المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفيه: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على المسلمين في - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٣

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرمات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المباشرة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصداق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوليمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القَسْم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخلع والطلاق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المطلقة ثلاثًا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌باب اللعان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العدة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإستبراء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النفقات وحق المملوك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب العتق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأيمان والنذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل في النذور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب القصاص

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الديات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القسامة

- ‌من الصحاح

- ‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قطع السرقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حد الخمر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب التعزير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الإمارة والقَضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما على الولاة من التيسير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأقضية والشهادات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إعداد آلة الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب آداب السفر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القتال في الجهاد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حكم الأسارى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الأمان

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الجزية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الصلح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفيء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يحل أكله ويحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العقيقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الضيافة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الحسان

- ‌باب الأشربة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب النقيع والأنبذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: وفيه: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على المسلمين في

وفيه: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين، وإذا حلفوا برئوا، وذهب مالك إلى أن: أيمان أهل الكفر لا تقبل على المسلمين، كما لا تقبل شهادتهم، وفيه: أنهم لما لم يرضوا بأيمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، إذ كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يترك دمًا حرامًا هدرًا.

‌باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

‌من الصحاح

2672 -

أُتى عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه".

قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا: البخاري في الجهاد، وفي استتابة المرتدين، وذا لفظه فيه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الحدود، والنسائي في المحاربة من حديث ابن عباس. (1)

2673 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن النار لا يعذب بها إلا الله".

قلت: رواه البخاري في الجهاد وأبو داود فيه والترمذي والنسائي في السير من حديث أبي هريرة (2)، ولفظ البخاري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم

(1) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، والنسائي (7/ 104)، وابن ماجه (2535).

(2)

أخرجه البخاري (2954)، وأبو داود (2674)، والترمذي (1571)، والنسائي في الكبرى (8613).

ص: 207

فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أردنا الخروج: "أني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

2674 -

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان، حُدّاث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة".

قلت: رواه البخاري في استتابة المرتدين وهذا لفظه فيه، ورواه أيضًا في علامات النبوة ومسلم في الزكاة وأبو داود في السنة والنسائي في المحاربة من حديث علي رضي الله عنه. (1)

حداث الأسنان قال في النهاية (2): هو كناية عن الشباب وأول العمر.

سفهاء الأحلام: السفه في الأصل الخفة والطيش، والمراد به هنا: خفة العقل.

وخير قول البرية: هو النبي صلى الله عليه وسلم.

والحناجر: جمع حنجرة وهي رأس العلصمة حيث تراه نابتًا من خارج.

يمرقون: أي يخرجون، ومنه المرق: وهو الماء الذي يستخرج من اللحم عند الطبخ.

قال الخطابي (3): وأراد بالدين: الطاعة أي يخرجون من طاعة الإِمام المنفرض الطاعة، وينسلخون منها، والمعنى يجورونه ويبعدونه، كما يخرق السهم الشيء المرمى به ويخرج منه.

والرمية: الصيد المرمي،

(1) أخرجه البخاري (6930)، ومسلم (1066)، وأبو داود (4767)، والنسائي (7/ 119).

(2)

النهاية (1/ 338).

(3)

أعلام الحديث للخطابي (3/ 1606).

ص: 208

وقيل: كل دابة مرمية، قال في النهاية (1): يريد أن دخولهم في الدين مثل خروجهم منه، لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم الذي دخل في الرمية، ومرق منها ولم يعلق به منها شيء، وقال الخطابي (2): أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وقبول شهادتهم، وسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقيل: أكفارهم؟ فقال: من الكفر فروا، قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلًا، فقيل: ما هم؟ فقال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا.

2675 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون في أمتي فرقين، فتخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري بتمامه. (3)

قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج من بينهما مارقة إلى آخره، عبر بالمارقة الخوارج تلى قتل الخوارج أولى أمتي بالحق، هذا معناه.

2676 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في العلم ومسلم في الإيمان والنسائي في العلم وابن ماجه في الفتن. (4)

قال في النهاية (5): قيل أراد لابسي السلاح، يقال: كفر فوق دِرْعه فهو كافر، إذا لبس فوقها ثوبًا كأنّه أراد بذلك النهي عن الحرب، وقيل معناه: لا تعتقدوا تكفير الناس

(1) انظر: النهاية (4/ 320)، و (2/ 268).

(2)

انظر ما ذكره النووي حول تكفير الخوارج في المنهاج (7/ 224 - 225)، وقال في (7/ 231): وأن الصحيح عدم تكفيرهم.

(3)

أخرجه مسلم (1064).

(4)

أخرجه البخاري (121) و (7080)، ومسلم (65)، والنسائي في الكبرى (5882)، وابن ماجه (3941).

(5)

النهاية (4/ 160).

ص: 209

كما يفعل الخوارج انتهى، قال النووي (1): وأظهر الأقوال فيه أن يفعل كفعل الكفار، والرواية: يضرب برفع الباء، وهو الصواب، وبه رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا، ونقل القاضي عياض أن بعض الرواة ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى والصواب الضم.

قال النووي (2): وكذا قال أبو البقاء أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أي إن ترجعوا يضرب، ومعنى بعدي: قال الطبري: معناه بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع، أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته.

2677 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا المسلمان، حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاها جميعًا".

قلت: رواه البخاري في الإيمان ومسلم وابن ماجه في الفتن والنسائي في المحاربة من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث يرفعه. (3)

وجرف قال النووي (4): بالجيم وضم الراء وإسكانها، وفي بعضها حرف بالحاء المهملة، وهما متقاربان ومعناه: على طرفها قريب من السقوط، قال الجوهري (5): الجرْف والجرُف مثل عسْر وعسُر: ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض، ومنه قوله تعالى:{عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} انتهى، فمعنى الحديث: أنها متعرضان للسقوط في نار جهنم، والجَرْف: الأخد الكبير.

(1) المنهاج (2/ 73 - 74).

(2)

المنهاج (2/ 73 - 74).

(3)

أخرجه البخاري (31)، أو مسلم (2888)، وأبو داود (4268)، وابن ماجه (3965)، والنسائي (7/ 125).

(4)

المنهاج (18/ 17).

(5)

الصحاح للجوهري (4/ 1336).

ص: 210

2678 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ " قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".

قلت: رواه البخاري في الإيمان وفي غيره ومسلم وأبو داود في الفتن والنسائي في المحاربة من حديث أبي بكرة يرفعه، وهو محمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. (1)

2679 -

قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكْل، فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا، وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.

ويروى: فسمر أعينهم.

قلت: رواه البخاري في مواضع بألفاظ متقاربة منها هنا ومسلم في الحدود والنسائي في المحاربة من حديث أنس. (2)

وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا الرعاء، ذكره من حديث أنس، وعكل: قبيلة وبلد أيضًا.

واجتووا المدينة: هو بالجيم والتاء المثناة فوق معناه: استوخموها كما جاء مفسرًا في بعض الروايات أي لم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم، وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف.

قوله: فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، وفي بعض الروايات في غير مسلم: أنها لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحيح، فكان بعضها: صدقة، وبعضها له صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه البخاري (31)، ومسلم (2888)، وأبو داود (2468)، والنسائي (7/ 125).

(2)

أخرجه البخاري (6803)، (3018)، (8039)، ومسلم (1671) والنسائي (7/ 94).

ص: 211