الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين، وإذا حلفوا برئوا، وذهب مالك إلى أن: أيمان أهل الكفر لا تقبل على المسلمين، كما لا تقبل شهادتهم، وفيه: أنهم لما لم يرضوا بأيمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، إذ كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يترك دمًا حرامًا هدرًا.
باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
من الصحاح
2672 -
أُتى عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه".
قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا: البخاري في الجهاد، وفي استتابة المرتدين، وذا لفظه فيه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الحدود، والنسائي في المحاربة من حديث ابن عباس. (1)
2673 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن النار لا يعذب بها إلا الله".
قلت: رواه البخاري في الجهاد وأبو داود فيه والترمذي والنسائي في السير من حديث أبي هريرة (2)، ولفظ البخاري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم
(1) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، والنسائي (7/ 104)، وابن ماجه (2535).
(2)
أخرجه البخاري (2954)، وأبو داود (2674)، والترمذي (1571)، والنسائي في الكبرى (8613).