المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح ‌ ‌من الصحاح 2293 - قال صلى الله عليه وسلم: "يا - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح ‌ ‌من الصحاح 2293 - قال صلى الله عليه وسلم: "يا

‌كتاب النكاح

‌من الصحاح

2293 -

قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنَّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء".

قلت: رواه الجماعة: البخاري في الصوم والباقون هنا من حديث علقمة عن ابن مسعود. (1)

والنكاح: في اللغة الضم ويطلق على العقد وعلى الوطء، وأما حقيقته عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها: أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وبه جاء القرآن والأحاديث، وقوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} إنما حمل على الوطء للحديث: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" والثاني: عكسه، والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وفائدة الخلاف تظهر بيننا وبين الإمام أبي حنيفة في أن الزنا هل يحرم النكاح فعندنا لا، وعنده نعم.

والمعشر: هم الطائفة الذين شملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه.

والشباب: جمع شاب وهو عند الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.

والباءة: فيها ثلاث لغات أفصحها بالمد والهاء. والثانية: بلا مد، والثالثة: بالمد، بلا هاء، وأصلها في اللغة: الجماع، وفي المراد بالباءة قولان: أصحهما: معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج.

(1) أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400)، وأبو داود (2046)، والترمذي (1081)، والنسائيّ (6/ 58)، وابن ماجه (1845).

ص: 3

والثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها.

والوجاء: بكسر الواو وبالمد هو: رضّ الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المني كما يقطع الوجاء.

2294 -

ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، وكلهم هنا من حديث سعد بن أبي وقاص. (1)

والتبتل: هو الانقطاع إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا لعبادة الله تعالى.

وقوله: رد على عثمان التبتل، معناه نهاه عنه، وهذا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه، وعلى من أضربه التبتل بالعبادات، أما الإعراض عن الشهوات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق عليه ففضيلة، لا منع منها.

وأما قوله: ولو أذن له لاختصينا، قال النوويّ: معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء، لاختصينا لدفع شهوة النساء، ليمكننا التبتل، وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز التبتل وهو الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقًا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام، صغيرًا كان أو كبيرًا، قال البغوي: من أصحابنا: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره (2).

2295 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

(1) أخرجه البخاري (5073)، ومسلم (1402)، والترمذي (1083)، والنسائي (6/ 58)، وابن ماجه (1848).

(2)

انظر المنهاج للنووي (9/ 251 - 252).

ص: 4

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم هنا من حديث أبي هريرة (1)، والصحيح في معنى هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال، وآخرها عندهم: ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك، والحسب هنا: الفعل الحسن من الشخص، ومن آبائه، مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كل واحد منهم مناقبه، ومآثر آبائه، وحسبها، والحسب بالسكون العدد المعدود كالعد والعدد.

2296 -

قال صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".

قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يخرجه البخاري. (2)

2297 -

قال صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن الإبل: نساء قريش، أحْناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده".

قلت: رواه البخاري في النفقات وفي غيره ومسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة، وفيه: قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط، والنسائي في عشرة النساء. (3)

ومعنى أحناه: أشفقه، والحانية على ولدها: التي تقوم عليهم بعد تيتمهم، فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية، ومعنى ذات يده: أي ماله المضاف إليه، ومعنى ركبن الإبل: نساء العرب، ولهذا قال أبو هريرة في الحديث:"لم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط".

(1) أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وأبو داود (2047)، والنسائي (6/ 68)، وابن ماجه (1858).

(2)

أخرجه مسلم (1467)، والنسائي (6/ 69).

(3)

أخرجه البخاري (5082)، ومسلم (2527)، والنسائي في الكبرى (9134).

ص: 5

2298 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود: البخاري في النكاح ومسلم في آخر كتاب الدعوات والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في الفتن من حديث أسامة بن زيد يرفعه. (1)

2299 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".

قلت: رواه مسلم في أواخر الدعوات والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي سعيد الخدري. (2)

قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، كذا هو في المصابيح ومسلم، ومعناه: فاجتنبوا الافتتان بها وبالنساء، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن، ومعنى خضرة حلوة: يجوز أن يراد بذلك حسنها للنفوس، ونضارتها، ولذتها، كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبًا حثيثًا، ويجوز أن يراد سرعة ذهابها كالفاكهة الخضراء فإنها سريعة الذهاب، ومعنى: مستخلفكم فيها، جعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم.

2300 -

قال صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في المرأة، والدار، والفرس".

قلت: رواه البخاري في النكاح ومسلم وأبو داود كلاهما في الطب والترمذي في الاستئذان والنسائي في الخيل وفي عشرة النساء،

(1) أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2740)، والترمذي (2780)، والنسائي في الكبرى (9270)، وابن ماجه (3998).

(2)

أخرجه مسلم (2742)، والنسائي في الكبرى (9269).

ص: 6

من حديث ابن عمر. (1)

- وفي رواية: "الشؤم في ثلاث: في المرأة، والمسكن، والدابة".

قلت: رواها الشيخان في الطب. (2)

والشؤم: ضد اليمن، يقال: تشاءمت بالشيء وتيمنت به فالواو في الشؤم همزة، لكنها خففت فصارت واوًا، وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة، وحمل مالك وطائفة من العلماء هذا الحديث على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببًا للضرر، وكذلك المرأة المعينة، والفرس، وقيل: شؤم الدار ضيقها وجيرانها، والفرس أن لا يُغزى عليها، والمرأة أن لا تلد، وقيل غير ذلك.

2301 -

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا، كنا قريبًا من المدينة، قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس، قال:"تزوجت؟ "، قلت: نعم، قال:"أبكر أم ثيب؟ "، قلت: بل ثيب، قال:"فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ "، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال:"أمهلوا حتى ندخل ليلًا -أي عشاء- لتمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث جابر. (3)

وتلاعبها: حمله الجمهور على اللعب المعروف، ويؤيده "تضاحكها وتضاحكك" وقيل: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. (4)

والاستحداد: استعمال الحديدة، في شعر العانة، وهو إزالته بالموسى، والمراد هنا: إزالته كيف كان.

(1) أخرجه البخاري (5093)، ومسلم (2225)، وأبو داود (3922)، والترمذي (2824)، والنسائي في الكبرى (4409/ 9275).

(2)

أخرجها البخاري (5772)، ومسلم (2226).

(3)

أخرجه البخاري (5247)، ومسلم (1466).

(4)

انظر فتح الباري (9/ 122).

ص: 7