هذا أشد ما يكون حرًا، فالإبراد بمعنى: أن يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة؛ لأن الإنسان إذا كان في شدة الحر فإنه سوف يقل خشوعه؛ لأن الحر مزعج يوجب انشغال القلب، فهل نقول مثل ذلك في التدفئة؟ يعني مثلًا: لو الإنسان قام إلى صلاة الفجر، وصار عليه غسل فاغتسل، هل نقول: لا يصلي ما دام ينتفض من البرد، فليتدفأ أولًا ثم يصلي؟
الجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة، وهي ذهاب الخشوع.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أحسنه، وما أجمله، وأوضحه، وأبينه - وذلك حيث قرن الحكم بعلته، قال:«أبردوا للصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» .
ومن فوائد هذا الحديث: وجود النار الآن، وقد دل على ذلك القرآن والسنة.
أما القرآن: فقال الله تعالى: {واتقوا النار التي أعدت للكافرين} [آل عمران: 131]. و «أعد» فعل ماضٍ، والإعداد بمعنى: التهيئة.
وأما السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهي يصلي صلاة الكسوف، وشاهدها بعينه، ورأى فيها المعذبين.
فإذا قال قائل: أين موضع النار؟
قلنا: الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح الكافر يأمر الله تعالى أن تكتب في سجين في الأرض السابعة السفلى.
فإذا قال قائل: نحن لا نشاهدها الآن، ربما نحفر إلى مدى بعيد ولا نشاهدها؟
قلنا: لا يلزم أن نشاهدها، الأمور الغيبية محجوبة عنا ليس فيها إلا مجرد التسليم، وما لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الله سبحانه وتعالى قد يخرج من النار الحرارة حتى تصل إلى الأرض لقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» .
فإن قال قائل: إذا كان في الطرف الشمالي من الأرض، أو في الطرف الجنوبي الأقصى من الأرض وليس عندهم البرودة، فهل نقول: إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حارًا في المناطق الأخرى فإنهم يبردون بالصلاة؟
الجواب: لأا؛ لأن قوله: «أبردوا» يعني: أخروها إلى أن يبرد الجو، وهؤلاء جوهم بارد لا يحتاج إلى تأخير الصلاة.
151 -
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم» . رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
«أصبحوا بالصبح» يعني: لا تصلوا حتى تتيقنوا الصبح خوفًا من أن يتعجل الإنسان ويصلي وهو شاك في طلوع الفجر؛ لأن طلوع الفجر أمر خفي، وهو - كما تعلمون - يظهر شيئًا فشيئًا، فربما يتعجل الإنسان بمجرد ما يرى إضاءة يظنها الصبح فيصلي. فمعنى «أصبحوا» ؛
أي: تيقنوا الصبح لا تصلوا مع الشك، وقيل: معنى «أصبحوا بالصبح» ؛ أي: أطيلوا قراءة الصلاة حتى يكون الإصباح واضحًا جليًا، ويسفر جدًا لقوله:«فإنه أعظم لأجوركم» ؛ لأننا لو فسرناها بالمعنى الأول لكان فعلها قبل الإصباح ليس فيه أجر أصلًا، ولم يكن التعليل أنه أعظم للأجر، وهذا المعنى قوي جدًا.
أن المعنى «أصبحوا بها» ؛ أي: أطيلوا الصلاة فيها حتى يظهر الصباح جليًا، وهو بمعنى الحديث الثاني:«أسفروا بالصبح» .
من فوائد هذا الحديث: إن قلنا بالمعنى الأول: وجوب الانتظار حتى نتيقن الصبح، وإن قلنا بالثاني فمشروعية إطالة القراءة.
ومن فوائده: أن الأجور تختلف في عظمها وصغرها؛ لقوله: «فإنه أعظم» ، و «أعظم» اسم تفضل يدل على وجود مفضل، ومفضل عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: نعمة الله تبارك وتعالى على عباده؛ حيث سمى الثواب أجرًا مع أنه سبحانه وتعالى هو الموفق للعمل الصالح، ومع ذلك يسمي ثوابه على العمل الصالح أجرًا؛ أي: بمنزلة الأجرة التي يستحقها العامل على من استأجره، ومثل ذلك قوله تعالى:{هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60]. يعني: هل جزاء العمل الصالح الذي أحسن فيه صاحبه إلا الإحسان بالثواب فيقال: اللهم لك الحمد أن تحسن أولًا ثم تحسن ثانيًا؛ لأن الذي وفقك للإحسان أولًا هو الله عز وجل ومع ذلك أثابك على الإحسان الذي هو فضله عليك.
152 -
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر» . متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح» يعني: أنه صلى ركعة ثم طلعت الشمس، فتكون الركعة الأولى في الوقت، والركعة الثانية بعد الوقت، وقوله:«قبل أن تطلع الشمس» المراد: يتبين قرنها الأعلى؛ لأن وقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الأعلى، يعني: ليس بلازم أن تخرج كلها، وقوله:«فقد أدرك الصبح» أي: أدرك وقتها، أي: كأنه صلاها كلها في الوقت، «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» ، أي: قبل أن يغرب قرنها الأعلى أو الأسفل؟ الأعلى لأنه لا يصدق أنها غربت إلا إذا اختلفت نهائيًا، «فقد أدرك العصر» .
وقوله: «ركعة» في الموضعين يعني: بسجدتيها، وليس المراد: الركوع، المراد: الركعة
كاملة بسجدتيها، ويدل لذلك قوله في الحديث الثاني:«سجدة» إشارة إلى أنه لابد من إدراك السجود الأول والثاني حتى يتم بذلك إدراك الركعة.
في هذا الحديث فوائد منها: أن الوقت يدرك بإدراك الركعة لقوله: «من أدرك ركعة» وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يدرك إلا بركعة، وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، فإدراك الجمعة لا يكون إلا بركعة، وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة، وإدراك الوقت لا يكون إلا بركعة، جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا الحديث، وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر، ومن أدرك مع الإمام قبل تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، لكن أصحاب هذا القول استثنوا إدراك الجمعة، يعني: إدراك المسبوق للجمعة، قالوا: لا يدركها إلا بركعة كاملة، وهذا تناقض، والصواب: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة لا بركوع.
إذن نقول: إدراك الوقت يكون بركعة، ينبني على هذا مسائل:
منها: لو أن المرأة أدركت مقدار ركعة، ثم طهرت من الحيض فهل تلزمها الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فقد أدرك العصر» في العصر، «وقد أدرك الصبح» في الفجر، فإن أدركت أقل من ذلك؛ يعني: حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فليس عليها صلاة، وعلى القول بأنها تدرك بتكبيرة إحرام فيلزمها الصلاة، لكن الصحيح لا.
المسألة الثانية: بالعكس لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة تلزمها الصلاة إذا طهرت؟
نعم، وعلى القول الثاني: إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وهذه المسألة - أعني: إدراك الوقت من أوله - فيه خلاف؛ فمن العلماء من يقول: إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة؛ لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها، وهذا القول قوي جدًا؛ لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء، وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لم يلزمها، لكن القضاء أحوط.
من فوائد هذا الحديث: أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر، يعني: لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة، أو ركعتين، أو ثلاث لزمتها صلاة العصر، ولا تلزمها - على القول الراجح - صلاة الظهر؛ لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من أهل الصلاة، ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان هذا من أقوال العلماء، فأقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابًا؛ ولهذا كان القول الراجح: أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة.
* استدراك:
كنا قد نبهنا على الكلام في الأماكن التي ليس فيها أوقات صلاة، وفات الأوان ولكن يمكننا لآن أن نتكلم عليها، توجد أماكن ليس فيها نهار ولا ليل، بمعنى: يمضي (24) ساعة كلها نهار، أو (24) ساعة كلها ليل، أو أكثر من ذلك، فما موقفنا نحو هذا؟
موقفنا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الدجال، وأن يومًا من أيامه كسنة يعني:(12) شهرًا فألهم الله الصحابة أن يقولوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال:«لا، اقدروا له قدره» . وعلى هذا فنقول لمن كانوا في مكان ليس فيه ليل ونهار في خلال (24) ساعة اقدروا له قدره، ولكن هذا القدر هل يعتبر أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار، أو يعتبر الوسط؛ يعني: تساوي الليل والنهار، أو تعتبر مكة لأنها أم القرى؟ هذه فيها ثلاثة أقوال:
منهم من يقول: يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار، وهذا من حيث الفلك أقرب الأقوال.
ومنهم من يقول: يعتبر الوسط؛ يعني: يجعلون (12) ساعة ليلًا، و (12) ساعة نهارًا ويمشون على هذا.
ودليل هذا: أنهم يقولون: لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط.
والقول الثالث: يقول المعتبر توقيت مكة؛ لأنها أم القرى، كما جاء في القرآن الكريم {وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حولها} [الشورى: 7]. وعلى هذا فيجب على أولئك أن يكون لهم اتصال بمكة، ويعطون جدول مواقيت على حسب توقيت مكة، فهذه أقوال ثلاثة أقر بها من حيث العلم الفلكي.
الأول: يعتبر أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار مضطرد في خلال (24) ساعة.
ثانيًا: يقولون إن في بعض البلاد يطول وقت المغرب بحيث يبقى الشفق إلى قرب الفجر، فمتى يصلون؟
نقول: ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمعتبر مغيبه، ولو طالت المدة؛ لأن الشرع علقه بهذا، وليس لنا أن نتعدى الحدود، أما إذا كان لا يغيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية فحينئذٍ نقول: اقدروا له قدره.
أسألكم: هذا الذي ليلهم ستة أشهر ونهارهم ستة أشهر كيف تتصورون الشمس؟ يعني: وقوع الواقع بعيد عن التصور، كنا نظن أن الشمس تكون من جانب واحد لكنها لا تغيب، تبقى ستة أشهر مثلًا في الجانب الشرقي، أو الشمالي، أو الجنوبي، أو الغربي، لكنهم يقولون: لا تكون في نفس المكان - يعني المنطقة - لكنها تدور، يعني مثلًا: تدور هكذا
…
وهذا شيء ما نتصوره، لكن الذين شاهدوه يقولون: هذا هو الواقع، هل تصورتموها الآن؟ لا، تعرفون الدوران حلقة تدور عليها يعني: تدور من الأفق تمشي هكذا في الأفق حتى ترجع إلى مكانها دائمًا.
أسئلة:
- حديث رافع بن خديج، قال:«فينصرف أحدنا ويبصر مواقع نبله» ما معنى هذا؟
- في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، ما يدل على أن النبي يشرع من عند نفسه، من أين يؤخذ؟
- إذا كان يشرع عليه الصلاة والسلام فهل نقول: إنه يشرع ويكون إقرار الله له كالوحي؟
- هل قوله: «إنه لوقتها» مطابق لأصل التشريع الإسلامي؟
- بماذا يكون الإبراد لصلاة الظهر؟ وكيف الإبراد؟
- هات مثالًا يكون التعليل فيه دال على القياس على مشاركة الحكم للعلة؟
- هل يمكن أن نعكس القاعدة ونقول: كل حرام نجس؟
- ما تقول في رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصل الفجر، أتجب عليه صلاة الفجر؟ وإذا كان قد صلاها هل تلزمه الإعادة؟
153 -
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعةٍ - ثم قال: - والسجدة إنما هي الركعة.
قوله: «وقال: سجدة بدل ركعة» ، يحتمل أن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه الراوي، ولكنه فسر هذا بقوله:«والسجدة إنما هي الركعة» ؛ لأن السجود يطلق على الصلاة كلها كما